responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 52



هذه جملة من الكلام في المقام الأوّل وهو أصل اعتبار العينية في المبيع . لا فرق في المبيع بين الأعيان الشخصيّة والكلية بأقسامها وأما المقام الثاني - وهو عدم الفرق في العين بين الشخصية والكلية بأقسامها - فنخبة الكلام فيه : أنّ الظاهر عدم اختصاص المبيع بالعين الشخصية ، فتعمّ الكلَّية بأقسامها من المشاع والمعيّن والدين والذّمي ، لصدق العين المقابل للمنفعة والحق على جميع ذلك ، وادّعى السيد الطباطبائي قدّس سرّه « الإجماع على الصحة » ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 53 وربما يشكل انطباق مفهوم البيع على الكلَّي الذمي ، ومنشأ الاشكال أمران ، أحدهما : انتفاء الملكية ، وهو مشترك بين قسمي الذمي من الدين والحال ، وثانيهما : انتفاء المالية ، وهو مختص ببيع الكلي في ذمة نفسه من دون أن يكون دينا على غيره . وتقريب الاشكال المشترك هو : انتفاء الملكية مع أن البيع تمليك عين بعوض ، وبيانه : أنّ الملكية تكون من قبيل الأعراض التي لا تتحقق في دار الوجود إلَّا في موضوع محقّق ، نظير السواد والبياض اللَّذين يكون وجودهما المحمولي وجودا نعتيّا لمعروض فعلي . وحيث إنّ الكلَّي الذّمي معدوم امتنع اتصافه بالمملوكية ، ومن المعلوم عدم صدق البيع بانتفاء الملكية التي تقع المبادلة فيها . ولا فرق في هذه الجهة بين الدين وغيره ، لأنّ مناط الإشكال امتناع قيام الملكية بالمعدوم ، نعم بيع الكلي المشاع والمعيّن سليم عن هذا المحذور ، لكون معروض الملكية موجودا بالفعل . وتقريب الإشكال الثاني - المختص بالكلي الذمي غير الدين - هو : أنّ البيع مبادلة مال بمال ، وظاهره اعتبار مالية العوضين مع الغضّ عن تعلق العقد بهما ، ومن المعلوم أنّ الكلَّي الذمي لا يعدّ مالا قبل البيع ، فلا يقال لمن ليس له حنطة : انه ذو مال بالنسبة إلى ألف منّ منها ، نعم بعد تمليك كلَّي الحنطة للغير يكون المشتري ذا مال في ذمة البائع ، لكن المناط في صدق البيع

52

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست