responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 45



بامتصاص ثديها . وبالجملة : الانتفاع بالعين المستأجرة إن لم يكن متلفا لنفس تلك العين جاز الاستيجار له وإن استلزم الانتفاع بها إتلاف عين أخرى ، كالاستيجار على الخياطة المنوطة بإتلاف الخيط ، والاستيجار على إيجاد السّرير أو الباب أو غيرهما ممّا يتوقف العمل على إتلاف عين من الخشب والمسمار ، ونحو ذلك . تحقيق اختصاص المبيع بالأعيان ثم إن تحقيق ما في المتن من اختصاص المعوّض بالعين يستدعي بسط الكلام في مقامين ، أحدهما : في أصل اعتبار عينية المبيع ، وثانيهما في عدم الفرق بين الأعيان الشخصية والكلَّية . أمّا المقام الأوّل ، فمحصّله : أنّه لا ريب في اعتبار عينية المبيع عند المشهور ، كما يشهد به تعريفهم للبيع بنقل العين ونحوه ، بل لا يبعد دعوى تسالمهم عليه . والظاهر تقوّم صدقه العرفي بذلك ، بمعنى عدم إطلاق « البيع » على تمليك غير العين إلَّا بالعناية والمسامحة ، فيكون أخذها في التعريف ناظرا إلى دخلها في المفهوم العرفي الموضوع لأحكام خاصة ، لا للتعبد الشرعي ، خصوصا مع ما تقدم عن ابن الأثير من عدم إطلاق المال على غير الأعيان المتمولة . لكن أنكر المحقق الإيرواني قدّس سرّه ذلك ، وادّعى القطع بصدق البيع على إبدال المنافع وغيرها ، وأنّ معناه نقل متعلق السلطان عينا كان أو منفعة أو حقّا ، ولأجله جاز للإنسان أن يبيع نفسه لولا التعبد الشرعي على المنع ، وأن يبيع منفعته وعمله ، كما جاز أن يشتري نفسه إذا كان مملوكا للغير ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 74 وتظهر ثمرة النزاع في إنشاء تمليك المنافع بعنوان البيع ، كأن يقول : « بعتك سكنى الدار بكذا » فبناء على المشهور لا ينعقد بيعا ، ولا تجري فيه أحكامه المختصة به كخيار المجلس .

45

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست