responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 92


كونه من قبيل العيوب المعتبر في صدقها فلا حاجة في جوازه إلى دليل بل يكفي فيه الأصل وعلى هذا يكون عدم نهي الإمام ع عن ذكره لأجل جوازه بالأصل قوله فالأحوط عدّ هذه الصّورة من الصّور ( 1 ) أقول مراده منها صورة التّظلَّم ومن الصّورة السّابقة فيما يعدّ هي صورة التّجاهر بالفسق ثمّ إنّ قوله العشر المتقدّمة سهو القلم قوله مع عدم الصّلاحية ( 2 ) أمّا في الخبر فلإجماله وأمّا في الثّاني فلاحتمال مدخليّة الإمامة والرّئاسة الباطلة وأمّا لما قبله فلكونه أعمّ من المدّعى < صفحة فارغة > [ فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ منها نصح المستشير ] < / صفحة فارغة > قوله وكذلك النّصح من غير استشارة فإنّ من أراد تزويج امرأة إلى آخره ( 3 ) أقول قال في أحكام الخطبة من نكاح التّذكرة ما هذا لفظه مسألة لو خطب رجل جاز لغيره مع عدم الإجابة والرّد الإشارة به أو بغير بذكر مساويه بالحقّ فإنّ فاطمة بنت قيس لمّا طلَّقها زوجها فبت طلاقها فأمرها النّبيّ صلَّى الله عليه وآله أن تعتدّ في بيت ابن أمّ مكتوم وقال لها إذا حللت فأذنيني فلمّا حلَّت أخبرته أنّ معاوية وأبا جهم خطباها فقال النّبيّ صلَّى الله عليه وآله أمّا معاوية فصعلوك لا مال له وأمّا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة فقد تعرّض ص بما يكرهه الخاطبان ومعاوية الَّذي خطبها هو ابن أبي سفيان وقيل غيره والمشهور الأوّل وتأوّل أبو بكر الصّيرفي قوله ص لا يضع عصاه عن عاتقه بأنّه كناية عن كثرة الجماع وهو خطاء لبعد اطَّلاع النّبي ص على هذه الحالة من غيره ثمّ إنّه مستبعد عن خلقه ص وحسن أدبه مع أنّ المرأة لا ترغب عن الخاطب بذلك بل هو داع لها إلى الإجابة وليس هذا من الغيبة المحرّمة فإنّ الغيبة المحرّمة التّفكَّه بذكر مثالب النّاس وإضحاك النّاس بها وهتك أستارهم وذكر مساوي الإنسان عند عدوّه متقرّبا إليه وأشباه ذلك من الأغراض الفاسدة فأمّا إذا أراد نصح الغير فلا بأس قال ع إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح انتهى كلامه زيد في علوّ مقامه يمكن أن يقال أنّ تعرّضه بما ذكر إنّما هو لأجل خروج مثل ذلك عن موضوع الغيبة إمّا لعدم كونهما عيبا أصلا وإمّا لأنّهما من العيوب الظَّاهرة والمعتبر في موضوعها كون المقول في المغتاب بالفتح عيبا ومستورا لا لأجل خروجه عن حكمها لأجل دليل خارج مخصّص < صفحة فارغة > [ ومنها الاستفتاء ] < / صفحة فارغة > قوله ره ويمكن الاستدلال عليه إلى آخره ( 4 ) أقول الأولى الاستدلال عليه بأدلَّة جواز تظلَّم المظلوم لأنّه من أفراده فتأمل لإمكان المناقشة في الاستدلال بما ذكره أمّا في حكاية هند فلخروجه عن موضوع الغيبة لوجهين أحدهما أنّ أبا سفيان كان كافرا منافقا لعنه رسول الله ص في غير مقام ولا غيبة للكافر وثانيهما أنّ صفة الشّحّ والبخل من العيوب الظَّاهرة بالمعنى المتقدّم في كون الحدّة والعجلة من قبيل الظَّاهر وهو أن يكون العيب على نحو يطَّلع عليه الإنسان بأدنى مخالطة ولا يحتاج الاطَّلاع عليه إلى ذكر ذاكر والشّح كذلك وأمّا في صحيحة ابن سنان فلخروج موردها عن الغيبة أيضا بما مرّ في الوجه الثّاني فإنّ المرأة إذا بلغت في الزّنا إلى مرتبة لا تدفع يد لامس ولا تردّ أحدا يطلبها يكون هذا فيها من العيب الظَّاهر بالمعنى المذكور فتدبّر < صفحة فارغة > [ ومنها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس ] < / صفحة فارغة > قوله ما عن الكافي إلى آخره ( 5 ) أقول وما تقدّم من رواية أبي البختري ثلاثة ليس لهم حرمة صاحب هوى مبتدع الخبر < صفحة فارغة > [ ومنها جرح الشهود ] < / صفحة فارغة > قوله أعظم من مفسدة شهادته ( 6 ) أقول أي شهادة الخارج بفسق الرّاوي فالشّهادة عبارة أخرى عن الجرح < صفحة فارغة > [ ومنها قصد ردع المغتاب ] < / صفحة فارغة > قوله ومنها قصد ردع المغتاب إلى آخره ( 7 ) أقول دليل حرمة الغيبة لا يعمّ ذلك لاختصاصه بما إذا لم يكن لغرض صحيح كما هو قضيّة الضّابط المتقدّم نقله عن جامع المقاصد فلا إشكال في جوازه للأصل بل يجب لأدلَّة النّهي عن المنكر وأمّا بناء على عمومه له أيضا كما هو قضيّة عدّة من المستثنيات فيشكل الحكم بجوازه إمّا من جهة كونها إحسانا عليه فلأنّها وإن كانت إحسانا عليه بلحاظ ما فيها من الرّدع عن المنكر إلَّا أنّها إساءة عليه بلحاظ كشف عيبه وإظهار فعله المنكر وظلم في حقّه ومجرّد حسن الإحسان لا يقتضي جوازه حتّى فيما إذا توقّف على فعل الحرام لقصور أدلَّته عن الشّمول له وعلى تقدير الشّمول فأولويّة الإحسان بالرّدع عن المنكر من الإحسان بستر المنكر وكذا التّساوي غير معلومة فيرجع إلى عمومات أدلَّة حرمة غيبة المؤمن لأنّ الشّبهة وإن كانت مصداقيّة إلَّا أنّ المخصّص عقليّ والمرجع فيها معه هو العامّ وأمّا من جهة عموم أدلَّة النّهي عن المنكر فلمنع عمومها بصورة توقّفها على المحرم كما في المقام لحرمة الغيبة مع قصد الرّدع أيضا حسب الغرض وعلى تقدير العموم فهو معارض لعموم أدلَّة حرمة الغيبة تعارض العموم من وجه إلَّا أن يقال إنّ نظره في ذلك إلى التّمسّك بالأصل فكأنّه قال مضافا إلى عموم أدلَّة النّهي عن المنكر المعارضة لأدلَّة حرمة الغيبة بالعموم من وجه الموجبة للتّساقط في مادّة الاجتماع كفرض المسألة والرّجوع إلى أصالة البراءة والحلَّيّة < صفحة فارغة > [ ثمّ إنّهم ذكروا موارد للاستثناء ] < / صفحة فارغة > قوله ثمّ إنّهم ذكروا موارد للاستثناء إلى آخره ( 8 ) أقول منها ذكر معايب المملوك عند البيع لدفع الخيار ومنها تفضيل بعض العلماء على بعضهم وإن استلزم تنقيص الآخر ومنها ذكر الشّخص بعض عياله وأولاده بل تلامذته واتباعه بما يكرهونه من بعض الصّفات تأديبا لهم وخوفا عليهم من الوقوع بما هو أعظم منه لقضاء الحكمة < صفحة فارغة > [ الرّابع يحرم استماع الغيبة ] < / صفحة فارغة > قوله ره الرّابع يحرم استماع الغيبة إلى آخره ( 9 ) أقول لا يخفى أنّ استماع الغيبة كسائر الأفعال لا يتعلَّق به التّكليف إلَّا قبل تحقّقه ولا يصير منجزا إلَّا بعد علم المكلَّف المستمع بنحو من الأنحاء بأنّ الكلام الَّذي صار المتكلَّم بصدد ذكره غيبة ومشتمل على ما يسوء المؤمن فما لم يعلم به يجوز له الاستماع ولو كان في الواقع غيبة للأصل فلا تغفل ثمّ إنّ حرمة استماع الغيبة في الشّريعة دلّ الدّليل المعتبر عليها أم لا وإن نفى الخلاف عنها المصنف تبعا للجواهر وعلى الأوّل هل المدار في حرمته على لحاظ حال نفس المستمع وفرض إذنه لسانا واستماعه ذكرا أو على لحاظ حال المتكلَّم والذّاكر وأنّه تابع له في الحكم فنضع الكلام في مقامين أمّا المقام الأوّل فلا يخفى أنّ مقتضى أصالتي البراءة والإباحة لا يرفع اليد عنه إلَّا بعد قيام الدّليل المعتبر على الحرمة وهو منتف هنا أمّا ما عدا السّنّة والأخبار من الأدلَّة الأربعة فواضح وأمّا الأخبار فقد ادّعى المصنف قدّس سرّه

92

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست