صحيح عند الكلّ ( 1 ) ( * ) . وبيع الغاصب ( 2 ) لنفسه يقع للمالك مع إجازته على قول كثير ( 3 ) ( * * ) .
( أ ) : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 320 . ( * ) فيه : أنّ العقد ينحلّ إلى عقدين أحدهما صحيح ، والآخر باطل ، ولا يلزم تخلف العقد عن القصد . إلَّا أن يقال : إن مقصود المصنف النقض على كاشف الغطاء قدّس سرّهما بما إذا كان المقصود انضمام ما يملك وما لا يملك ، إذ يلزم حينئذ من إمضاء بيع ما يملك - دون ما لا يملك - تخلَّف القصد عن الواقع ، فيتم صورة النقض . لكن يندفع بخروجه عن قاعدة التبعية أيضا ، لاختصاصها بالعقود الصحيحة ، والمفروض عدم صحته فيما لا يملك . ( * * ) فيه : ما مرّ في تعريف البيع من : أنّه تبديل إنشائي بين عين متمولة وبين عوض متموّل في جهة الإضافة ، أو : تمليك عين بمال . وعلى كلّ فقصد وقوعه عن المالك أو البائع خارج عن حدوده ، فقصده لغو ، كما يأتي تفصيله في بيع الفضولي إن شاء اللَّه تعالى .