responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 656


* ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) * يعني المؤمنين قبلكم إذا نسوا شيئا ممّا اشترطه الله في كتابه عرفوا أنّهم قد عصوا الله في تركهم ذلك الشّيء فاستغفروا ولم يعودوا إلى تركه وهذا معنى قول الله عزّ وجلّ * ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) * الخبر حيث إنّه جعل الإصرار عبارة عن العود إلى المعصية ومن المعلوم أنّه لا يتحقّق إلَّا بفعلها مرّة أخرى وأمّا قوله ع في تفسير قوله تعالى * ( وَالَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا ا للهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا ا للهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) * والإصرار أن يحدث الذّنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بالتّوبة فذلك الإصرار فيمكن أن يقال إنّ عدم الاستغفار المراد منه العزم على العود كناية عن العود من باب ذكر المقتضي بالكسر وإرادة المقتضى بالفتح فكأنّه قال والإصرار أن يحدث الذّنب فيعود إليه والدّليل على هذا التّصرّف ما ذكرناه سابقا في بيان حقيقة مفهوم الإصرار وأنّه لا بدّ فيه من العود بمقتضى اشتقاقه من الصّرّ بمعنى الشّدّة وأمّا ما في حديث جنود العقل والجهل ففيه مع كون التّوبة والإصرار ضدّين لا ثالث لهما مثل الحركة والسّكون إذ هنا صور لا تندرج تحت واحد منهما كما إذا عصى غير عازم على العود حين الفعل بأن تردّد فيها أو لم يلتفت إليها فإنّه غير داخل في التّوبة قطعا ولا يدخل عنده تحت الإصرار لما سيصرّح به فيما بعد وليس في السّياق ظهور في نفي الثّالث ولو سلَّم فيمكن أن يكون مبنيّا على الغالب من تكرار المعصية والعود إليها مع عدم التّوبة وأمّا التّأييد بحسنة ابن أبي عمير فيعلم الخدشة فيها ممّا سبق حيث إنّه يمكن أن يكون حمل المصرّ على من لم يندم في قوله ومن لم يندم عليها كان مصرّا من قبيل حمل المقتضى بالفتح عليه بالكسر مثل قولك ومن لم يتهاون في الاشتغال كان مجتهدا قوله فالظَّاهر أيضا صدق الإصرار إلى آخره ( 1 ) أقول فيه إشكال ومنشؤه أنّه بعد اعتبار نفس العود في حقيقة الإصرار كما قوّيناه أو كفاية العزم على العود فيها كما اختاره المصنف قدّس سرّه هل يعتبر في تحقّق مفهوم الإصرار كون المعاد إليه أو المعزوم عليه من أفراد المعصية الَّتي كان المأتي به أوّلا فردا لها فلا أم لا بل يكفي اشتراكها في جنس المعصية كاللَّواط والرّبا فنعم والظَّاهر هو الأوّل ولا أقلّ من الشّكّ الموجب للرّجوع إلى أصالة عدم تحقّق الإصرار فيحكم بالعدالة فيما إذا علم منه الاجتناب عن جميع الكبائر وترك الإقدام فيها بعض ما اعتبر فيها بالعلم والبعض الآخر وهو عدم الإصرار على الصّغيرة بالأصل ومع ذلك لا يبقى شكّ في العدالة حتّى يرجع إلى أصالة عدم تحقّقها ولا يدلّ على الثّاني قوله والإصرار على الذّنوب بل هو على خلاف المقصود أدلّ لوضوح أنّ اللَّام في الذّنوب للاستغراق الأفرادي يعني والإصرار على كلّ ذنب من الذّنوب ومن المعلوم أنّ الإصرار على كلّ ذنب خاصّ من أفراد جنس الذّنب لا يكون إلَّا بالعود إليه كما هو الأقوى أو بالعزم على العود إليه لا إلى ذنب آخر غيره فينحصر الدّليل عليه بقوله ع فيما رواه في البحار عن تحف العقول في حديث أنّ الإصرار على الذّنب أمن من مكر الله إلى آخره وفي سنده ضعف ويمكن الخدشة في دلالته أيضا فتأمل فحينئذ مع اختلاف أنواع الصّغائر لا يكون قدح في العدالة في جميع صورة إلَّا إذا ارتكب منها مقدارا يصدق عليه المتقارف للذّنوب فيقدح فيها بلا إشكال فيه وعن التحرير الإجماع عليه لما يأتي من الرّواية الدّالَّة على عدم جواز الاقتداء به قوله قدّس سرّه فمقتضى الأخبار المتقدّمة صدقه ( 2 ) أقول يعني بها ما ذكره من المؤيّدات لصدق الإصرار بمجرّد العزم على العود والمراد اقتضاؤها له في بادي النّظر فلا ينافي قوله ولكن العرف يأباه فتأمّل قوله إلَّا إذا قلنا إنّ العزم على المعصية معصية ( 3 ) أقول ومع القول بذلك لا يقدح الإصرار على العزم على المعصية في العدالة وإن كان كبيرة أيضا لأنّ القادح فيها هو الكبائر الَّتي أوعد الله عليها النّار كما صرّح به في صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة ولا عقاب على مجرّد العزم على المعصية ولو بنحو الإصرار كما هو مقتضى إطلاق دليل العفو قوله وللكلام فيه محلّ آخر ( 4 ) أقول قد ذكرنا شطرا من الكلام في ذلك في مسألة التّجري من مباحث القطع في الهداية في شرح الكفاية قوله قدّس سرّه وما يدلّ على عدم العدالة مع عموم إلى آخره ( 5 ) أقول الظَّاهر أنّ في النّسخة غلطا والصّحيح ويدلّ أو وممّا يدلّ على عدم العدالة مع ذلك عموم قوله إلى آخره قوله وبه يظهر الجواب إلخ ( 6 ) أقول يعني بما ذكره بقوله مع أنّ إلخ قوله والحاصل أنّ عدم وجوب التّوبة إلى آخره ( 7 ) أقول يعني التّوبة عن الصّغائر قوله ولا يجوز أن يكون الوجوب تخييريا إلى آخره ( 8 ) أقول لعلّ الوجه فيه ما ذكره سابقا بقوله ولكن التّوبة أسبق من الكلّ فإنّ مرجعه إلى أنّ التّوبة ليست في عرض سائر ما يكفّر به الذّنب ولا بدّ في الوجوب التّخييري أن يكون أحد طرفيه في عرض الآخر قوله وقد أجاب بعض القادة المعاصرين ( 9 ) أقول قيل إنّه صاحب الضّوابط في دلائله قوله لو صلحت دالَّة إلى آخره ( 10 ) أقول دالَّة منصوب على الخبريّة لصلحت يتضمّنها معنى كانت وقوله لم يفرّق بالتّشديد خبر الأدلَّة في قوله وأدلَّة تكفير الأعمال الصّالحة < صفحة فارغة > [ خاتمة في التوبة ] < / صفحة فارغة > قوله والأقوى أنّه إن كان المراد إلى آخره ( 11 ) أقول وبهذا التّفصيل يقع الصّلح بين أرباب القولين ويرتفع النّزاع من البين قوله وهو لا ينفكّ عن النّدم ( 12 ) أقول ولذا قال صاحب المواقف والشّارح الجديد على ما حكي عنهما إنّ اعتبار العزم على عدم العود للتّقرير لا للتّقييد إذ النّادم على المعصية لقبحها لا يخلو عن ذلك العزم قوله وهل يعتبر فيها الاستغفار أم لا التّحقيق إلى آخره ( 13 ) أقول ليست حقيقة التّوبة الَّتي هي محل الكلام فعلا موردا للبحث عن اعتبار الاستغفار وعدمه إذ بعد التّصريح بأنّ حقيقة التّوبة هي الرّجوع إلى الله تعالى بعد الإعراض عنه لا ينبغي الإشكال في خروج الاستغفار عنها حتّى بمعنى حبّ المغفرة فإنّه وإن كان لا ينفكّ عن التّوبة إلَّا أنّه أمر آخر وراء الاعتبار فيها وإنّما مورد البحث عن هذا هو الجهة الثّالثة الَّتي لم يتكلَّم فيها في مقام التّفصيل أعني حكم التّوبة بعد وجودها فنقول أثر محو الذّنب وغفرانه مثلا هل هو مرتّب على التّوبة أو على الاستغفار أو على كليهما أو على أحدهما على نحو التّخيير وجوه مقتضى إطلاق قوله تعالى * ( تُوبُوا إِلَى ا للهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ) * وعدم التّقييد بالاستغفار هو الأوّل و

656

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست