فإن ثبت ( 1 ) بإجماع ( 2 ) أو سيرة ( 3 ) كما هو الظاهر كان ( 4 ) كلّ من المالين مضمونا بعوضه ( 5 ) فيكون تلفه ( 6 ) في يد كلّ منهما من ماله مضمونا بعوضه ( 7 )
( * ) فلا يرد عليه ما أفاده السيد قدّس سرّه بقوله : « لا يخفى أن الحكم بالضمان بعوضه