responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 90


إلى آخره ( 1 ) أقول يعني بها عدم النّيل إلى المثوبات المعدّة لمؤدّي حقوق الأخوّة كما يأتي في الخاتمة ولا يخفى بعد هذا الحمل < صفحة فارغة > [ الثالث فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعمّ ] < / صفحة فارغة > قوله لغرض صحيح إلى آخره ( 2 ) أقول يعني به ما كان أهمّ من احترام المؤمن قوله وحكم بجوازها بالمعنى الأعمّ ( 3 ) أقول فيشمل جميع الأحكام الأربعة عدا الحرمة قوله فاعلم أنّ المستفاد من الأخبار المتقدّمة وغيرها إلى آخره ( 4 ) يعني أن حرمة الغيبة النّاشئة من مفسدة هي انتقاص المؤمن المترتّب عليها لم يعتبر فيها قصد الانتقاص وكون الغيبة لغرض حصول الانتقاص فعلى هذا يكون موارد الاستثناء عن حكم الغيبة لأجل اشتمال تلك الموارد على المصالح من باب التّزاحم بين مفسدة الغيبة ومصلحة مورد الاستثناء من مفسدة الغيبة أو مساواتهما فيجوز على التّقديرين وهذا بخلافه إذا اعتبر في حرمتها كونها لغرض الانتقاص والهتك كما عليه غير واحد من العلماء ومن ذلك الغير جامع المقاصد وكاشف الرّيبة والعلَّامة في أحكام الخطبة من نكاح التّذكرة وسيأتي نقل كلامه بعد ورقة وذلك لأنّه بناء عليه يكون خروج ما كان ذكر العيب لغرض صحيح يرخص فيه لا لغرض الهتك والانتقاص خروجا موضوعيّا فيكون الاستثناء منقطعا ويكون أجنبيّا عن التّزاحم بالمرّة فجعل ما ذكراه ومن وافقهما تنبيها على ما ذكره المصنف بقوله وقد نبّه عليه غير واحد إلى آخره لم يقع في محلَّه < صفحة فارغة > [ الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ أحدهما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق ] < / صفحة فارغة > قوله ومفهوم قوله ع من عامل النّاس إلى آخره ( 5 ) أقول قد علم ممّا ذكرنا في ردّ استدلال الطَّريحي على اختصاص الحرمة بغيبة العادل عدم صحّة الاستدلال بذلك وبما بعده من الصّحيحة على المطلب فراجع قوله والدّليل على ذلك ( 6 ) أقول يعني الكاشف عن وجود ما فسّر به العدالة قوله فينتفي عند انتفائه ( 7 ) أقول نعم ولكن جواز التّفتيش والتّجسّس عن عثراته لأجل أن يطلع عليها لا يلازم جواز غيبته وذكر عيوبه وإظهارها للغير الَّتي هي موضوع آخر غير التّفتيش قوله على طريق اللَّف والنّشر ( 8 ) أقول المرتّب يعني ترتّب حرمة الاغتياب عن كونه من أهل السّتر وقبول الشّهادة على كونه من أهل العدالة قوله على اشتراط الكلّ ( 9 ) أقول يعني كلّ واحد من الموضوعين أي موضوع كونه من أهل السّتر وموضوع كونه من أهل العدالة ومن الحكمين يعني حكم حرمة الاغتياب وحكم وجوب قبول الشّهادة قوله مع عدم الشّرط ( 10 ) أقول يعني مطلقا ولو كان غير متجاهر خرج من إطلاقه غير المتجاهر قوله نعم تقدّم عن الشّهيد الثّاني إلى آخره ( 11 ) أقول تقدّم في مسألة البحث عن حكم السّبّ قوله وظاهر الرّوايات النّافية لاحترام المتجاهر هو الجواز ( 12 ) أقول وجه الظَّهور أنّ قضيّة نفي جنس الحرمة والغيبة بكلمة لا هو نفي جميع أفرادهما الَّتي منها غيبته في غير ما تجاهر به بل مقتضى عدم تحقّق موضوع الغيبة فيما تجاهر به من جهة انتفاء السّتر المعتبر فيه أن يكون المراد من تلك الرّوايات النّافية للاحترام بيان الرّخصة في حكاية خصوص غير ما تجاهر به بل لا محيص من إرادته إذ لو أراد الأعمّ منه وممّا تجاهر به لزم اجتماع اللحاظين في استعمال واحد إذ النّفي بالقياس إلى الأوّل تنزيليّ وبالقياس إلى الثّاني حقيقيّ ولو أراد خصوص الثّاني لزم مخالفة السّياق إذ الظَّاهر أنّها في مقام بيان الحكم وأنّ المتجاهر لا تحرم غيبته فيكون حاكما على أدلَّة حرمة الغيبة لا أنّها في مقام تحديد الموضوع وأنّه يعتبر فيه السّتر وعدم التّجاهر كي يكون في عداد أخبار اعتبار السّتر فيجوز حينئذ ذكر مساوي المتجاهر مطلقا وإن لم تكن دينيّة أمّا فيما تجاهر به فلعدم كونه غيبة وأمّا في غيره فلأجل تلك الرّوايات ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط حينئذ < صفحة فارغة > [ الثاني تظلم المظلوم ] < / صفحة فارغة > قوله قدّس سرّه لظاهر قوله تعالى * ( وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِه ِ ) * إلى آخره ( 13 ) أقول دلالته على ما ذكره في عنوان المسألة من إظهار فعل الظَّالم مبنيّة على كون المراد من الانتصار هو معناه الظَّاهري أي طلب النّصرة لتوقّفه غالبا على بيان الظَّلم وإظهاره ولكن فسّروه بالانتقام وظاهره حينئذ جواز ظلم المظلوم على الظَّالم والمكأفاة له وقضيّة إطلاقه جواز غيبة المغتاب بالكسر والسّابّ على المغتاب بالفتح والمسبوب ولعلّ الظَّاهر من قوله بعد ظلمه هو هذا التّفسير إذ لا فائدة في الانتصار بعد تحقّق الظَّلم ولعلَّه يؤيّد ذلك قول السّجّاد ع في رواية الحقوق الَّتي تزيد على مقدار مائة بيت وحقّ من أساءك أن تعفو عنه وإن علمت أنّ العفو تضرّ انتصرت قال الله تعالى * ( وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِه ِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ) * ولكن لا يخفى عليك أنّ قضيّة تعليق الانتصار على العلم بإضرار العفو في هذه الرّواية عدم جوازه بدونه فيقيّد به إطلاق الآية وقد روى هذه الرّواية في الوسائل في الجهاد في باب جملة ممّا ينبغي القيام به من الحقوق الواجبة والمندوبة قوله وقوله تعالى * ( لا يُحِبُّ ا للهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ ) * ( 14 ) أقول عدم الحبّ كناية عن البغض والظَّاهر أنّ الألف واللَّام في الجهر عوض عن المضاف إليه وهو مثل أحد مثلا وفي السّوء عوض عن المضاف إليه مثل غيره مثلا وقوله تعالى * ( مِنَ الْقَوْلِ ) * إمّا بيان للجهر وإمّا بيان للسّوء وقيل إنّه متعلَّق بمحذوف هو حال من السّوء أي كائنا من القول ومرجعه إلى الاحتمال الثّاني والظَّاهر أنّ الاستثناء في قوله * ( إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ) * متّصل على تقديري قراءة ظلم بصيغة المجهول كما هو المعروف أو بصيغة المعلوم كما عن ابن عبّاس وسعيد بن جبير والضّحّاك وعطاء بن السّائب وغيرهم على ما في المجمع والمستثنى منه على الأوّل هو الأحد المضاف إليه الجهر وعلى الثّاني هو الغير المضاف إليه السّوء وجعل الاستثناء منقطعا كما عن ابن جنّي خلاف الظَّاهر بلا موجب له والمعنى أمّا على صيغة المجهول فهو أنّه لا يحبّ الله قول أحد وذكره سوء الغير إلَّا فيما إذا كان قائله وذاكره مظلوما بفاعل السّوء المذكور به فإنّه يحبّ الله أي لا يبغض الله ذكر المظلوم بسوء ظالمه وقضيّة إطلاقه عدم الفرق في سوء ظالمه الَّذي يذكره به ويقوله فيه بين كون السّوء الصّادر من الظَّالم واردا على المظلوم مثل شتمه وغيبته للمظلوم وهكذا بين كونه واردا على شخص آخر غير الذّاكر كشتم الظَّالم لذاكر الغير وبين كونه غير وارد على أحد كشربه للخمر وتركه للصّلاة والصّوم وأمثال ذلك وبعبارة أخرى عدم الفرق بين كون السّوء المذكور به الظَّالم ظلما على الذّاكر وبين غيره وكذا قضيّة إطلاقه عدم الفرق في من يذكر عنده سوء الظَّالم ويجهر به بين قدرته على رفع الظَّلم وبين عدمها وأمّا معنى الآية بناء على قراءة ظلم بصيغة

90

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست