بعين ( 1 ) ، حيث ( 2 ) إنّ الاستيجار يتضمّن تمليك العين بمال أعني المنفعة ( * ) . ومنها ( 3 ) : انتقاض
( * ) لا يخفى أنّ دفع الاشكال عن الاستيجار بالعين بما في المتن مبني على كون الإجارة بمعنى « تمليك المنفعة » حتى يكون الاستيجار تملك المنفعة ، كي يجاب عن الإشكال بأنّ مفهوم الاستيجار - إذا كانت الأجرة عينا - هو تملك المنفعة بالعين ليصير تمليك العين بعوض ضمنيا . لكن الأمر ليس كذلك ، لأنّ حقيقة الإجارة ليست تمليك المنفعة بعوض والاستيجار تملك المنفعة ، إذ لو كانت حقيقتها التمليك لخرجت الإجارات الواقعة على الموقوفات ، خصوصا إذا كانت الأجرة غير مملوكة أيضا ، كما إذا استأجر الوليّ العام خانا وقفيا لحفظ الزكوات أو للزّوّار والغرباء ، فإنّ شيئا من المنفعة والأجرة ليس مملوكا للمؤجر والمستأجر ، مع صحة الإجارة ، ودخول هذا النحو من المعاملة في عنوان الإجارة عرفا ، فحقيقة الإجارة هي التبديل بين المنفعة والأجرة .