responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 254



بعوض » على القرض كصدقه على البيع ، إذ ليس مفاد صيغة « أقرضتك » أو « ملَّكتك هذا وعليك ردّ عوضه » إلا تمليك عين في قبال عوضها . وإن كان تمليك المقرض لا على وجه المقابلة بل كان تمليكه مجّانيا وخاليا عن العوض - وإنّما اشترط على المقترض ضمان البدل ، كحكم الشارع على الضامن باشتغال العهدة في موارد الضمانات كالإتلاف - كان غير معقول . لاستحالة أن يضمن الشخص مال نفسه ، لا سيّما مع قيام عينه ، فيكون العين له قد تملَّكها مجّانا ، ومع ذلك يضمنها على أن يؤدّي العوض للغير ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 74 وهذا الاشكال لا يخلو من وجه ، والتفصي منه « بأنّ ضمان المقترض للإقدام عليه لا لقاعدة اليد ، فالمقترض أقدم على ضمان مالية العين وإن لم يضمن خصوصيتها » ( ب ) لا يخلو من غموض ، إذ لا إقدام هنا إلَّا على القرض ، والإشكال كلَّه في تصوير الضمان ، لانحصار سببه في أحد أمرين ، إمّا اقتضاء ذات العقد للمعاوضة ، فيعود انتقاض تعريف البيع بالقرض ، لاشتراكهما في جامع التمليك بالعوض ، وإن كان العوض فيه كلَّيا دائما ، بخلاف الثمن في البيع ، فإنّه أعمّ منه ومن العين الشخصية والمنافع المملوكة ، بل وبعض الحقوق . ( ب ) مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 68 وإمّا لاقتضاء الشرط المدلول عليه بقوله : « وعليك ردّ عوضه » مع فرض عدم اقتضاء نفس تمليك المقرض للبدل ، وهذا هو محذور ضمان الشخص لما تملَّكه مجّانا ، وهو غير معقول . وبهذا ظهر أنّه لا إقدام على ضمان العين من غير ناحية الاقتراض ، فإمّا أن يكون الضمان مقتضى طبع القرض ، وإمّا أن يكون مقتضى الشرط . وتخلَّص المحقّق الإيرواني قدّس سرّه عن النقض بإنكار المعاوضة في باب القرض ، وأنّ حقيقته تمليك العين وتأمين المالية ، وقد أوضحه في موضع آخر بقوله : « إنّ القرض ينحل إلى أمرين : هبة واستيمان . أمّا الهبة فبالنسبة إلى العين ، فإنّ المقرض يرفع يده عن العين ويدفعها إلى المقترض مجّانا وبلا عوض . وأمّا الاستيمان فبالنسبة إلى مالية العين ، فإنّه يستأمن ماليّة

254

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست