responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 649

إسم الكتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ( عدد الصفحات : 659)


بملاحظة حجيّته في الملزوم يثبت اللَّازم أيضا ويترتّب عليه آثاره وهذا هو السّر في حجيّة المثبت من الخبر وغيره من الأمارات دون الأصول حيث إنّ اللَّوازم في باب الأمارات بنفسها مندرجة تحت أدلَّة حجيّتها بخلافها في الأصول ففيه مضافا إلى المناقشة في إطلاق ما جعلوه وجها لحجيّة مثبت الأمارة بما حقّق في الأصول أنّ الملزوم بنفسه لا بطريقه ليس أمرا حسّيّا وإنّما هو من الأمور الاجتهاديّة الحدسيّة فجواز أخذ قول الغير فيه يندرج في باب التّقليد أو في حجيّة قول اللَّغوي وكلاهما أجنبيّ عن المقام لا ربط لهما بباب الأمارة على العدالة واستكشافها من البيّنة هذا كلَّه بناء على أنّ العدالة عبارة عن الملكة الرّادعة عن الكبائر أو اجتنابها عن اقتضاء الملكة أو نفس الاجتناب عن الكبائر مطلقا لكن فيما إذا ارتكب مقتضيه مع الشّكّ في أنّها كبيرة أو صغيرة وأمّا بناء على أنّها أمر آخر وراء ذلك قابل لعدم الانفكاك عن حسن الظَّاهر كالخوف عن الافتضاح بين النّاس وسقوطه عن أعينهم كما مرّ احتماله في مطاوي شرح الصّحيحة فيصحّ له أن يجعل حسن الظَّاهر فضلا عن البيّنة أمارة على عدالة نفسه فتدبّر جيّدا العاشر العالم بقبح باطن من له حسن الظَّاهر سواء كان العالم به نفسه أو غيره فبناء على أنّ العدالة نفس حسن الظَّاهر لا ريب في أنّه يجوز له ترتيب آثار العدالة عليه فيجوز له تزويج المطلَّقة عنده وأمّا بناء على أنّه أمارة عليها كما هو الظَّاهر من الصّحيحة فعلى القول بأنّ ذا الأمارة هو الأمر القابل للعلم بتخلَّف الأمارة عنه مثل الملكة أو نفس الاجتناب عن الكبائر إمّا مطلقا وإمّا فيما إذا كان عن ملكة فالظَّاهر عدم الجواز وأمّا بناء على أنّ موضوع الآثار هو العدالة الواقعيّة فواضح وأمّا بناء على أنّه الأعمّ منها ومن العدالة التّعبّديّة أي العدالة الظَّاهريّة فلأنّ أدلَّة التّعبّد لا تجدي إلَّا بالنّسبة إلى الشّاك في الإصابة والمفروض أنّه عالم بالتّخلَّف إلَّا أن يقال إنّ الموضوع التّعبدي في حقّ شخص موضوع للآثار بالقياس إلى غيره وهو مع خلوّه عن الدّليل لا يمكن الالتزام به خلافا للشّهيد الثّاني ره وتبعه الشّيخ سليمان البحراني على ما في حاشية الحدائق منه قدّس سرّه قال ره في محكي المسالك في مسألة اعتبار العدالة في شاهدي الطَّلاق ما هو محكي ألفاظه الشريفة في الحدائق ويتفرّع على المشهور من اعتبار عدالة الشّاهدين في الطَّلاق بمعنى ملكة التّقوى والمروّة أنّ المعتبر ثبوتها ظاهرا لا في نفس الأمر لأنّه لا يطَّلع عليه إلَّا الله تعالى شأنه فلو اعتبر ذلك في غيرهما لزم التّكليف بما لا يطاق فلا يقدح فسقهما في نفس الأمر في نفس الطَّلاق مع ظهور عدالتهما ولا يشترط حكم الحاكم بها بل ظهورها عند المطلق ومن يرتّب على الطَّلاق حكما وهل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنّسبة إليهما حتّى لا يصلح لأحدهما أن يتزوّج بها أم لا نظرا إلى حصول شرط الطَّلاق وهو العدالة ظاهرا وجهان وكذا لو علم الزّوج فسقهما مع ظهور عدالتهما ففي الحكم بوقوع الطَّلاق بالنّسبة إليه حتّى يسقط حقوق الزّوجيّة ويستبيح أختها والخامسة وجهان والحكم بالصّحّة فيهما لا يخلو عن قوّة انتهى كلامه رفع في دار الكرامة أعلامه أقول في العبارة تسامح وكان ينبغي أن يقول وعلى المشهور من اعتبار عدالة الشّاهدين بمعنى ملكة التّقوى والمروّة لا بدّ من الاكتفاء بثبوتها ظاهرا أي ظهور ثبوتها بحسن الظَّاهر وعدم اعتبار العلم بثبوتها واقعا وفي نفس الأمر إذ لا يطلع إلى آخره وكيف كان فقد عرفت الخدشة فيما جعله وجها للصّحّة من حصول شرط صحّة الطَّلاق ظاهرا فراجع ولاحظ وتأمّل وافهم هذا كلَّه بناء على كون العدالة أمرا يمكن العلم بتخلَّف حسن الظَّاهر عنه مع العلم بقبح الباطن وأمّا بناء على أنّها أمر يحتمل وجودها ممّن له حسن الظَّاهر مع العلم بقبح الباطن كما احتملناه في السّابق فالظَّاهر جواز ترتيب آثار العدالة على من له حسن الظَّاهر لمن يعلم بقبح باطنه سواء كان نفسه أو غيره ووجهه ظاهر فتدبّر وممّا ذكرنا ظهر الحال فيمن لا يجتنب عن الكبيرة بينه وبين الله تعالى مع حسن ظاهره من حيث جواز تصدّيه للإمامة في الجمعة والجماعة وتصدّيه للشّهادة والرّواية والإفتاء والقضاوة وعدم جوازه بناء على اعتبار العدالة في التّصدي لها بما هو فعل له مضافا إلى اعتبارها فيه بما هو موضوع الأثر بفعل الغير كالايتمام وقبول الشّهادة والرّواية وجواز التّقليد له والتّرافع عنده وانفصال الخصومة بفصله وحرمة نقض حكمه إلى غير ذلك من الآثار فلا بدّ من ملاحظة الأدلَّة ولا يخفى أنّ اعتبار العدالة في إمام الجماعة والشّاهد والقاضي والمفتي والرّاوي لا يستفاد منها أزيد من اعتبارها فيهم بلحاظ كونهم موضوع الأثر لفعل الغير وأمّا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال ع خمسة لا يؤمّون على النّاس على كلّ حال المجنون والأبرص والمجذوم وولد الزّنا والأعرابي وصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام مثلها فلا دلالة فيها على المنع عن إمامة الفاسق إذ ليس فيهما نفي متوجّه إلى الخمسة بحيث يكون مفادهما حرمة الإمامة عليهم إذ المجنون منهم لا تكليف عليه ولا يصحّ توجيه الخطاب إليه فلا بدّ أن يراد منه بيان عدم صحّة الايتمام به فيكون مسوقا لبيان شرط الجماعة والايتمام لأنّه يعتبر فيها كون الإمام عاقلا فليكن كذلك في غير المجنون منهم فلو تعدّينا منهم إلى المعيوب بعيب النّفس كما صنعه صاحب الحدائق مع أنّه عجيب منه قدّس سرّه حيث إنّه دائما يطعن على الأصحاب بالتّعدّي عن مورد الرّواية لا وجه له إلَّا تنقيح المناط وفيه ما فيه فغاية مدلولهما عدم جواز الاقتداء بالفاسق وأين هذا من حرمة الإمامة عليه بما هو فعله هذا مضافا إلى معارضتهما في الأبرص والمجذوم لغير واحد من الأخبار الصّريحة في جواز الاقتداء بهما فيحمل النّهي فيهما بالقياس إليهما على الكراهة ومع ذلك لا يجدي الاستدلال بهما وأمّا قول الأمير ع لشريح إنّك جلست في مجلس لا يجلس فيه إلَّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ ففيه أنّ اللَّازم رفع اليد عن ظاهره من اختصاص جواز القضاء بالنّبيّ والوصيّ ضرورة جوازه لغيرهما إذا كان بإذنهما خصوصا أو عموما فيختصّ عدم الجواز لغيرهما بغير المأذون منهما وهو في زمن الغيبة الَّذي هو محلّ الابتلاء من لم يستكمل

649

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست