وبه ( 1 ) يظهر اندفاع الإيراد بانتقاضه ( 2 ) بمستأجر العين
ثم إنّ في استشهاد المصنف قدّس سرّه - على ضمنية تمليك المشتري - بعدم جواز إنشاء القبول بلفظ « ملَّكت » مسامحة ، إذ لا شهادة في عدم جواز ذلك على كون التمليك الشرائي ضمنيا ، إذ لو أريد عدم الجواز شرعا كان خارجا عن محل الكلام ، إذ مورد البحث هو البيع العرفي . وإن أريد عدم الجواز عرفا فهو غير ظاهر ، بل ممنوع .