responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 653


على هذا القول مخبرا عن وجود الملكة المذكورة بمقيّدها وقيدها فتقديم الجارح وإن لم يكن تكذيبا للمعدّل في إخباره عن المقيّد إلَّا أنّه تكذيب له في إخباره عن القيد ولعلَّه لذا أمر بالتّأمّل قوله قدّس سرّه إلَّا على أصالة العدم أو أصالة الصّحّة ( 1 ) أقول الأوّل في الشّكّ في صدور ذات الحرام والثّاني في الشّكّ في وصف حرمته الفعليّة عليه عند صدوره بمعنى كونه عن عمد وبلا عذر وعدمه قوله قدّس سرّه فإن قلت مقتضى ظهور الأدلَّة في كون العدالة شرطا واقعيّا لصحّة الصّلاة إلى آخره ( 2 ) أقول في كون عدالة الإمام شرطا لصحّة صلاة المأموم احتمالات ثلاثة الأوّل أنّ الشّرط وجود نفس العدالة في ظرف الواقع والثّاني أنّ الشّرط نفس العدالة ولو في اعتقاد المأموم لا في الواقع والثّالث أنّ الشّرط علم المأموم بعدالة الإمام في الواقع بحيث يكون العلم تمام الموضوع والظَّاهر من الأدلَّة هو الاحتمال الأوّل الجامع لكون الظَّرف هو الخارج والمظروف هو العدالة نفسها فحملها على الثّاني موجب للتّصرّف فيها من حيث ظهورها في كون ظرف العدالة هو الخارج وحملها على الثّالث موجب للتّصرّف فيها في جهة ظهورها في كون المظروف هو العدالة فبعد ما ذكرنا يتّضح المراد من فقرات العبارة ويعلم أنّ المراد من كون العدالة شرطا واقعيّا ومن اشتراط تحقّقها في الخارج هو الاحتمال الأوّل والمراد من جعلها من الشّروط العلميّة هو الاحتمال الثّاني يعني جعل تحقّق العدالة في اعتقاد المأموم شرطا للصّحّة والمراد من قوله إلى كونه شرطا علميّا هو الاحتمال الثّالث فمعنى قوله وإلَّا لوجب صرف أدلَّة إلى قوله قلت إنّه وإن كانت العدالة هي الملكة الواقعيّة لوجب صرف أدلَّة اشتراط تحقّق العدالة في الواقع الظَّاهرة في اعتبار أمرين أحدهما تحقّق نفس العدالة لا العلم بها والآخر أن يكون ظرف وجودها الخارج والواقع عن ظاهرها من حيث اعتبار الأمر الثّاني بجعل ظرف تحقّقها علم المأموم الموجب لجعلها من الشّروط العلميّة أي من الأمور الَّتي يكون تحقّقها علم المأموم الموجب لجعلها من الشّروط العلميّة أي من الأمور الَّتي يكون تحقّقها في علم المأموم شرطا وأمّا إبقاؤها على ظاهرها بلحاظ اعتبار الأمر الثّاني وهو كون تحقّق العدالة في الواقع شرطا قبال تحقّقها في علم المأموم وصرف الأدلَّة المذكورة بعينها عن ظاهرها أيضا ولكن من حيث اعتبار الأمور الأوّل وهو تحقّق نفس العدالة إلى كونها شرطا علميّا أي إلى كون العلم بوجودها في الواقع شرطا وكلا التّصرّفين مخالف لأصالة الظَّهور فهذه الأدلَّة بواسطة الظَّهور من الجهتين بعد ملاحظة ما دلّ على صحّة الصّلاة خلف من تبيّن فسقه أو كفره تدلّ على كون العدالة حسن الظَّاهر قوله قلت أوّلا إلى آخره ( 3 ) أقول حاصله أنّ أدلَّة شرطيّة عدالة الإمام في صحّة صلاة المأموم بعد تسليم ظهورها في كون الشّرط تحقّق العدالة في الواقع لا بدّ من التّصرّف في ظهورها بأحد الوجهين وإلَّا يلزم القول بكون العدالة حسن الظَّاهر وقد تقدّم أنّه أمر غير معقول قوله وثانيا أنّه لو سلَّمنا إلى آخره ( 4 ) أقول حاصل هذا الجواب منع ظهور أدلَّة اعتبارها من الإجماع والأخبار في اعتبار تحقّق نفس العدالة في الواقع بل الظَّاهر منها أنّ الشّرط علم المأموم بتحقّقها في الواقع أمّا الإجماع فلأنّه إنّما حصل بانضمام فتوى القائلين بالملكة ومعلوم منهم من جهة اتّفاقهم على صحّة الصّلاة في الفرع المتقدّم أنّهم يجعلون العدالة شرطا أي يجعلون العلم بها شرطا لا نفسها نعم أرباب حسن الظَّاهر يجعلون العدالة شرطا واقعيّا ومع ذهاب أرباب الملكة إلى كون العدالة شرطا علميّا كيف يكون الإجماع من جميع الأصحاب منهم ومن غيرهم على كونها شرطا واقعيّا وأما الأخبار فمنها ما يدلّ على اعتبار الوثوق بدين إمام الجماعة أي عدالته مثل قوله ع لا تصلّ إلَّا خلف رجلين رجل من تثق بدينه ومنها ما يدلّ على اعتبار مفهوم العدالة في الإمام والأوّل صريح في أنّ الشّرط هو العلم بالعدالة بل الوثوق بها لا نفسها وأمّا الثّاني فهو ظاهر في صورة العلم بها وذلك لأنّ الدّليل الدّالّ على اعتبار مفهومها بحسب التّعبير يتصوّر على نحوين أحدهما مثل أن يقول يعتبر في سقوط القراءة عن المأموم أو في عدم البأس له بزيادة الرّكوع والسّجود لأجل المتابعة عدالة الإمام والآخر مثل أن يقول إن كان الإمام عادلا فلا تقرأ خلفه أو فافعل كذا وكذا والَّذي يدلّ على كون نفس العدالة شرطا هو النّحو الأوّل وليس في الأخبار ما يكون لسانه كذلك وإنّما الموجود فيها هو النّحو الثّاني وهو ظاهر في صورة العلم بالعدالة يعني إن علمت بعدالة الإمام فافعل كذا ولا تفعل كذا هذا شرح مرامه وفي دعواه ظهور النّحو الثّاني في صورة العلم بالعدالة وشرطيّته لا شرطيّة العدالة منع بل الظَّاهر منه شرطيّة العدالة ألا ترى أنّ الظَّاهر من قوله إن غلب لون الماء لون البول فتوضّأ منه واشرب أنّ الشّرط في جواز التّوضّي والشّرب غلبة الماء واقعا لا العلم بالغلبة ومن هنا يمكن الخدشة في ظهور ما دلّ على اعتبار الوثوق بالعدالة بأنّ الوثوق فيه ليس بنفسه شرطا بل الشّرط نفس العدالة الواقعيّة وإنّما الوثوق طريق صرف إليها إذ كثيرا ما يذكر العلم الطَّريقي في الدّليل ويصرّح به نظرا إلى أن المكلَّف لا يقدر على ترتيب آثار الموضوع عليه إلَّا بعد العلم به فالتّحقيق في سند منع دلالة الحكم بصحّة صلاة المأموم بعد تبيّن فسق الإمام أو كفره لو قلنا بأنّ عدالة الإمام من الشّرائط الواقعيّة لصحّة صلاة المأموم أن يقال بأنّ الحكم المذكور أعمّ من ذلك لإمكان القول بالملكة والقول بصحّة صلاة المأموم الخالية عن الفاتحة وغيرها من خواصّ المنفرد وذلك لأنّ الصّحّة إنّما ينافيه لو كان وجه الصّحّة مع نقصان الفاتحة هو تحمّل الإمام لها عن المأموم وهو غير معلوم لاحتمال أن يكون الفائت عن المأموم من الأجزاء العلميّة الَّتي لا يوجب فواتها عن عذر بطلانها ولا يخفى أنّ اعتقاده بالسّقوط عنه لاعتقاده بعدالة الإمام عذر له في تركه والقدر المتيقّن من مورد الدّليل على الصّحّة

653

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست