مدفوع ( 1 ) بأنّه لم يذكر هذا الوجه ( 2 ) إلَّا بعضهم معطوفا على الوجه الأوّل ، وهو إقدامهما على الضمان ، فلاحظ المسالك ( 3 ) . وكذا ( 4 ) الشرط الفاسد - لم يقصد المعاملة إلَّا مقرونة به -
( أ ) : مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 154 . ( * ) الإنصاف أن هذا الكلام ظاهر بل صريح في استنادهم في الحكم بالضمان في المقبوض بالعقد الفاسد إلى دليلين : أحدهما الاقدام والآخر قاعدة اليد ، وتوجيهه تارة بما في المتن من أنّ المعتمد منهما هو الإقدام دون اليد ، وأخرى بأن ذكر الاقدام ليس للاستدلال به مستقلا بل لإتمام الاستدلال باليد وبيان عدم كونها مجانيّة ، بلا شاهد ومما لا يرضى به صاحبه . والتفصيل موكول إلى مسألة المقبوض بالعقد الفاسد إن شاء اللَّه تعالى .