نعم ( 1 ) تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج ، لا في نظر الناقل ، إذ ( 2 )
فالمتحصل : أنّه لا وجه لأخذ القبول في مفهوم البيع الإنشائي . وأمّا ما أفاده السيد من الاشكال على المتن بقوله : « وما ذكره المصنف قدّس سرّه من أن ذلك من جهة الانصراف إلى البيع المثمر فيه : أنّه لو كان كذلك وجب أن يكون كذلك في فقد جميع الشرائط الشرعية . مع أنّه لو تحقق القبول ولم يكن صحيحا شرعيا من جهة فقد بعضها يكون بيعا قطعا ، ولا يكون اللفظ منصرفا عنه ، ولا يعدّ الإخبار به معه من الكذب . وأيضا لو قال : بعت ، وما قبل المشتري يعدّ تناقضا » فغير ظاهر ، إذ مع قرينية الإخبار على إرادة الإيجاب المثمر لم يفرّق فيه بين اعتبار لحوق القبول وبين اجتماع شرائط الصحة ، فلو قصد الإخبار عن بيع داره وفاء بالنذر أو أداء للدين ، وكانت المعاملة فاقدة لبعض شرائط الصحة كان قوله : « بعت داري » كذبا قطعا ، لفرض عدم تأثير العقد - غير المستجمع لشرائط النفوذ - في النقل والانتقال . وإن كان مقصوده الإخبار عن إيجابه البيع بلا نظر إلى تحقق جميع ماله دخل في ترتب الأثر كان إخباره صدقا ، سواء أكان عدم ترتب الأثر مستندا إلى عدم تعقّب القبول أم إلى اختلال الشرائط . وعليه فما في المتن من قوله : « الإيجاب المثمر » سليم عمّا أورد عليه .