responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب ( عدد الصفحات : 611)



إذنه ، فهو حرام عقلا وشرعا » ( أ ) . ( أ ) : مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 121 . وذلك لكفاية الإطلاق المقامي في تحقق الإذن في التصرف في النماء . ومعه لا يكون حراما كما لا يخفى . وقد أجاب المحقق النائيني قدّس سرّه عن إشكال النماء بما هذا نصّه : « فالحق أن يقال : إنّ مقتضى قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : الخراج بالضمان ( ب ) أن يكون النماء ملكا له - أي للمباح له - بناء على ما سيجيء في معنى الخبر . . إلى أن قال : وحاصله : أنّ كل من تعهد ضمان شيء بالتضمين المعاملي فمنافعه له ، وهذا من غير فرق بين أن يكون التضمين على نحو الإباحة أو التمليك ، فإنّ مقتضى إطلاقه كون منافعه للضامن . ومعنى كون الشخص ضامنا لما يتملكه أو لما أبيح له هو : أنّه لو تلف كان دركه عليه وصار عوضه المسمّى ملكا للطرف الآخر . . إلخ » ( ج ) . ( ب ) عوالي اللئالي ، ج 2 ، ص 219 ، الحديث : 89 . ( ج ) منية الطالب ، ج 1 ، ص 58 . وفيه : ضعف النبوي - سندا وعدم انجباره - كما قيل - بعمل المشهور . ولا يرد عليه ما في تقرير سيدنا الخويي قدّس سرّه : « من عدم شمول الحديث لموارد التضمين على نحو الإباحة ، لوجهين : أحدهما : أنّ لازم ذلك أن لا يكون للمالك الأصلي حق الرجوع إلى النماء ، مع عدم كون الأصل ملكا للمباح له ، وهو بعيد . ثانيهما : أنّ لازمه التفكيك بين الأصل ونمائه . وهو غريب » انتهى ملخصا ( د ) . ( د ) مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 122 . وذلك لأنّه بعد فرض دلالة النبوي على ذلك - واعتباره سندا - لا وجه للإشكالين المذكورين ، لأنّه يخصص عموم قاعدة سلطنة المالك على ماله ، وعموم دليل تبعية النماء للعين ، بل يكون حاكما عليهما . والحاصل : أنّ إطلاق « الخراج بالضمان » للتضمين على نحو الإباحة محكَّم ، ومقتضاه ملكية النماء بسبب ضمان الأصل ولو على نحو الإباحة . وتقييده بالتضمين على نحو التمليك

471

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست