( * ) لكن أورد عليه السيد قدّس سرّه بأن المناط في جريان الأصل ترتب الأثر على المستصحب ، ومن المعلوم أنّ الحكم بمانعيّة النجاسة مثلا مترتب على وجود القدر المشترك بين قذارة البول والدم ، لا على بقائه الذي هو الوجود بعد الوجود ، ولا على حدوثه الذي هو الوجود بعد العدم ، وموضوع الأثر الشرعي في المقام هو وجود الملك بعد رجوع أحد المتعاطيين ، ومن المعلوم أنّ وجوده من لوازم وجود الفرد الطويل ، كما أنّ عدمه من لوازم عدمه ، ويترتب على استصحاب عدم الفرد الطويل عدم القدر المشترك بين الفردين . وعليه فأصالة عدم الفرد الطويل حاكمة على أصالة وجود الكلي ، لتسبّب الشك فيه عن الشك في وجود ذلك الفرد من أوّل الأمر . قال قدّس سرّه : « فالشك في وجوده بعد حدوث ما يزيل أحد الفردين - على تقديره - ناش عن الشك في وجود الفرد الآخر من الأوّل وعدمه ،