إسم الكتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب ( عدد الصفحات : 611)
أماراته عليه ، ولا يكفي نفس الاستعمال ، لما تقرّر من كون أصالة الحقيقة من الأصول المرادية التي يعوّل عليها عند الشك في مراد المتكلم بعد إحراز الحقيقة والمجاز . وما نسبه المحقّق الأصفهاني إلى اللغة والعرف محل تأمل ، إذ لم أقف على معنى آخر في اللغة أعم من « مبادلة مال بمال » وظهوره في حصر المعنى فيه لا كونه صنفا من معناه العام ممّا لا ينكر . وكذا في العرف كما تقدم . مع أنّ لازم وضع البيع لطبيعي التبديل لغة وعرفا إجمال الأدلة المتكفلة لأحكام البيع كآية حلّ البيع ودليل خيار المجلس ونحوهما ، لعدم إحراز الموضوع . حيث لا قرينة معيّنة على موضوعية الصنف أو الطبيعي . ودعوى حمل البيع المقابل للإجارة على نقل العين غير ظاهرة ، لفرض تردّد الموضوع في مثل « البيعان بالخيار » بين كون المعوّض عينا وما يعمّ المنفعة ، لفرض صدق البيع على بيع سكنى الدار حقيقة ، ويلزمه إجراء أحكامه عليه ، ولا أقلّ من كون الشبهة مفهومية ، مع تسالمهم على مرجعية تلك الأدلة بلا فحص عن قرينة تعيّن المراد من البيع ، وهذا كاف في استقرار ظهور اللفظ عندهم في ما كان المعوّض عينا . والحاصل : أنّ ما ذهب إليه المشهور من اختصاص البيع بتمليك الأعيان ونقلها هو المتيقن من مفهومه العرفي . ولو شكّ في شموله لنقل المنافع امتنع التمسك بالإطلاقات لتصحيحه ، للشك في الموضوع حسب الفرض ، كما أفاده المحقق النائيني قدّس سرّه ( أ ) . ( أ ) : المكاسب والبيع ، ج 1 ، ص 88 ومجرد « صدق العقد العرفي على إنشاء نقل المنفعة بعنوان البيع فيحكم بصحته للأمر بالوفاء بالعقود وتنفيذها » لا يقتضي ترتيب الأحكام المختصة بالبيع عليه . بل يشكل ترتيب آثار الإجارة عليه أيضا ، إلَّا بناء على دلالة البيع - ولو بمعونة القرينة - على تمليك المنفعة ، وعلى كفاية الإنشاء بالمجازات ، وتحقيقه موكول إلى بحث ألفاظ العقود .