responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 505



يقال : إن زيدا مالك للشيء الكذائي وأملك للآخر ، ولا أنّ الشيء الفلاني مملوك والآخر أشدّ مملوكا منه . مع أنه تقرّر عند أهله اختصاص الشدة والضعف بالحركة ، والأمور الاعتبارية أجنبية عن الاشتداد والضعف المخصوصين بالمقولة الواقعية كالكيف . وعليه فليست الملكية اللازمة مرتبة قوية والجائزة ضعيفة . وأمّا الاختلاف الفردي بأن يكون الملك اللازم والجائز فردين لطبيعة نوعية واحدة كزيد وعمرو ، فممنوع أيضا ، ضرورة أنّ الملكية المنشئة بالعقد الخياري أو بالهبة الجائزة تصير بنفسها لازمة بانقضاء الخيار أو بتصرف المتهب ، لا أنّ الملكية الجائزة تنعدم ويحدث فرد آخر ، أو تنقلب إليه . لاستحالة كليهما . أمّا انعدام فرد وحدوث آخر فلتوقف الحدوث على الإنشاء سواء قلنا بالتسبيب أم بالموضوع والحكم ، والمفروض عدم حدوث إنشاء آخر غير العقد الخياري أو العقد الجائز . وأما الانقلاب فلما قيل من استحالة انقلاب الموجود عمّا هو عليه . وبالجملة : فالبرهان يقتضي الالتزام بكون الملكية المنشئة حقيقة واحدة في السبب المفيد للجواز واللزوم ، فيحكم عليها في برهة بالجواز ، وفي أخرى باللزوم . بل هذا هو مقتضى مقام الإثبات أيضا ، فإنّ قوله عليه الصلاة والسلام : « فإذا افترقا وجب البيع » ظاهر في صيرورة نفس البيع الجائز لازما بالتفرق عن مجلس المعاملة ، لا حدوث فرد آخر أو مرتبة أخرى . هذا كله في امتناع تعدد الملكية الاعتبارية في نفسها . وأمّا احتمال كون اللزوم والجواز موجبين للتعدد النوعي أو الصنفي أو الفردي ، فيدفعه : أنّ هذا الاختلاف ليس بذاته مع الغضّ عن الأسباب المملَّكة ، بل بملاحظتها ، بداهة اختلاف الأسباب في اقتضاء اللزوم والجواز عند العقلاء ، فإنّ العقد عندهم على قسمين لازم وجائز ، فالملك يتبع سببه أيضا كذلك .

505

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست