قبله ( 1 ) ، كما ( 2 ) يقدّر ملكيّة المبيع للبائع وفسخ البيع من حين التلف استصحابا لأثر ( 3 ) العقد . وأمّا ( 4 ) ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة فالظاهر - على القول بالإباحة - أنّ لكل منهما ( 5 ) المطالبة ما دام باقيا ، وإذا تلف فظاهر إطلاقهم « التملَّك بالتلف » تلفه من مال المغصوب منه ( 6 ) .