الماليّة ومع الشّك في موضوع العامّ لا مجال للتّمسّك به فهذا كلَّه إعادة للمبتداء مع الفاء لطول الفصل بينه وبين خبره وهو حلال بيعه وشراؤه والجملة خبر لقوله وأمّا تفسير التّجارات ويحتمل أن يكون خبره قوله فكلّ مأمور به ويكون هذه الجملة تفريعا على ما قرّره من الضّابطة وكيف كان فعطف إمساكه واستعماله وهبته وعاريته على البيع والشّراء يدلّ على قاعدة كلَّيّة وهو أنّ كلَّما يجوز بيعه وشراؤه يجوز إمساكه واستعماله إلى آخر الأمور الأربعة هذا كلَّه في بيان وجوه الحلال من البيع والشّراء وأمّا وجوه الحرام من البيع والشّراء فكل أمر أي شيء موصوف بأنّه يكون فيه الفساد بحيث يصحّ توصيفه به ويقال إنّه فاسد بقول مطلق بدون الحاجة إلى تقييده بجهة من الجهات وفعل من الأفعال وذلك بأن يكون ممّا هو منهيّ عنه في دليل شرعيّ معتبر من جهة المنفعة الشّائعة المقصودة منه الدّائر ماليّته مدار ملك المنفعة ولا ينظر إلى غيرها الَّذي لازمه جواز إسناد الحرمة إلى نفس ذلك الشّيء بدون توسيط فعل من الأفعال وإن كان لا بدّ من لحاظه وذلك مثل جهة أكله في المأكولات وشربه في المشروبات ومثالهما واضح أو يكون ممّا هو منهيّ عنه من جهة كسبه وذلك كآلات القمار فإنّه قد يكون نهي عن كسب المال بها هذا ولكنّه خلاف الظَّاهر إذ الظَّاهر أنّه مثل سابقه ولاحقه من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول وعليه لا يخطر ببالي مثال مناسب لذلك هذا بناء على كون النّسخة كسبه بالكاف وتقديم السّين على الباء وأمّا بناء على كونها أو لبسه باللَّام وتقديم الباء الموحّدة على السّين كما هو الظَّاهر عندي بقرينة قوله قبل ذلك في بيان ما يحلّ التّجارة به من قوله ممّا يأكلون ويشربون ويلبسون فإنّ الظَّاهر من سياق الخبر أنّه ع بصدد بيان الحلال والحرام ممّا هو مقوّم للعباد ومن غيره وأنّ كلّ واحد منهما على قسمين قسم منهما وهو المأمور به أو مطلق ما يكون فيه الصّلاح من جهة وإن لم يكن في ذاك الصّلاح جهة المقوميّة الَّتي هي جهة الأمر به حلال وقسم آخر منهما وهو المنهيّ عنه من جهة الغرض المطلوب منه والمرغوب إليه أو مطلق ما يكون فيه الفساد من جهة وإن كان غير الجهة المطلوبة منه ولم يكن منهيّا عنه من الجهة المطلوبة حرام ولا يخفى أنّ الملبوس من جملة مقوّمات العباد وقد تعرّض له في مقام تعداد المحلَّلات ومقتضى المقابلة أن يتعرّض له في مقام بيان المحرّمات فلو كانت النّسخة كما ذكرنا لبقي تلك الفقرة خالية عن التّعرض له وهو خلاف قضيّة المقابلة هذا مضافا إلى قوله بعد ذلك لأنّ ذلك كلَّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه كما لا يخفى وجهه ويؤيّد ما اخترناه من النّسخة أنّ صاحب الرّياض بعد ذكر الرّضوي في الاستدلال على حرمة التّكسّب بالميتة والدّم وأوراث ما لا يؤكل لحمه وأبواله قال ونحوه الخبر الثّاني المرويّ عن تحف العقول ورسالة المحكم والمتشابه للمرتضى ره بزيادة أو شيء من وجوه النّجس والتّعليل بأنّ ذلك كلَّه منهيّ عن أكله إلى آخره انتهى وجه التّأييد واضح لأنّ الموجود في الرّضوي لبسه باللَّام فلو كان ما في هذه الرّواية مخالفا له لتعرّض له بل يستفاد من ذلك أنّ العطف هنا وما بعده بالواو وكيف كان فمثاله على هذا هو الحرير ولباس الذّهب للرّجل فإنّهما قد نهي لبسهما فلا يجوز بيعهما لأجل لبس الرّجل فتأمل ويمكن أن يمثّل له بجلد الميّتة بناء على عدم جواز لبسه كما هو الحقّ لما ورد فيها من أنّه لا ينتفع به ولو بشسع منه ويستفاد ذلك من ذيل الحديث المتعرّض فيه لما يجوز لبسه حيث قيّد جواز لبس جلد الحيوان الَّذي يؤكل لحمه بكونه ذكيّا وما في تفصيل الكلام في ذلك في بيع الميّتة وفي مسألة الانتفاع بالأعيان النّجسة أو من جهة نكاحه أو وطيه وذلك كمحارم الإنسان من الإماء لأنّ وطيها حرام كتابا وسنّة وإجماعا فيكون شراؤها حراما أيضا بمقتضى هذا الخبر فيعارضه الأخبار الدّالَّة على الجواز المقدّمة عليه من وجوه إلَّا أن يحمل هذا على الشّراء لأجل الوطي وتلك على الشّراء لا لأجله فتأمل أو من جهة ملكه لا بدّ من التّأمّل في ذلك إذ الظَّاهر أنّه ليس شيء قد نهي عنه في الشّرع من جهة صرف ملكه نهيا تكليفيّا كما هو الظَّاهر من النّهي الَّذي جعل تعلَّقه بشيء مناطا وضابطة لحرمة المعاوضة عليه تكليفا ووضعا ويمكن أن يمثّل له بالمشاعر كمنى وعرفات والمزدلفة بل وبالمساجد الأربعة بل وسائر المساجد على إشكال في ذلك المثال بل منع أو إمساكه كالصّنم وكتب الضّلال على ما هو المعروف من الفتاوى وسيأتي الكلام في صحّة ذلك وسقمه والتّصاوير المجسّمة من ذوات الأرواح وأواني الذّهب والفضّة عند من يقول بحرمة اقتنائها ولكن فيه تأمّل بل منع على ما هو مقرّر في محلَّه وكآلات اللَّهو أو هبته أو عاريته لم أجد إلى الآن شيئا نهي عن هبته أو عاريته كي يجعل ذلك ميزانا لحرمة بيعه وشرائه كما هو قضيّة الحديث وكيف كان فقوله أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد عطف على أمر من عطف العامّ على الخاصّ نظير ما مرّ في الفقرة السّابقة مع بيان وجه العموم والخصوص وقد يتوهّم أنّ العطف هنا من قبيل عطف الخاصّ على العام عكس ما ذكرنا بتقريب أنّ ما يكون فيه الفساد يعمّ من جميع الوجوه وشئ يكون وجه خاصّ بما يكون فيه الفساد من بعض الوجوه وهو توهّم فاسد حيث إنّ إثبات شيء لا يقتضي نفي ما عداه ومثله في الفساد توهّم أنّه من قبيل عطف المباين على المباين بدعوى اختصاص الأوّل بجميع وجوه الفساد بأن يجعل اللَّام للاستغراق واختصاص الثّاني ببعضها لابتنائه على أمر فاسد أعني كون اللَّام الدّاخلة على الفساد للاستغراق وذلك لأنّها إذا دخلت على المصدر فهي للجنس وهو كما يحصل في ضمن جميع الأفراد كذلك يحصل في ضمن بعضها وكلّ منهما يصدق في صورة وجود جميع وجوه الفساد وفي صورة وجود بعضها وهذا مضافا إلى أنّ مقتضى ذلك حينئذ عدم الاكتفاء في قوله من جهة أكله إلى آخره بذكر جهة واحدة فافهم وبالجملة المتعاطفان من هذه الجهة على حدّ سواء وإنّما الفرق بينهما هو ما ذكرنا من اختصاص المعطوف عليه بما يكون الفساد فيه في الجهة المقوّمة وعموم المعطوف له ولغيره ثمّ إنّ الظَّاهر من التّأمّل في الرّواية أنّ غرض الإمام عليه السّلام من الفساد الَّذي جعله الملاك والمناط في حرمة البيع والشّراء هو الَّذي يكون في ذات المبيع لا في بيعه وبعبارة أخرى إنّ العرض بيان الحلَّيّة و