responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 520



أيضا عاما ، فيصير المعنى حينئذ : أنّ كل تصرف خارجي واعتباري في مال الغير ممنوع إلَّا بطيب نفس المالك ، فالمراد بالحلّ عدم المنع ، واستفادة خصوص التكليف أو الوضع إنّما هي باختلاف المتعلق ، فإذا قيل : « أكل مال الغير مثلا أو شرب الفقّاع أو أكل لحم الخنزير عند الاضطرار حلال » فالمراد الحلّ التكليفي . وإذا قيل : « غسل الرجلين في الوضوء حال التقية أو لبس الميتة أو الحرير أو الذهب أو ما لا يؤكل في الصلاة كذلك حلال » فالمراد به الحل الوضعي . والحاصل : أنّ الحلّ والحرمة يستعملان في الجامع ، ويراد الخصوصية باختلاف المتعلق ، فلا يتوقف الاستدلال على إرادة خصوص الحل الوضعي من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لا يحل » . نعم قد يشكل الاستدلال بما أفاده سيدنا الأستاد قدّس سرّه : من توقف الاستدلال به على أن يكون المراد من الحلية الحلية الوضعية ، ليكون موضوعها التصرفات الاعتبارية التي منها التملَّك . أمّا لو كان المراد منها الحلية التكليفية كما هو الظاهر منها ، ولا سيّما بقرينة السياق والمورد ، إذ لم نعثر على المتن المذكور إلَّا على ما رواه سماعة . . إلى أن قال : اختصت بالتصرفات الحقيقيّة مثل أكله ولبسه ونحوهما ، فلا تشمل التملَّك » ( أ ) . ( أ ) : نهج الفقاهة ، ص 46 وقريب منه ما في تقرير السيد المحقق الخويي قدّس سرّه ومحصله : أن الحلّ وإن كان أعمّ من التكليف والوضع ، لكونه لغة بمعنى الإطلاق والإرسال ، في قبال التحريم الذي هو بمعنى المنع والحجر ، فيناسب كليهما ، ويصح استعماله فيهما ، وتستفاد خصوصية إحداهما من اختلاف القرائن والموارد ، فإذا أسند الحلّ إلى أمر اعتباري كالبيع أريد منه الحلّ التكليفي والوضعي معا ، وإذا أسند إلى الأعيان الخارجية أريد منه التكليف خاصة كقوله تعالى : * ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) * وهكذا لفظ التحريم . ولفظ الحلّ في الحديث الشريف نسب إلى المال ، وهو إمّا عين خارجية ، وإمّا منفعتها .

520

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست