responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 98


إلى قوله ع في صحيحة هشام عدة المؤمن نذر لا كفّارة له الخبر كما أنّ مراده من الجواز في قوله فيما بعد أمكن القول بجوازه هو الاستحباب قوله وقد عرفت من الأخبار إطلاق القمار عليه ( 1 ) أقول فلا وجه لاختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدّة للقمار قوله وقد تقدّم دعواه صريحا إلى آخره ( 2 ) أقول يعني دعوى عدم الخلاف قوله نعم عن الكافي والتهذيب بسندهما إلى آخره ( 3 ) أقول قوله في هذا الحديث آكل من باب المفاعلة لا من باب نصر ولا من باب الإفعال كما يدلّ عليه التّعبير عن مصدره في الذّيل بالمؤاكلة وهو هنا بمعنى أنّه تبانى هو مع أصحابه في أكل أصحابه الشّاة بالنّحو الَّذي بيّنه بقوله فقال إلى آخره كما أن ساهم في قوله تعالى في قصّة يونس ع * ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) * بمعنى بنى على القرعة والمساهمة وقوله وأصحاب له ( 4 ) موصوف وصفة عطف على الضّمير المستتر في آكل وهذا النّحو من العطف وإن منعه جماعة ولكن جوّزه آخرون وقوله شاة ( 5 ) مفعول لآكل وضمير فقال يرجع إلى الرّجل المراد منه صاحب الشّاة لإذنه في الأكل وتمليكه إيّاها بقوله فهي لكم وقوله لا شيء ( 6 ) عطف بيان أو بدل من الجملة السّابقة والمراد منه بيان حال الشّق الثّاني وهو قوله وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا وإنّما يجيء به مع انفهام حكمه من الجملة السّابقة لأجل الاهتمام به والعموم المستفاد من وجود النّكرة في سياق النّفي في قوله لا شيء ناظرا إلى أجزاء الغرامة المجعولة لا إلى الغرامة المجعولة والقيمة الواقعيّة للشّاة كي يتّجه على الحديث بأنّه لا وجه لنفي الضّمان الواقعي مع عدم المانع عن شمول أدلَّته للمقام حيث إنّ الإذن في الأكل على هذا الشّق إنّما هو في مقابل العوض وهو لا يمنع عن الضّمان وكلمة من في من الطَّعام للتّبعيض وفي الوافي في بدل من نقل الحديث في أواخر كتاب القضاء والشّهادة في باب قضايا غريبة وأحكام دقيقة والمراد من الطَّعام هو الشّاة وقوله ما قلّ ( 7 ) بدل من الطَّعام وقوله ومنع غرامة فيه ( 8 ) من كلام الباقر ع عطف تفسير لقوله فقضى وشرح له فمعنى الحديث أنّه ع قضى في رجل تبانى هو مع أصحابه في أكل شاة بأن قال هذا الرّجل لأصحابه إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى ع فيه بأنّ هذا التّباني باطل لا يكون سببا لكون الشّاة لهم على تقدير أكل الجميع المشروط به بطور الشّرط المتأخّر بل يباح لهم أكلها حينئذ بلحاظ إذنه في ضمن المؤاكلة في أكلها ولا سببا للغرامة الخاصّة المشار إليها بكذا وكذا على تقدير عدم أكل الجميع لا شيء عليهم من الغرامة المجعولة في المؤاكلة من بعض الطَّعام قليلا كان أو كثيرا قوله وظاهرها من حيث عدم الرّدع إلى آخره ( 9 ) أقول لا يخفى ما فيه لأنّ عدم الرّدع عن مثل العمل المذكور إنّما يدلّ على عدم الحرمة لو وقع في حضوره أو سألوا عن حكمه التّكليفي أو كان المقام مقام بيان حكمه وليس كذلك إذ الظَّاهر بقرينة كلمة قضى أنّه وقع النّزاع بين الرّجل وأصحابه في الغرامة المجعولة فترافعوا إلى الأمير ع وطرحوا المسألة عنده فحكم بعدم الغرامة فظهر أنّه لا يصلح سندا لصاحب الجواهر قدّس سرّه قوله ولكن هذا وارد على تقدير إلى آخره ( 10 ) أقول يعني أنّ الخبر وإن كان من جهة عدم الرّدع ردّا علينا إلَّا أنه لا يصلح سندا لصاحب الجواهر القائل بعدم الحرمة مع قوله بالفساد بل يكون ردّا عليه لحرمة التّصرّف في هذا المال مع فساد المعاملة أيضا والحديث يدلّ على الفساد فيدلّ على الحرمة بالملازمة وهو لا يقول بالحرمة فما هو جوابه فهو جوابنا وفيه أنّ الَّذي لا يقول به هو حرمة الفعل بعنوان أنّه قمار أو مغالبة لا حرمته بعنوان أنّه تصرّف في مال الغير وما يدلّ عليه الحديث بالملازمة هو الحرمة بالعنوان الثّاني هذا مضافا إلى أنّ الملازمة بينهما فيما إذا كان التّصرّف والإذن معلَّقا على الملكيّة لا فيما إذا كان التّصرّف والإذن معلَّقا على الملكيّة لا فيما إذا كان الأمر بالعكس كما فيما نحن فيه حيث إنّ صيرورة الشّاة لهم وملكهم عند الأكل ولو بنحو الكشف معلَّقة على نفس الأكل بالتّمام وعدمها على عدمه كذلك ولعلَّه إلى هذا أشار بالأمر بالتّأمّل وعلى هذا ينحصر الجواب عن الخبر بأنّه لا يصلح المعارضة لسائر الأدلَّة نظرا إلى أنّ عدم الرّدع لا يقاوم الرّدع فيطرح أو يؤوّل ويحتمل أن يكون إشارة إلى منع الظَّهور في الحديث على ما مرّ تقريبه وإن كان بعيدا فتدبّر قوله وما ورد من قيء الإمام ع ( 11 ) أقول يعني به رواية عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن ع غلاما له يشتري بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلمّا أتي به أكله فقال له مولى له إنّ فيه من القمار قال فدعا بطست فتقيّأ فقاء بيان إنّ فيه من القمار يعني أن فيما أكله شيئا ممّا أخذ بالقمار ثمّ إنّ في الخبر إشارة إلى حجيّة خبر الواحد في الموضوعات قوله وقد يستدلّ للتّحريم أيضا إلى آخره ( 12 ) أقول لا وجه لذاك لما حقّقناه سابقا من أخذ العوض في مفهوم القمار فراجع قوله كما يدلّ عليه ما تقدّم من إطلاق الرّواية إلى آخره ( 13 ) أقول لم يتقدّم في الرّوايات ما يدلّ بإطلاقه على كون اللَّعب بالنّرد والشّطرنج بدون العوض قمارا عدا رواية أبي الجارود بتقريب أنّه فسّر الميسر فيها أوّلا بالنّرد والشّطرنج ثمّ قال كلّ قمار ميسر أي نرد وشطرنج وبضميمة قاعدة التّساوي بين المفسّر والمفسّر وصحّة صدق أحدهما على الآخر يصير مرجع ذلك إلى أنّ النّرد والشّطرنج قمار وفيه أنّ دلالته على المرام مبنيّة على كون المراد من القمار فيها هو بمعناه المصدري إذ الغرض بيان دلالته على أنّ القمار مطلق المغالبة وقد تقدّم منه قدّس سرّه منع ذلك بقرينتين فلاحظ قوله على ما يشهد به إطلاقه في رواية الرّهان إلى آخره ( 14 ) أقول يعني على ما يشهد لعدم أخذ كون اللَّعب بالآلات المعدّة للقمار في صدق القمار وكفاية وجود العوض في صدق إطلاق القمار عليه في رواية الرّهان المتقدّمة الأولى أنّ الملائكة لتحضر الرّهان في الخفّ والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام قوله قدّس سرّه وقد عرفت أنّ العوض أيضا غير مأخوذ فيه ( 15 ) أقول لم نعرف منه ذلك بل تقدّم منه سابقا عند الاستدلال على الحرمة في المسألة الثّالثة استظهار أنّ المقامرة هي المغالبة على الرّهن فلاحظ < صفحة فارغة > [ السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة ] < / صفحة فارغة > قوله هو الَّذي يعرف الآثار ( 16 ) أقول يعني علامات حالات الإنسان من الفقر والغنى وكثرة الولد وقلته وطول العمر وقصره وعلامات الانتساب بين الشّخصين ككون أحدهما ابن الآخر أو أخيه أو عمّه وهكذا ومن هنا يعلم أنّ ما زاده في المجمع ليس زيادة بل بيان لبعض الأقسام

98

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست