responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 456


فيكون ( 1 ) كتصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالوطي ( 2 ) والبيع والعتق وشبهها ( 3 ) ( * ) .


( * ) لا يخفى : أنّ جهة الاشكال إن كانت هي استبعاد مملكية إرادة التصرف فما أفاده المصنف قدّس سرّه في رفعها - من كون ذلك مقتضى الجمع بين أصالة بقاء الملك إلى زمان التصرف ، وبين دليل جواز التصرف المطلق ، وبين أدلة توقف بعض التصرفات على الملك من قبيل البيع والعتق - متين . إلَّا أنّ ظاهر كلام بعض الأساطين عدم كون الاشكال من جهة كون الإرادة من المملَّكات حتى يدفع ذلك بأنّه مقتضى الجمع بين الأدلة . بل جهة الإشكال هي كون مملكية الإرادة خلاف سلطنة المالك على ماله ، حيث إنّ كلَّا من المتعاطيين إنّما يقصد الملك حال التعاطي ، لا حال التصرف ، فوقوع الملك حال التصرف خلاف سلطنته على ماله . ولذا فرّق بين المعاطاة وبين قوله : « أعتق عبدك عنّي ، وتصدّق بما لي عنك » حيث إنّ تمليك عبده لمن أمره بالعتق كان ناشئا عن إذنه . وكذا تملك المال الذي أمر بالصدقة به عنه كان بإذن المالك ، وليس فيه مخالفة للقاعدة المذكورة أعني سلطنة المالك .

456

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست