ويدل عليه ( 1 ) - مع ( 2 ) أنّه يكفي في الاستصحاب الشّك في أنّ اللزوم من
تصير لازمة بانقضاء زمان الخيار مثلا . وعليه فما أفاده المصنف في المتن « من إرجاع الاختلاف بين الملك اللازم والجائز إلى الأسباب ووحدة حقيقته في جميع الموارد » سليم عن الاشكال ، وسيأتي مزيد بيان له إن شاء اللَّه تعالى .