responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 651


عن حقيقة العدالة لا عن الطَّريق إليها فيدور الأمر بين التّصرّف في الظَّهور الأول بحمله على كونه سؤالا عن المعرّف المنطقي للعدالة والشّارح لمفهومها بعد العلم به إجمالا فيوافق القول بأنّه الملكة الباعثة فعلا على الاجتناب والمقارنة له وهو القول الثّالث الَّذي أرجع إليه المصنف القول الأوّل وبين التّصرّف في الظَّهور الثّاني بحمل الصّفات على الملكات المجرّدة عن الاقتران الفعلي بالاجتناب كي تكون هذه الملكات طريقا إلى العدالة وأمارة عليها كما هو قضيّة ظاهر السّؤال وحينئذ فلا بدّ أن يكون العدالة شيئا يصلح أن يكون ملكات هذه الصّفات طريقا إليه وليس إلَّا نفس اجتناب الكبائر فإنّه من جهة أنّه المسبّب عن هذه الملكات والأثر لها يصلح جعلها أمارة عليها وطريقا إليها من باب طريقية السّبب إلى المسبّب وهذا عين القول الثّاني فيكون الرّواية مجملة فتسقط عن درجة الاستدلال وحاصل ما ذكره المصنف قدّس سرّه في دفع هذه الدّعوى أنّ الإجمال مبنيّ على تساوي الظَّهورين والظَّهور الثّاني أقوى فيكون قرينة على كون السّؤال عن المعرّف المنطقي وعليه يدلّ على القول الأوّل الَّذي مرجعه إلى القول الثّالث واستند فيما ادّعاه من القوّة إلى أمور ثلاثة أحدها بعد التّصرّف في الثّاني بالحمل على الملكات المجرّدة بالقياس إلى التّصرّف في الأوّل بالحمل على السّؤال عن المعرّف المنطقي لو خلَّيا وأنفسهما وثانيها خصوصيّة انضمام التّصرّف الأوّل بإيراثه لحمل السّؤال على السّؤال عمّا لا يحتاج إليه لمعلوميّته فيكون لغوا ثالثها خصوصيّة انضمامه بإيراثه لغويّة الجواب بقوله أن يعرفوه إلى آخره حيث إنّه مع جعل أمارة أخرى على العدالة لا فائدة لذكر هذه الأمارة وفي كلّ من الدّعوى والدّفع نظر لابتنائهما على كون الصّفات المذكورة معرّفة للعدالة وأمارة عليها وليس كذلك بل المعرّف لها في الرّواية معروفيّته واشتهاره بها وعليه لا يدور الأمر بين الظَّهورين حتّى يقال بالإجمال لتساويهما في المرتبة والقوّة كما ذكره في الدّعوى أو يقال بقوّة الثّاني بالنّسبة إلى الأوّل كما في الدّفع لإمكان الأخذ بظهور السّؤال في السّؤال عن الأمارة وظهور الصّفات في الملكات المقارنة للاجتناب الفعلي ومع ذلك لا يبقى أساس لشيء من الدّعوى والدّفع هذا ثمّ إنّ فيما ذكره من الوجهين الأخيرين لقوّة الظَّهور إشكالا نشير إليه فيما بعد إن شاء الله قوله إلَّا اجتناب الكبائر المسبّب إلى آخره ( 1 ) أقول يعني إلَّا الاجتناب الَّذي قد يتسبّب عن ملكة العفاف ويستند إليه وإن كان فعلا قد استند إلى شيء آخر غير الملكة لا الاجتناب المسبّب فعلا عن ملكة العفاف والمستند إليها وإلَّا يكون هو عين القول الأوّل لا الثّاني قوله خصوصا إلى آخره ( 2 ) أقول يمكن المناقشة في هذه الخصوصيّة بأنّه لم يقع السّؤال عن طريقيّة ذلك حتّى يرد عليه ما ذكر وإنّما وقع السّؤال عن أصل الطَّريق فأرشده الإمام ع إلى ما هو طريق عند العرف والعقلاء ولو سلَّم فيمكن أنّ الدّاعي إلى السّؤال استكشاف الإمضاء والرّدع ومن المعلوم أنّه أمر محتاج إلى السّؤال وأمّا الخصوصيّة الثّانية فيمكن المناقشة فيها بمنع خلوّ الأمارة الأولى عن الفائدة إذ قد يتّفق الاطَّلاع على الملكة بدون الاطَّلاع على كيفيّة المعاشرة مع النّاس من حيث السّتر وعدمه فتأمّل هذا مضافا إلى أنّه مبنيّ على كون الأمارة هو السّتر والعفاف وقد مرّ غير مرّة أنّ الأمارة الأولى الشّياع والمعروفيّة بها والأمارة الثّانية بيان لمنشإ هذه الأمارة الأولى وإشارة إلى الطَّريق الأصلي إلى المطلب وأنّ الأمارة الأولى من شؤونه وفوائده على ما عرفت تفصيل الكلام في ذلك في شرح فقرات الصّحيحة هذا مع أنّ التّكرار غير عزيز في الأخبار فهذه الصّحيحة قد ذكر فيها عدم إمكان الشّهادة على صلاة الرّجل بدون التّعاهد للصّلاة مع جماعة المسلمين مرّتين وبالجملة هذا الإيراد لا وقع له فيما كان المهمّ فيه تفهيم المطلب وتبليغ الحكم الشّرعي بأيّ وجه اتّفق نعم له وقع فيما كان المهمّ إعمال الفصاحة قوله قدّس سرّه والحاصل أنّ الأمور الثّلاثة إلى آخره ( 3 ) أقول يعني وحاصل ما ذكرنا في وجه دلالة الصّحيحة على القول الأوّل أنّ الأمور الثّلاثة من قبيل المعرّف المنطقي للعدالة وفيه ما ذكرنا مرارا أنّ المعرّف لها هو الاشتهار بهذه الأمور فلا يكون إلَّا أمارة شرعيّة وعلى تقدير التّسليم نقول إنّ هذه الأمور الثّلاثة كلَّها راجعة إلى الاجتناب عن الكبائر فيكون دليلا على القول الثّاني < صفحة فارغة > [ أظهر الاحتمالات ] < / صفحة فارغة > قوله لعدم كون الأمور المذكورة متساوية في البيان لمفهوم الاجتناب ( 4 ) أقول الظَّاهر أنّ لفظة ( في البيان ) من غلط النّسخة والوجه في عدم التّساوي أنّ النّسبة بينها وبين الاجتناب عموم من وجه لوجود الاجتناب بدونها كما في الاجتناب لفقد أسباب الارتكاب ووجودها بدونه كما في الارتكاب لغلبة الشّهوة على هذه الأوصاف المقتضية لعدم الارتكاب < صفحة فارغة > [ اعتبار المروّة في مفهوم العدالة ] < / صفحة فارغة > قوله ثمّ إنّ المشهور بين من تأخّر عن العلَّامة اعتبار المروّة في مفهوم العدالة ( 5 ) أقول قد تقدّم أنّه لا دليل على أنّ المروّة معناها ما ذكروه ولا على اعتبارها في مفهومها في قبال إطلاق الصّحيحة الدّالّ على عدم اعتبارها فيه < صفحة فارغة > [ تحقيق حول صحيحة ابن أبي يعفور ] < / صفحة فارغة > قوله الَّذي يعتبر في العدالة تركها ( 6 ) أقول ضمير تركها وسترها راجع إلى الغير في قوله في جنب غيرها وتأنيث الضّمير بناء على صحّة النّسخة إنّما هو بلحاظ المعنى المقصود من الغير وهو النّقائص قوله والجواب عن ذلك كلَّه أنّا لا نعني إلى آخره ( 7 ) أقول في هذا الجواب نظر توضيح الوجه فيه أنّ غرض الوحيد قدّس سرّه هو الإشكال على القول بالملكة على تقدير مساعدة ظواهر الأدلَّة إذ بدونها يكون الوجه في بطلان القول بها عدم الدّليل عليه وحاصل تقريب الإشكال أنّه على التّقدير المذكور لا بدّ من رفع اليد عن ظواهرها لأجل قرينة خارجيّة قطعيّة حيث إنّ مقتضاها بلحاظ إطلاق ملكة الاجتناب الفعلي عن المعاصي الكبيرة من حيث حالات المكلَّف من حيث مراتب شدّة القوى المقتضية لارتكابها وضعفها وعدم تقييدها بحالة خاصّة إنّما هو إرادة خصوص مرتبة من الملكة تمنع بالفعل عن المعصية اختيارا في جميع الأزمنة والحالات إذ الإطلاق كما يقتضي

651

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست