أيضا ( 1 ) عموم ( 2 ) قوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * ( أ ) حيث إنّه ( 3 ) يدلّ على حليّة جميع التصرفات المترتبة على البيع ( * ) .
( أ ) : البقرة ، الآية 275 . ( * ) الحق دلالة الآية على المدّعى بلا حاجة إلى تقدير أصلا . وتوضيحه يتوقف على تقديم أمور : الأوّل : أنّ التصرفات المترتبة على البيع مختلفة بحسب الحكم ، مثلا : إذا باع زيد فرسه بدنانير معيّنة ، فركوبه حلال تكليفا ، وبيعه ووقفه وهبته وصلحه ونحوها حلال وضعا ، وإنفاقه واجب تكليفا ، وحمل ما يحرم أكله وشربه عليه كالميتة والخمر حرام تكليفا . والحاصل : أنّ التصرفات المترتبة على البيع مختلفة سنخا وحكما ، لكون بعضها خارجيّا كالركوب والأكل والشرب واللَّبس ، وهذا القسم محكوم بالحلّ التكليفي أو الحرمة أو الوجوب كذلك ، كحرمة حمل المحرّمات من الخمر ولحم الخنزير ونحوهما عليه ، وكوجوب الإنفاق عليه . وبعضها اعتباريا كالبيع والصلح والهبة والوقف والعتق ونحوها ،