responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 9

إسم الكتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ( عدد الصفحات : 659)


الحرمة النّاشئة من الصّلاح والفساد في متعلَّق البيع من الأعيان الخارجيّة قبال ما ينشأ من الصّلاح والفساد في نفس المعاملة والبيع مع قطع النّظر عن متعلَّقها ويدلّ على ذلك بيان المأمور به في الفقرة السّابقة بقوله ممّا هو غذاء للعباد وقوامهم به مع بيانه بقوله ممّا يأكلون وما بعده الَّذي كلَّه من الأعيان الخارجيّة وكذلك في الجملة المعطوفة عليه فإنّه لو كان أعمّ لأخلّ البيان المذكور بالمقصود ويدلّ عليه أيضا قوله بعد ذلك في مقام التّعليل لأنّ ذلك كلَّه منهيّ عن أكله وشربه إلى آخره إذ المعاملة غير قابلة لما في هذا التّعليل هذا مضافا إلى غير ذلك ممّا يطَّلع عليه المتدبّر في الحديث من أوّله إلى آخره فمن ذلك ظهر أنّ الغرض من قوله ع نظير البيع بالرّبا هو التّمثيل بنفس الرّبا والفضل وأنّ اسم الإشارة في قوله لما في ذلك من الفساد إشارة إلى الرّبا وذكر البيع مع الرّبا للإشارة إلى أن طرو الفساد على المقدار الزّائد إنّما هو حال البيع بمعنى أنّه بالبيع يحدث فيه الفساد مضافا إلى فساده من جهة كونه مال الغير ولذا كان أكله محاربة مع الله ورسوله وأمّا وجه إضافة البيع إلى الميّتة وما عطف عليه في قوله أو بيع الميّتة أو الدّم أو لحم الخنزير أو لحوم السّباع من صنوف سباع الوحش أو سباع الطَّير أو جلودها أو الخمر مع أنّه لا إشكال في أنّ الفساد إنّما هو في ذات الميّتة وما عطف عليها من حيث هي مع قطع النّظر عن مرحلة تعلَّق البيع بها فغاية ما يمكن أن يقال فيه أنّ البيع هناك بمعنى المبيع وإضافته إلى الميّتة بيانيّة فتأمل فيكون حينئذ جميع ما ذكر في تلك الفقرة مثالا لما يكون الفساد في نفس المبيع فيعلم من ذلك أنّ ما استظهره مولانا المحقّق سيّدنا الأستاد دام علاه في الحاشية في قوله نظير البيع بالرّبا إلى آخره من أنّ المراد من وجه الفساد أعمّ من أن يكون في المبيع كبيع الميّتة أو الدّم أو غيرهما من المذكورات أو في نفس البيع بأن يكون محرّما كبيع الرّبا محلّ تأمّل لأنّ ذكر لفظ البيع قبل الرّبا إن كان منشأ لما ذكره فلا بدّ أن يكون كذلك في بيع الميّتة وقد صرّح بأنّ الفساد فيها وفيما بعدها إنّما هو في نفس المبيع لا البيع وبالجملة لا فرق في المتعاطفين في إلغاء مقتضى ذكر لفظ البيع وصرف النّظر عنه وعدمه نعم بينهما فرق من جهة أخرى وهي أنّ الفساد في المعطوف في تمام المبيع بخلاف المعطوف عليه إذ مورده فيه خصوص المقدار الزّائد ولذا اقتصر بخصوص الرّبا غاية الأمر أنّه يطرأ عليه الفساد حين البيع ويدور مداره ودعوى الفرق بين الرّبا والميّتة بأنّ الأوّل لا فساد فيه من حيث هو بخلاف الثّاني في حيّز إمكان المنع إذ لا شبهة في أنّ إدراك عقولنا وجوه الفساد في أمثال ما نحن فيه إنّما هو بملاحظة نهي الشّارع عنه ومن الظَّاهر أنّ الرّبا وغيره من المذكورات في الحديث لا فرق بينهما لورود النّهي عن الرّبا كثيرا ودعوى أنّ الرّبا في موارد النّهي عنه عبارة عن المعاملة لا المقدار الزّائد قابلة للمنع فتأمّل وأمّا أنّ الفساد في أيّ وقت يطرأ عليه والحال أنّه عند البيع مثله قبله فلا تدركه عقولنا القاصرة فافهم وكيف كان مقتضى قوله ع أو جلودها أي جلود السّباع من الوحش والطَّير حرمة بيعها مطلقا وإن كانت مذكاة وهو مشكل بل ممنوع إلَّا أن يكون المراد بيعها بدون الإعلام على كونها جلود السّباع حتّى لا يستعملها المشتري فيما لا يجوز استعماله فيه كلبسه في الصّلاة مثلا نظير النّهي عن بيع الدّهن المتنجّس بدون إعلام تنجّسه للمشتري لئلَّا يأكله أو شيء من وجوه النّجس وعناوينه الأوّلية الَّتي تكون كلّ منها في عرض الآخر فلا تعمّ المتنجّس علاوة النّجس مطلقا ولو لم يقبل التّطهير لأنّ المتنجّس بالملاقاة أي الملاقي للنّجس وإن كان وجها وعنوانا للنّجس إلَّا أنّه ليس وجها من وجوه النّجس أي وجها في عرض سائر وجوهه بل في طولها وليس في التّعليل بقوله فيما بعد لأنّ ذلك إلى آخره ما يوجب للتّعميم إذ لا عموم له على أزيد من كون متعلَّق النّهي عن أكله مثلا هو بعنوانه الأولي الذّاتي وهذا إمّا عطف على الميّتة أو على شيء أو على كلّ أمر ولعلّ الأوّل أولى فهذا إعادة للمبتداء مع الفاء أعني قوله فكلّ أمر لما مرّ في إعراب الفقرة السّابقة كلَّه تأكيد لاسم الإشارة للتّعميم لجميع ما ذكر من الأمرين أو الأمور الثّلاثة حرام خبر لهذا ومحرّم صفة للحرام للتّوكيد كما في قوله تعالى في سورة الفرقان * ( حِجْراً مَحْجُوراً ) * أي حراما محرّما والجملة جواب أمّا وخبر وجوه الحرام في قوله وأمّا وجوه الحرام من البيع والشّراء ثمّ إنّه قد حذف هنا بعد ذلك بقرينة مقابله قوله بيعه وشراؤه إلى آخر ما ذكر هناك ومرّ الكلام في الفرق بين الحرام والمحرّم وحرمة الأمور المذكورة لأنّ ذلك الَّذي ذكر من الأمرين أو الأمور كلَّه منهيّ عن منفعته الشّائعة مثل أكله في المأكولات وشربه في المشروبات وملكه في المملوكات قد مرّ الإشكال والمناقشة في وجود ذلك في الشّرع الأنور وأنّه ليس لنا شيء يكون منهيّا عن ملكه في دليل آخر ومرّ أيضا إمكان التّمثيل له بالمشاعر وعلى كلّ حال فقد قال في الجواهر إنّه ربّما يظهر من خبر التّحف عدم دخول الأعيان النّجسة في الملك ولعلّ نظره في ذلك إلى قوله أو ملكه بضميمة جعل وجوه النّجس من جملة ما أشير إليه في قوله لأنّ ذلك كلَّه منهيّ عنه إلخ ولا يخفى ما فيه لأنّه إن أريد النّهي عن ملك وجوه النّجس في دليل آخر غير هذا الخبر ففيه منع واضح ضرورة أنّه ليس لنا دليل شرعيّ يتضمّن النّهي عن ملك النّجس ولو مثل قوله لا يملك النّجس وإن أريد النّهي عنه ولو بنفس هذا الخبر ففيه أنّ الظَّاهر من قوله قبل ذلك ممّا هو منهيّ عنه من جهة أكله إلى آخره هو ما أشرنا إليه من كونه منهيّا عنه في دليل آخر ومن الظَّاهر أنّ قوله هنا لأنّ ذلك إلى آخره إعادة لذلك فتأمل وإمساكه فيما كان الغرض المهمّ منه هو الإمساك وقد عرفت المثال له والتّقلَّب والتّصرّف فيه بوجه من وجوه المنافع الَّذي نهي عنه بلحاظ هذا الوجه من بينها وإن كان هو غير ما ذكره أوّلا من الأكل والشّرب وسائر الوجوه الخاصّة المعطوفة عليها فيكون من عطف العامّ على الخاصّ لأجل الإشارة إلى علَّة الحرمة في الأمر الثّاني وهو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد كما أنّ المعطوف عليه علَّة الحرمة في الأمر الأوّل لما فيه من الفساد اللَّام علَّة للنّهي والضّمير راجع إلى كلّ واحد من الأكل وجميع ما عطف عليه حتّى التّقلب فيه بوجه ويحتمل كونها علَّة لخصوص النّهي عن التّقلَّب بوجه ورجوع الضّمير إلى الوجه المكنّى به عن فعل من الأفعال والأوّل أظهر وحينئذ فجميع أنحاء تقلَّبه من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول أي تقلَّب هذا الشّيء الَّذي

9

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست