وصحته بعنوان الإجارة منوطة بدلالة البيع على نقل المنفعة ، وعلى جواز إنشاء العقود اللازمة بالكناية والمجاز كما سيأتي تفصيله في بحث ألفاظ العقود إن شاء اللَّه تعالى . وبناء على مختار المحقق الإيرواني قدّس سرّه يصح الإنشاء المزبور بعنوان البيع ، لصدق « نقل متعلق السلطان بعوض » عليه . ولمّا كان « البيع » موضوعا لأحكام خاصة تعيّن تحديده وتمييزه عن سائر العناوين المعاملية ، فنقول وبه نستعين : قد استدلّ للمشهور بالتبادر عند أهل اللسان ، وصحة سلب العنوان عن تمليك ما عدا الأعيان ، بضميمة أصالة عدم النقل عن معناه العرفي . وممّا اشتهر بين الفقهاء جعل الفارق بين البيع والإجارة كون الأوّل تمليك الأعيان ، والثاني تمليك المنافع . ويمكن استظهار هذا المعنى من كلماتهم في بابي البيع والإجارة ، أمّا في البيع فلما تقدّم في التوضيح من تعريفه بنقل العين أو بانتقالها أو بالعقد الدال على النقل أو على الانتقال ، مضافا إلى تصريح بعضهم كالعلَّامة بعدم انعقاده على المنافع . واشتهار المعنى بين الأصحاب من عصر شيخ الطائفة إلى المتأخرين كاف لإثبات معناه العرفي ، ولا يقلّ عن أخبار اللغوي بما استعمل فيه اللفظ . ولعلَّه لهذا نفى صاحب الجواهر قدّس سرّه الخلاف في المسألة ، بل ادّعى الإجماع صريحا الشيخ الفقيه كاشف الغطاء في شرحه على القواعد معلَّقا على قول العلامة « فلا ينعقد على المنافع » بما لفظه : « للأصل ، مع القطع بعدم صدق الاسم ، لما مرّ ، أو الشك فيه ، وللإجماع » . وأما في الإجارة فيكفي تصريح العلامة بذلك ، حيث قال : « الإجارة عقد يتعلق بنقل المنافع ، وليست بيعا عندنا . وقال الشافعي وأحمد : الإجارة نوع من البيع ، لأنّها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه . . وهو غلط ، لأنّ البيع مختص بنقل الأعيان . إذا ثبت هذا فلو قال في الإيجاب : بعتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا ، لم يصح عندنا ، لما بيّنّا من اختصاص لفظ البيع