responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 216



الحقوق المالية . هذا . ومنه يظهر غموض الوجه الثاني أيضا ، فإنّه التزام بالإشكال لا جواب عنه ، إذ لا مناص - من محذور استحالة ملك الشخص لما في ذمته - بجعل البيع نقلا أو مبادلة بناء على إرادة التبديل في إضافة الملكية أو في طرفي الإضافة . فالإشكال كلَّه ينشأ من تخصيص البيع بالتمليك ، فمع إنكار إطلاقه لا مانع من صحة بيع الدين على من هو عليه وإن كان فائدته السقوط لا الملك حتى آنا ما . إلَّا أن يشكل صدق البيع عليه من جهة اعتبار عينية المبيع ، المختصة بالعين الخارجية والكلَّية الذمية التي يترقّب وجودها خارجا كالمبيع سلفا . وأمّا الدين فحيث إنه يمتنع وجوده ببيعه على من هو عليه فلا يصح ، فتأمل . وعليه فلا بد من أن يكون حقيقته الإبراء بالعوض ، وإطلاق البيع عليه لا يخلو من مسامحة . وصحته بعنوان البيع وإن كان إجماعيا كما ادعاه الحلي والعلامة وغيرهما ، إلَّا أنّه محتمل الاستناد إلى إطلاق الأدلة وخصوص ما ورد في نصوص بيع الدين بأقلّ منه ، ولا مناص إمّا من التوسعة في مفهوم البيع ، وإمّا من إرادة جواز أخذ الدائن مالا من غريمه بإزاء إبراء ذمته عن الدين . كما يمكن تصحيحه بجعله من باب الهبة المشروطة ، بأن يهب المديون شيئا للدائن على أن يبرئ ذمّته ، ويكون عوض الهبة نفس الإبراء الذي هو فعل يبذل بإزائه المال كإسقاط الحق . ولا يخفى أن للمحقق النائيني قدّس سرّه كلاما في الجواب عن النقض المزبور لا بأس بنقله ، قال المقرر : « فالصواب أن يقال : بيع الدين على من هو عليه وإن كان صحيحا ، إلَّا أن البيع لم يقع على ما في الذمة بقيد كونه في الذمة ، فيكون من قبيل مالكية الشخص لما في ذمته ، وذلك لأنّه بهذا القيد لا يمكن تحققه في الخارج . ولا شبهة أنّه يعتبر في المبيع أن يكون من الأعيان الخارجية ، بل يقع البيع على الكلي وهو منّ من الحنطة مثلا ، فيصير المشتري - أعني المديون - مالكا لذلك الكلي على البائع وحيث إنّ البائع كان مالكا لمنّ من الحنطة على ذمة المديون

216

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست