وجوه ( 1 ) أوفقها بالقواعد هو الأوّل ( 2 ) بناء على أصالة اللزوم ( 3 ) في الملك ( * )
( * ) ثم إنّه ينبغي التعرض لأمور قبل الخوض في أدلة اللزوم . منها : أن الغرض من البحث عن أصالة اللزوم وإن كان إثبات لزوم الملك بالمعاطاة كالبيع بالصيغة ، وعدم تأثير رجوع أحدهما فيما دفعه إلى الآخر ، إلَّا أنّ الأدلة المذكورة في المتن مختلفة المفاد ، فبعضها يختص بالبيع كروايات خيار المجلس . وبعضها يثبت لزوم الملك سواء أنشئ بالبيع أم بغيره من العقود المملَّكة كالهبة والصلح ، وذلك كالاستصحاب ، وعدّة من الأدلَّة الاجتهادية كآية التجارة عن تراض وحديثي الحلّ والسلطنة . وبعضها يفيد لزوم كل عقد شكّ في لزومه وجوازه كآية الوفاء بالعقود ، وحديث « المؤمنون عند شروطهم » كما لو أحرز زوجية امرأة ، وشكّ في دوامها وانقطاعها ، فإنّه ينبغي البناء على الدوام . ومنها : أن مصبّ البحث عن أصالة اللزوم في الملك أو فيه وفي غيره هو العقود