responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 657


مقتضى إطلاق قوله دواء الذّنوب الاستغفار ولا كبيرة مع الاستغفار وعدم التّقييد بالتوبة هو الثّاني ومقتضى الجمع بينهما بتقييد إطلاق كلّ منهما بالآخر هو الثّالث واعتبار انضمام الاستغفار ومقتضى الجمع بينهما بنحو آخر أعني رفع اليد عن ظهور كلّ منهما في عدم الاجتزاء بمورد الآخر بنصوصيّة الآخر في الاجتزاء بمورده هو الوجه الرّابع ولكن ينبغي الجزم ببطلان الوجه الثّاني والرّابع وهو كفاية الاستغفار مجرّدا عن التّوبة لدلالة بعض الرّوايات على كونه استهزاء فلا يجوز ففي رواية يوسف بن يعقوب بيّاع الأرز عن جابر عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول التّائب عن ذنب كمن لا ذنب له والمقيم على الذّنب وهو مستغفر عنه كالمستهزئ فيدور الأمر بين الأوّل والثّالث والأحوط بل الأقوى هو الثّالث لاحتمال ورود كلّ واحد من الإطلاقين مورد الغالب وهو صورة كون كلّ واحد من التّوبة والاستغفار مع الآخر فلا بدّ من اجتماع الأمرين ثمّ هل يكفي ذلك أم لا بدّ فيه مضافا إلى اجتماعهما من ضمّ الشّفاعة أيضا ظاهر حسنة ابن أبي عمير عن الكاظم عليه السّلام هو الثّاني حيث إنّ قوله ع ومتى ندم كان تائبا مستحقّا للشّفاعة بعد ملاحظة ما حكاه رسول الله ص من أنّ شفاعتي لأهل الكبائر أنّ التّوبة عن الكبيرة لا توجب غفرانها بل لا بدّ فيه من الشّفاعة وإنّما توجب استحقاق الشّفاعة فيقيّد بذلك إطلاق ما دلّ على كفاية التّوبة والاستغفار في غفران الذّنوب ويحمل على صورة وجود الشّفاعة وحيث إنّ الشّفاعة للتّائب عن الكبائر واجبة بمقتضى الحسنة المتقدّمة فلا بأس بإطلاق الأدلَّة وعدم تقييدها به إذ مع التّوبة والاستغفار لا بدّ من شفاعة النّبيّ ص ومعها لا بدّ من الغفران هذا بالنّسبة إلى أثر محو الذّنوب وعدم المؤاخذة عليها في الآخرة وأمّا الآثار الأخر الشّرعيّة مثل جواز الشّهادة وجواز الايتمام به ونحوهما ممّا كان لا يترتّب عليه قبل التّوبة فالمدار في ترتّبها بعد التّوبة وعدمه تحقّق موضوع هذه الآثار وهو العدالة وعدم تحقّقه فإن تعنون بعد التّوبة بما جعله معرّفا للعدالة في صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة من كونه ساترا لعيوبه ومعروفا باجتناب الكبائر فيترتّب عليه بعد التّوبة وذلك لإطلاق تلك الصّحيحة الشّامل لصورة سبق الفسق وارتكاب الكبيرة الَّتي تاب عنها وإلَّا ولو لعدم الاطَّلاع على حاله بالقياس إلى سائر المعاصي من حيث ستره لها وعدمه فلا هذا فيما إذا كانت المعصية الَّتي تاب عنها ممّا يقبل التّوبة عنه سواء كانت ممّا له حدّ وقد أقيم عليه بل ولو لم يقم أيضا وأمّا إذا كانت ممّا لا تقبل التّوبة عنه ظاهرا فلا تترتّب عليه تلك الآثار بعد التّوبة ولو تعنون بما يعرف به العدالة قوله ومن مثل قوله ص لا كبيرة مع الاستغفار ( 1 ) أقول لا يخفى أنّ كون هذه الأخبار الثّلاثة منشأ للاعتبار إنّما هو مبنيّ على ما ذكرنا سابقا من لزوم تقييد إطلاقها بالتّوبة لكون الاستغفار المجرّد عنها استهزاء قبيحا فيكون المراد من الاستغفار فيها الاستغفار المقرون بالتّوبة قوله ثمّ فسّره بالجمع بين أمور ستّ النّدم إلى آخره ( 2 ) أقول لا تتوهّم أنّ في العبارة سقطا حيث إنّ المذكور فيها أمور خمسة لا ستّة لأنّه قد جمع بين أمرين من السّتّة أعني منهما أداء حقوق المخلوقين وأداء حقوق الله تعالى في عبارة واحدة في قوله وقضاء الحقوق الفوريّة قوله ولعلَّه لعمومات ما دلّ إلى آخره ( 3 ) أقول أو لحصول الظَّنّ منه بالعدالة غالبا فيندرج تحت عموم من تثق بدينه وورعه ويشكل الأوّل بأنّ عموم البناء والخبر للفعل ولو سلَّم إرادة الإطلاق وعدم الانصراف إلى البناء اللَّفظي محلّ نظر بل منع والفرق بين الفعل والكتابة في غاية الوضوح فلا يقاس الأوّل على الثّاني في الاندراج تحت البناء والخبر ويشكل الثّاني بأنّه أخصّ من المدّعى لعمومه لصورة عدم حصول الظَّنّ والوثوق بالعدالة من ايتمام العدلين فالأولى أن يستدلّ على الثّبوت بالفعل برواية القصير إذا كان الرّجل لا تعرفه يؤمّ النّاس ويقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه واعتدّ بصلاته حيث إنّ الظَّاهر منها أنّ الإمام ع في مقام بيان أنّه يكفي في إحراز عدالة الإمام وكونه موثوقا بدينه مجرّد ايتمام النّاس به المراد منهم الموثوق بديانتهم ضرورة أنّ ايتمام غيرهم لا يجدي ومقتضى إطلاقها عدم اعتبار إفادته للوثوق بالعدالة فحينئذ لا إشكال في الاعتماد عليه إذ لم يفد الوثوق بها قوله كما يظهر هذه الكليّة ( 4 ) أقول وهو الَّذي يقتضيه أدلَّة حجيّة الاستصحاب والبيّنة واليد بناء على ما هو التّحقيق الَّذي حقّقناه في الأصول من كون مفادها جعل الأمارة منزلة العلم فتكون حاكمة على أدلَّة اعتبار العلم في موضوع نفوذ الشّهادة ومعمّمة للعلم فيها للعلم التّنزيليّ قوله لا توجب الحكم في العدالة ما لم يفد الوثوق ( 5 ) أقول لاحتمال أن يكون مستندهما في الاقتداء به الاستصحاب ونحوه ممّا لا يجوز الاستناد إليه في الشّهادة قوله وأمّا الشّهادة القوليّة إلى آخره ( 6 ) أقول يعني الشّهادة القوليّة في التّعديل ثمّ إنّ هذا هو المقام الثّاني وقوله فيما بعد وهل هي معتبرة تعبّدا إلخ ( 7 ) هو المقام الثّالث فالمناسب لقوله في السّابق يقع في المقامات الأوّل أن يقول هنا الثّاني الظَّاهر أنّه لا إشكال ولا خلاف في ثبوت العدالة بشهادة العدلين بها ويدلّ عليه إلى آخره ويقول فيما بعد الثّالث إنّ ثبوتها بالشّهادة بها هل هو من باب التّعبّد حتّى لو كان إلى آخر ما ذكره ( صورة خط المؤلف : ) هذا آخر ما قصدنا ايراده وقد فرغنا عنه في ليلة الجمعة سابع عشر ربيع الثاني من شهور أربعة وخمسين وثلثماة بعد الأف حامدا شاكراً مصلياً راجياً لأن ينتفع به الناظر فيه ويعفو عمّا وقع فيه من الخلل والزلل ويذكرني عند الأدعية الصالحة بخط أقل الحاج طاهر خوشنويس في تاريخ شهر ذي قعدة الحرام سنة 1375 وقد وقع الفراغ من مقابلته وتصحيحه في شهر ذي حجة الحرام من شهور خمسة وسبعين 1375 وثلثماة بعد ألف راجياً لأن ينفع به الناظر فيه ويعفو عما وقع فيه مما زاغ البصر ويذكرنا عند الأدعية الصالحة بذلنا جهدنا في تصحيحه ومقابلة ونعوذ بالله من السهو والنسيان وأنا العبد الاثم خادم العلم أبو محمد ( احمد ) الشهير بالحاج ميرزا آقا التبريزي ابن عبد الرحيم أعلى الله مقامه اللهم اغفر لو ولوالدي < / لغة النص = عربي >

657

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست