الثالث : أنّ التمليك الضمني ليس راجعا إلى مقام الدلالة والإثبات ، بل إلى مقام الثبوت واللَّب . الرابع : أنّ تمليك المشتري للثمن ليس في عرض تمليك البائع ورتبته ، بل في طوله . وعليه فما أفاده المصنف قدّس سرّه في دفع النقض بالشراء من كون تمليك الثمن ضمنيا في محله . لكن يرد عليه : أنّ إطلاق تعريف البيع « بإنشاء تمليك العين بمال » يشمل التمليك الضمني كالاستقلالي ، فينتقض بالشراء ، فيما كان الثمن عينا لا منفعة . وأما النقض عليه ببيع السلم ، حيث إن المحكي إطباقهم على جواز كون الإيجاب فيه من المشتري بأن يقول : « أسلمت إليك عشرة دراهم في منّ من الحنطة » وتعقّبه قبول البائع ، فيكون تمليك المشتري أصليا وتمليك البائع ضمنيا ، مع أنّ البائع هو صاحب الطعام ، الذي يترتب قبوله على تمليك المشتري للدراهم ، فقد تخلَّص منه السيد قدّس سرّه « بأنّ الإيجاب وإن كان من المشتري ، إلَّا أنّه يملَّك بعنوان العوض ، فكأنّه قال : أعطيتك الدراهم عوضا عن تمليكك الطعام ، فالتمليك الأصلي من البائع والضمني من المشتري ، فلا نقض » ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 60 هذا ، مع إمكان كون العوض في باب السلم منفعة مملوكة كسكنى الدار ، بأن يخلَّي المشتري بينها وبين البائع لاستيفائها ، فإنّ الثمن مقبوض ، ولا ينتقض تعريف البيع حينئذ ، لاعتبار كون المعوّض عينا ولو كليّا في الذمة ، هذا . إلَّا أن يقال : بورود الاشكال على تعريف البيع حينئذ ، إذ لازم ذلك إنكار صدق الحدّ على تمليك المنفعة ، لعدم كونها عينا ، مع أنّه لا ريب في مصداقيّته لبيع السّلم ، فينحصر الجواب في توجيه السيد قدّس سرّه من أنّ ما يدفعه المشتري إلى البائع معنون بكونه عوضا لا معوّضا ، سواء أكان الثمن عينا أم منفعة أم حقّا قابلا للنقل إلى الغير .