responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 504



كما تقتضي خصوصية البيع الفعلي جعل الجواز . وبهذا يتجه استصحاب شخص الملك الذي اقتضته الحيثية الجامعة بين السببين ( أ ) ، هذا . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 33 . لكن يمكن أن يقال : لا يبعد أن يكون مراده قدّس سرّه إمكان تأثير الجامع بين السببين في الملك ، ومن المعلوم أنّ مجرد إمكان ذلك لا يجدي في استصحاب شخص الملك الحادث المترتب على السببين المختلفين ، بل لا بد من إحراز وحدته . فلو شكّ في كونهما مؤثّرين بجامعهما في أصل الملك أو بخصوصيتهما حتى يكون الملك الجائز مغايرا للازم لم يتجه التمسك بدليل الاستصحاب لإحراز الشخص ، بل هو مندرج في الشك في كون المستصحب الفرد أو الكلَّي ، وهو التقريب الثالث المتقدّم في المتن . مضافا إلى : اختصاص هذا التوجيه بالشبهة الحكمية أعني بها المعاطاة التي يحتمل فيها بقاء الملك بعد الرجوع وعدمه . ويشكل تطبيقه على الشبهة الموضوعية ، كما لو تردّد العقد الخارجي بين الهبة والصلح ، إذ لا جامع أصيل بين إنشاء التسالم والتمليك المجّاني ، وسببية العقود أمر واقعي وإن كان اعتباريا ، ولا يكفي فيه الجامع الانتزاعي كعنوان المعاملة . مع أنّه سيأتي من المصنف قدّس سرّه التصريح بحجية أصالة اللزوم في الشبهة الموضوعية كالحكمية . ولعلّ الأولى في حسم مادة الاشكال أن يقال : إن المستصحب شخصي لا كلَّي ، لأنّ كلية الملكيّة إمّا أن تكون بالنوع أو بالمرتبة أو بالفرد ، والكل ممنوع . فإنّ الملكية العقلائية والشرعية إمّا اعتبار مقولة الجدة ، وإمّا اعتبار مقولة الإضافة ، وإمّا اعتبار أمر آخر ، وعلى كل منها لا مجال للتنوع فيها ، لبساطتها . وأمّا الاختلاف بالشدة والضعف فكذلك ، لفقدان مناط التشكيك فيها ، إذ مناطه أن يكون لحقيقة الشيء عرض عريض كالنور والسواد والبياض ونحوها ممّا يكون بعض مراتبه أشدّ من بعض . وأمّا إذا كان هناك شيئان تصدق الطبيعة عليهما على السواء - وإن كان أحدهما باقيا لبقاء علته والآخر زائلا بزوال علَّته - كان أجنبيا عن الكلي المشكَّك ، فلا يصح أن

504

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست