responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 655


التّعفف وأمّا حرمة السّؤال من حيث كونه سؤالا ولو بالكفّ فلا دليل مطمئنّ به على حرمته وإن كان ذلك مغروسا في الذّهن فتأمّل فإنّه لم يحضر في كلام للأصحاب فيه منقّح انتهى كلامه علا مقامه قوله فإنّ النّفي في الصّغيرة راجع إلى نفي وصف الصّغرية إلى آخره ( 1 ) أقول وإذ لا معنى لارتفاعها وزوالها بذاتها بالإصرار ولو حكما وظاهر هذا انقلاب الصّغيرة إلى الكبيرة بالإصرار ولو بمعنى عدم حصول شرط كونها صغيرة فاحتمال كون الكبيرة هو نفس الإصرار خلاف الظَّاهر إذ مقتضاه بقاء الصّغيرة مع الإصرار على صغرها وهو خلاف ظاهر قوله لا صغيرة مع الإصرار قوله وإنّما الإشكال في معنى الإصرار والظَّاهر بقاؤه على معناه اللَّغوي العرفي إلى آخره ( 2 ) أقول الظَّاهر صدق الإصرار على الشّيء لغة وعرفا على إتيانه مع العزم على أن يأتيه ثانيا وأتاه ولا يعتبر فيه المداومة والملازمة له سواء أريد منهما الأعمّ من الدّائميّة والغالبيّة كما هو ظاهر من فسّره بالمداومة والإكثار كما هو الظَّاهر من النّافع أو أريد منهما خصوص الأوّل كما هو ظاهر المتن وظاهر من فسّره بالمداومة وجعل الإكثار ملحقا بالمداومة كظاهر الشّرائع وإنّما الإشكال في أنّ مناط الصّدق في تلك الصّورة هل هو مجرّد العزم على الإتيان ثانيا ولو اتّفق أنّه لم يأته ولم يعد إليه لأجل غفلة أو وجود مانع كما هو الظَّاهر من القاموس قال أصرّ على الأمر إذا عزم عليه ولعلَّه الظَّاهر من النّهاية أيضا أو مجرّد إتيانه ثانيا ولو لم يكن له عزم على العود إليه بعد فعله أولا أو أحدهما فيكفي في تحقّقه تحقّق أحدهما أو كلاهما فينتفي بانتفاء أحدهما وجوه ثانيها أظهرها وذلك لأنّه مشتقّ من الصّرّ والصّرر وصرّة الشّيء وصرره وصرّه شدّته ومنه قوله تعالى * ( رِيحٍ فِيها صِرٌّ ) * أي شدّة وقوله تعالى * ( فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها ) * أي في صيحة وصوت شديد وضربته وقوله تعالى * ( فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ) * بضمّ الصّاد وتشديد الرّاء وكسرها على قراءة ابن عبّاس يعني صحهنّ أي الطَّيور الأربعة بشدّة ومنه صرير الطَّير ومن المعلوم أنّ الهيئة الطَّارية على ما ذكره كهيئة الإفعال في المقام الطَّارية على مادّة ( ص ر ر ) لا توجب تغيّر معنى المادّة وإنّما توجب طروّ ما لها من المعنى على معنى المادّة وتهيّؤه به ولازم ذلك أن يكون المعنى الحقيقي للإصرار على الفعل تشديده وتقويته فالإصرار على الذّنب تشديده ومن جملة أسبابه تكراره إذ به يزداد الذّنب فيشتد ومن المعلوم أيضا أنّ مجرّد العزم على ذنب خاصّ كالزّنا مثلا لا يوجب شدّته حتّى بلحاظ حيث كونه ذنبا وعصيانا بالقياس إلى ما هو عليه لولا العزم عليه ثانيا وثالثا إلَّا إذا كان نفس العزم على المعصية بنفسه معصية وهو خلاف جملة من الأخبار الدّالَّة على العفو عنه الرّاجحة على ما يدلّ على خلافه وبالجملة حقيقة الإصرار على المعصية عبارة عن تشديدها وتزييدها وتمام المناط في ذلك هو التّكرار وأمّا العزم والإقامة على إتيانها ثانيا بحسب النّيّة فهو أجنبيّ عن ذلك وإنّما له دخل في تحقّق الإصرار على نفس العزم فتفسيره في اللَّغة بالإقامة على المعصية ولزومها والمداومة عليها إنّما هو من قبيل تفسير الشّيء بما يلازمه حيث إنّ المفاهيم المذكورة ملازمة للتّكرار وأمّا تفسيره بالعزم على المعصية كما هو ظاهر القاموس فهو بعد توجيهه بإرادة العزم على الإتيان بها مكرّرا ضرورة عدم صدق الإصرار على العزم المقرون بها من قبيل تفسير الشّيء بما يقتضيه فإنّ العزم على الفعل مقتض لإيجاده لو خلَّي ونفسه وممّا ذكرنا يظهر الوجه في عدم كفاية العزم المجرّد عن التّكرار في صدقه وكيف كان فقد تحصّل ممّا ذكرنا أنّه لا يعتبر في تحقّق الإصرار على المعصية وتشديدها إلَّا تكرارها الموقوف على وجود المزيد والمزيد عليه فكما لا إصرار مع انتفاء المزيد أي الوجود الثّاني للمعصية كذلك لا إصرار عند انتفاء المزيد عليه أي الوجود الأوّل لها وحينئذ نقول إنّ نفي الإصرار حقيقة عن التّكرار مع الفصل بين المعصيتين بالتّوبة عن المعصية الأولى وعدم نفيه حكما ينبغي أن يبنى على أنّ التّوبة هل هي ماحية للمعصية وموجبة لانتفائها حقيقة فالأوّل أم لا بل ماحية لحكمها وأثرها من العقوبة وغيرها فالثّاني والظَّاهر هو الثّاني لأنّ المعصية بعد وقوعها لا ينقلب عمّا هي عليه من العنوان وإنّما يزول عنها حكمها وأثرها فيكون هذا قرينة عقليّة على أنّ المراد من نفي الإصرار في قوله ما أصرّ من استغفر وكذا فحوى قوله لا كبيرة مع الاستغفار نفيه من حيث الحكم والأثر لما عرفت من عدم إمكان إرادة نفيه من حيث الحقيقة لتوقّفه على انتفاء المعصية الأولى الَّتي تاب عنها وانقلابها إلى العدم حقيقة بواسطة التّوبة والاستغفار وقد مرّ عدم إمكانه فمن ذلك يظهر أنّه لا يشترط في صدق الإصرار عدم التّوبة عن المعصية السّابقة فلا ريب ولا إشكال في أنّ التائب عن معصية إذا عاد إليها ثانيا يصدق عليه أنّه أصرّ عليه ولكن لا حكم لهذا الإصرار بمقتضى الأخبار فتدبّر جيّدا قوله ثمّ إنّه إمّا أن يعزم على غيره إلى آخره ( 3 ) أقول الظَّاهر من ملاحظة ما ذكره في حكم هذه الأحكام على وجه التّفصيل بقوله وحكم الجميع إلى قوله وأمّا العزم المجرّد أقول إنّ في العبارة سقطا والصّواب فيها أن تكون هكذا إمّا أن يعزم على العود إلى ما فعله وإمّا أن يعزم على غيره إلى آخره قوله فالظَّاهر صدق الإصرار عرفا وإن لم يعد إليها ( 4 ) أقول بل الظَّاهر عدم صدقه لغة وعرفا إلَّا بالعود ولا تأييد في مفهوم ما أصرّ لمن استغفر لما ادّعاه لما مرّ من أنّ المراد من منطوقه نفي حكم الإصرار لا ذاته فيكون مفهومه إثبات حكمه بدونه نظير قوله لا عالم مع عدم العمل فلا يبقى له دلالة على عدم اعتبار العود في مفهوم الإصرار ويدلّ على هذا مضافا إلى ما ذكرناه في الحاشية السّابقة من أنّ تمام الملاك في صدقه إنّما هو تكرار المعزوم عليه والمفروض انتفاؤه ما رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن ابن فضّال عن حفص المؤذّن عن أبي عبد الله ع قال في رسالته إلى أصحابه وإيّاكم والإصرار على شيء ممّا حرّم الله في ظهر القرآن وبطنه وقد قال الله تعالى

655

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست