فقياس مملَّكيّة إرادة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة على تصرف ذي الخيار والواهب - فيما انتقل عنهما - في غير محله ، إذ ليس فيه مخالفة لقاعدة السلطنة بعد فرض ثبوت الخيار وجواز الرجوع في الهبة . والحاصل : أنّ الاشكال في المقام راجع إلى تخصيص قاعدة السلطنة . بخلاف النظائر المزبورة . وأمّا إذا بنينا على الملكية من أوّل الأمر فلا يلزم تخصيص عموم السلطنة أصلا ، لكون الملكية مقصودة للمتعاطيين ، فيتعيّن البناء عليه لدفع محذور هذا التخصيص ، فيبني على ثبوت الملكية من أوّل الأمر حتى لا يلزم تخصيص قاعدة السلطنة . فالجمع بين الأدلَّة يقتضي الملكية من أوّل الأمر . نعم يلزم منه خلاف استصحاب بقاء المال على ملك مالكه إلى حين التصرف . لكن عموم قاعدة السلطنة يدفع هذا الاستصحاب ، فإنّ أصالة العموم وعدم التخصيص تصلح لإثبات الملكية من أوّل الأمر ، فلا يبقى شك في بقاء الملك على ملك مالكه حتى يجري فيه الاستصحاب . هذا . مضافا إلى : أنّ تنظير مملَّكيّة إرادة التصرف بتصرف ذي الخيار والواهب لا يخلو من تأمّل آخر نبّه عليه المحقق الأصفهاني قدّس سرّه ، وهو : أنّ تصرف ذي الخيار بالفعل إمّا بعنوان السبب أو بعنوان الكاشف عن قصد الفسخ والرجوع على الخلاف في المسألة ، وعلى كلّ فالفعل الاختياري الذي قصد به الفسخ محقّق ، بخلافه في المقام وهو : أنّ نفس تصرف أحدهما مملَّك قهري ، لا أنّه يقصد التملك ، بل ربما يكون غافلا عنه ، فلا وجه لهذا التنظير . والمناسب للمقام التنظير بباب الرجوع بالمباشرة في المطلقة الرجعية بناء على حصوله بمجرد الاستمتاع ولو لم يقصد به الرجوع أصلا ، فإنّ الشارع حكم على غشيانها أنّه رجوع إليها ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 29 .