responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 654


مع تبيّن كفر الإمام ما كان جهة البطلان لولا هذا الدّليل نقصان القراءة الَّتي فوتها عن عذر لا يوجب البطلان وأمّا إذا كان جهة البطلان مثل زيادة الرّكوع والسّجود لأجل المتابعة ممّا يوجب البطلان مطلقا لو صلَّاها منفردا فشموله له غير معلوم فتأمّل قوله فيصير عنده إلخ ( 1 ) أقول يعني ظهور العدالة والعلم بها عنده وعند غيره شرطا واقعيّا ولازمه ما ذكره قبل ذلك من كون العدالة شرطا علميّا قوله فلا بأس أن نشير إلى عدم مطابقة هذه الحكاية للواقع إلى آخره ( 2 ) أقول الظَّاهر أنّه بصدد تخطئة نسبة القول بكون العدالة حسن الظَّاهر إلى القدماء إذ لا ينبغي الإشكال في أنّ مرجع ضمير حكايته هنا وكذا المشار إليه في قوله وحيث حكي هذا القول إنّما هو كون العدالة حسن الظَّاهر لا كونها نفس ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق ويدلّ على هذا مضافا إلى أنّه الظَّاهر من العبارة بلحاظ قرب هذا وبعد ذاك قوله بعد ذلك هذا كلَّه مضافا إلى أنّ مجرّد وجود القائل لا يثبت القول بل لا بدّ له من دليل ولم نجد في الأدلَّة ما يدلّ على كون العدالة الَّتي هي ضدّ الفسق مجرّد حسن الظَّاهر انتهى فإنّه صريح في أنّ المراد من القول المحكيّ عن القدماء هو هذا لا القول بكونها الإسلام وعدم ظهور الفسق وحينئذ يتّجه على المصنف أنّ ظاهره الاعتراف بظهور عبارة المقنعة والنّهاية والقاضي والتّقي وابن سعيد في الجامع في حدّ أنفسها مع قطع النّظر عمّا يوجب ذاك الظَّهور أعني ما ذكره بقوله لكن لا يخفى إلى آخره وفيه نظر لمنع ظهورها فيما ذكر أمّا عبارة المقنعة والنّهاية فلاحتمالها إرادة كونها ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق وأمّا بقيّة العبارات فلظهورها في كون العدالة من قبيل الأمر الواقعي لا ظهوره وكيف كان فما ذكره في وجه تخطئة الحكاية هنا هو الوجه فيما تقدّم في نقل الأقوال في أوّل الرّسالة من استظهار القول الثّالث من عبارة مقنعة وبقيّة العبارات المذكورة قوله وقد عدّ منها في الحسن إلى آخره ( 3 ) أقول الكبائر المنصوصة عليها في الأخبار : الشّرك با لله وقتل النّفس الَّتي حرّم الله والزّنا والسّرقة وشرب الخمر والعقوق والفرار من الزّحف وأكل مال اليتيم وأكل الميّتة وأكل الدّم وأكل لحم الخنزير وأكل ما أهلّ لغير الله وأكل الرّبا والسّحت والميسر والنّجس والقذف واللَّواط وشهادة الزّور واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ومعونة الظَّالم واليمين الغموس وحبس الحقوق والكذب والكبر والإسراف والتّبذير والخيانة وترك الحجّ ومحاربة الأولياء واللَّهو والسّحر وكتمان الشّهادة وترك الصّلاة ونقض العهد وقطع الرّحم والتّعرّب بعد الهجرة وإنكار حقّ أهل البيت والحيف في الوصيّة والغناء وإنكار ما أنزل الله وترك شيء ممّا فرضه الله والإصرار على الذّنب قوله الثّاني النّصّ المعتبر على أنّه ممّا أوجب الله النّار ( 4 ) أقول وذلك كالغناء فإنّه قد ورد في الصّحيح أنّه ممّا أوعد الله عليه النّار تلا بعد هذا قوله تعالى * ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي ) * الآية قوله والدّليل على ثبوت الكبيرة بما ذكر في هذا الوجه صحيحة عبد العظيم إلى آخره ( 5 ) أقول في دلالتها على ثبوتها به تأمّل إذ لا دلالة فيها على أنّ ما نصّ في الكتاب على ثبوت العقاب عليه فهو كبيرة كما لا يخفى قوله الرابع دلالة العقل والنّقل على أشديّة معصية إلى آخره ( 6 ) أقول نعم لكن فيما إذا علم أنّ المناط في أشدّيتها منه هو أشدّيّة مناط كون الأخرى كبيرة في ذلك وإلَّا فمجرّد أشدّية الفتنة من القتل وأشدّية الكذب من الشّرب وأشدّية الغيبة من الزّنا لا دلالة فيه على ذاك لاحتمال أن يكون جهة الشّدّة في المفضّل غير شدّة المناط في كون المفضّل عليه معصية كبيرة ولذا لو دار الأمر لأجل الإكراه مثلا بين الغيبة والزّنا والفتنة والقتل والكذب والشّرب لما جاز في الشّرع وعند المتشرّعة أن يختار الزّنا على الغيبة والقتل على الفتنة والشّرب على الكذب وقد ذكرنا في مسألة حرمة الغيبة ما يكون توجيها لهذا النّحو من الأخبار فراجع ولاحظ قوله الخامس أن يرد نصّ بعدم قبول شهادة عليه إلى آخره ( 7 ) أقول الظَّاهر أنّ في العبارة سقطا والصّحيح أن يرد نصّ بعدم قبول شهادة فاعلها أو عدم جواز الاقتداء عليه كما ورد النّهي إلى آخره وكيف كان فهذا الوجه لا بأس به فيما إذا علم من الخارج كون ذاك معصية فإنّ عدم نفوذ شهادته حينئذ يدلّ على كونه كبيرة بناء على اختصاص القدح بالعدالة بالكبيرة من بين المعاصي وأمّا فيما لم يعلم ذلك فيتّجه عليه أنّ عدم قبول الشّهادة لأجل فعل صدر من الشّاهد أعمّ من كون ذاك الفعل معصية فضلا عن كونها كبيرة سيّما بناء على اعتبار ترك منافيات المروّة في مفهوم العدالة فإنّ مرتكبها لا يجوز شهادته مع عدم حرمة ارتكابها ومن ذلك يتّجه الإشكال على الحكم بحرمة السّؤال لو كان النّظر في ذلك إلى ما دلّ على عدم جواز شهادة السّائل بالكفّ إذ لعلّ الوجه فيه اتّهامه بشهادة الزّور لقوّة احتمال كون الدّاعي إليها أخذ المال من المشهود له كما هو قضيّة تعليل الرّدّ في بعض الأخبار بأنّه لا تؤمن على الشّهادة فمجرّد هذا لا يكفي في القول بحرمة السّؤال من حيث كونه سؤالا ومع قطع النّظر عن طروّ عنوان التّدليس بإظهار الفقر مع عدمه في الواقع بل لا بدّ من دليل آخر والأخبار الدّالة على حرمته ولو من غير حاجة كثيرة ذكرها في كتاب الزّكاة من الوسائل ولكنّها أخصّ من المدّعى من وجهين الأوّل اختصاصها بصورة عدم الحاجة الثّاني اختصاصها بصورة إظهار الفقرة والحاجة ولا حاجة واقعا ولو لانصرافها إليها فلا يعمّ صورة وجود الحاجة وصورة عدم الحاجة مع إظهار عدمها كما قد يوجد فتأمّل نعم هنا أخبار مطلقة من حيث الحاجة وعدمها إلَّا أنّه لا دلالة على أزيد من الكراهة واستحباب الاستغناء عن النّاس والالتجاء إلى الله عزّ شأنه قال صاحب الجواهر قدّس سرّه في باب الشّهادات في مسألة عدم قبول شهادة السّائل بالكفّ وهو يعني حرمة السّؤال وإن كان مغروسا في الذّهن والنّصوص مستفيضة بالنّهي عن سؤال النّاس لكن كثير منها محمول على بعض مراتب الأولياء وهو الغنى عن النّاس والالتجاء إلى الله تعالى وآخر منها محمول على المدلَّس بإظهار الفقر والحاجة لتحصيل المال من النّاس بهذا العنوان وهم الَّذين يسألون النّاس إلحافا عكس الَّذين يحسبهم الجاهل أغنياء من

654

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست