ويمكن الاستدلال أيضا ( 1 ) بقوله تعالى : * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * ( أ ) .
( أ ) : النساء ، الآية : 29 . المقدمة الثانية : أنّ التصرف أعمّ من الخارجي والاعتباري بحكم التبادر . المقدمة الثالثة : كون الحذف أمارة على كون المقدّر عامّا ، بل قد عرفت عدم الحاجة إلى التقدير وكفاية الادّعاء في صحة الاستدلال ، وإرادة جميع التحولات في الذات وإن لم تسمّى تصرفا ، إذ لا يصح إطلاق عدم حلية الذات إلَّا بملاحظة كون المنفي جميع الشؤون والتحولات . وربما يشهد به مورد الرواية وهو حبس الأمانة وعدم ردّها ، إذ ليس الحبس تصرّفا محسوسا كالأكل والشرب ، فلو كان المراد خصوص التصرفات الحسّيّة لم تنطبق الكبرى الكلية على المورد ، وهو حبس الأمانة ، واستهجانه غير خفي . وأمّا عطف حرمة المال فيها على حرمة دم المسلم فليس قرينة على تعيّن إرادة الحرمة التكليفيّة فيه من جهة عدم تصوّر حرمة الدم وضعا . ووجه عدم القرينية ما ذكرناه من أعمية الحلية من التكليف والوضع . ولو سلَّمت قرينيّتها عليها لم يقدح في الاستدلال ، لما تقدم أيضا من اقتضاء حرمة مطلق التصرف في مال الغير - بدلالتها الالتزامية - على عدم تملَّكه بالفسخ . فالمتحصل : أنّ الاستدلال بالموثقة وما بمضمونها - على فرض اعتباره - على أصالة اللزوم في الملك وجيه كما اختاره المصنف قدّس سرّه .