responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 643


وإن واظبها في بعضها أو لعدم محافظتهم على أوقاتها فهذه النّجف الأشرف زادها الله عزّا وشرفا عاصمة الإسلام ترى أهلها لا يواظبون جميع الصّلوات الخمس مع الجماعة في أوقات فضلها من غير علَّة وعذر إلَّا الواحد من الألف فكيف بسائر بلاد الإسلام الَّتي لا ينعقد فيها صلاة الجماعة إلَّا في بعض الفرائض في أمكنتها فكيف بالقرى الَّتي لا ينعقد فيها صلاة الجماعة أصلا فحينئذ يكون جعل هذا طريقا إلى العدالة خاليا عن الفائدة بل نقضا لما هو الغرض منه وهو التّوسعة في المطلب فإنّه يوجب الضّيق بأعلى مراتبه ويمكن أن يقال في دفع هذا الإشكال أنّه إنّما يلزم لو كان هذا شيئا آخر وراء ستر العيوب قد اعتبر في طريق العدالة مثل السّتر وهو ممنوع بل إنّما ذكره الإمام ع من جهة أنّه مصداق لستر العيوب وعطفه عليه من باب عطف بعض مصاديق الكلَّي عليه لأجل صرف البيان والتّوضيح وليس هذا بعزيز فقوله ع وأن يكون منه التّعاهد إلى آخره في مقام قوله بأن يكون منه التّعاهد إلى الآخر وأمّا كون ما ذكر من التّعاهد وحفظ الأوقات وحضور الجماعات ولزوم المصلَّى سترا للعيوب فواضح لأنّ كلَّها من الأمور المستحبّة في الصّلاة ومن المعلوم أنّ إتيان هذه الأمور والمواظبة عليها مع استحبابها أحسن شيء يستر الإنسان به عيوبه ومعاصيه عن الغير ويمنعهم عن الاطَّلاع عليها حيث إنّهم بواسطة رؤية ذلك منه في الأمر المستحبّ يظنّون بل يطمئنّون بمواظبته في الواقع بينه وبين الله على فعل الواجبات وترك المحرّمات بطريق أولى فبذلك يخفى عليهم عيوبه لو كانت ولا نعني من السّتر إلَّا هذا والشّاهد على ما ذكرنا مضافا إلى ارتكازه عند أهل العرف تعليله ع هذا بقوله وذلك لأنّ الصّلاة ستر وكفّارة للذّنوب يعني واعتبار التّعاهد والمواظبة ولزوم المصلَّى وحفظ المواقيت في دليل العدالة وطريقها إنّما هو لأنّ الصّلاة ستر تقريب الشّهادة أنّ المراد من الصّلاة في هذا التّعليل ليس أداءها بما هي بل بما لها من المزايا من جهة التّعاهد ولزوم المصلَّى وحفظ المواقيت وحضور الجماعة وقد جعلها الإمام ع بلحاظ مزاياها المذكورة سترا للعيوب حيث إنّ الكفّارة المعطوفة على السّتر بمعناها اللَّغوي وهو السّتر فيكون العطف للتّفسير وللذّنوب متعلَّقا بكليهما لا بمعنى المحو وللذّنوب متعلَّق بها خاصّة للإشارة إلى ما ورد في فضيلة الصّلاة من أنّ الصّلوات كفّارة لما بينها من الذّنوب فيكون ذنوب المصلَّي مكفّرة لأنّه خلاف الظَّاهر بلا قرينة عليه وأضعف منه جعلها بمعنى النّهي إشارة إلى كون الصّلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر يعني لأنّ الصّلاة ناهية عن الذّنوب ومانعة عنها وجه الأضعفيّة واضح وحينئذ لا يبقى للإشكال مجال لأنّه لا يكون الأمور المذكورة من التّعاهد وغيره شيئا آخر وراء السّتر فتمام المناط في استكشاف عدالة الرّجل إنّما هو ستر الذّنوب فلو اتّفق أنّه تحقّق بشيء آخر غير ما ذكر لترتّب عليه آثار العدالة ومن الفوائد المتفرّعة على ساتريّة الصّلاة الكذائيّة للعيوب أنّه يتمكَّن الإنسان بها على الشّهادة على الرّجل بالصّلاح والعدالة إذ ليس يمكن الشّهادة على الرّجل بأنّه يصلي إذا كان لا يصلَّي بتلك الخصوصيّات بأن لا يحضر مصلَّاه ولا يتعاهد جماعة المسلمين حيث إنّه إذا لم يصلّ كذلك انتفى السّاتر للعيوب فيحتمل في حقّه تحقّق العيوب ومنها ترك الصّلاة ومع احتمال تركها لا يمكن الشّهادة عليه بأنّه يصلَّي فلا يمكن الشّهادة عليه بالعدالة والصّلاح وإنّما جعل وشرع الجماعة والاجتماع إلى الصّلاة لكي يعرف من يصلَّي عمّن لا يصلَّي ومن يحفظ مواقيت الصّلاة ممّن يضيّع مواقيتها ومؤخّرها إلى آخرها فيمكن الشّهادة على المصلَّي بالصّلاة والصّلاح فلو لا ذلك الاجتماع إلى الصّلاة لاحتمل في حقّ كلّ أحد ترك الصّلاة ولم يمكن أحدا مع هذا الاحتمال أن يشهد على آخر بصلاح مطلقا من دون فرق بين ذاك الصّلاح أعني إقامة صلاة وبين غيرها لأنّ من يصلَّي واقعا لا صلاح له بين المسلمين مطلقا فمن لم يعلم أنه يصلَّي لا يعلم له صلاح ومن كان كذلك لا يجوز الشّهادة بالصّلاح المطلق لاعتبار العلم بالمشهود به في جواز الشّهادة بخلاف من حضر الجماعة وتعاهدها وحفظ مواقيت الصّلاة وواظبها فإنّه يجوز الشّهادة على صلاحه بقول مطلق لتحقّق شرطها وهو العلم بالمشهود به أمّا بالنّسبة إلى الصّلاة من أفراد الصّلاح فواضح وأمّا بالنّسبة إلى غيرها فلقيام الطَّريق إليه المنزّل منزلة العلم و هو الصّلاة مع تلك المزايا المخصوصة إذ قد مرّ أنّها مصداق لستر العيوب الَّذي هو طريق إلى العدالة والصّلاح ودليل عليها بمقتضى هذه الصّحيحة ويدلّ عليه أيضا أمره ع بظنّ الخير بمن يصلَّي صلواته الخمس مع الجماعة بقي الكلام في الحكم بحرق القوم التّاركين للجماعة في بيوتهم ونفي الصّلاة عن صلاتهم وتجويز غيبتهم وسلب العدالة عنهم فإنّه مختصّ بصورة التّرك عن إعراض ورغبة عنها وبغض لها وإن كانوا يصلَّون في منازلهم وبيوتهم فإنّه موجب لترتّب الآثار المذكورة على التّرك سيّما مع كون إمام الجماعة هو النّبيّ ص وقد صرّح بذلك المحقّق القميّ في المتصرّفات من أجوبة مسائله على ما هو ببالي وكيف كان فقد تحصّل ممّا ذكرناه في شرح الصّحيحة أنّها تدلّ على أنّ ما به يعرف ويثبت العدالة أمران بينهما عموم من وجه بالقياس إلى من هما طريقان له إلى عدالة الرّجل عند الجهل بها فقد يجتمعان وقد يفترق كلّ واحد منهما عن الآخر أحدهما ما تضمّنه صدرها وهو اشتهار الرّجل باتّصافه باجتناب الكبائر بينه وبين الله وشياع ذلك فيه عند المعاشرين له ولو لم يتّصف بالقياس إلى الجاهل بعدالته المزيد لمعرفتها بأنّه ساتر لعيوبه عنه لعدم اتّفاق معاشرته له وقضيّة إطلاقه أنّه لا يعتبر في حجيّة الشّياع وثبوت العدالة به إفادته للعلم بل ولا الظَّنّ بل ولا يعتبر عدم الظَّنّ بالخلاف كما أشرنا إليه والآخر ما تضمّنه ذيلها وهو كونه ساترا لعيوبه وذنوبه عمّن يعاشره وعدم التّجاهر عنده بذنب من الذّنوب ولو كان من الصّغائر سواء كان مشهورا ومعروفا عند النّاس أيضا باجتناب الكبائر أم لم يكن بعدم اتّفاق المعاشرة بينه وبين أحد غير ذاك المريد لمعرفة عدالته وكلّ منهما طريق إليها في عرض الآخر لا أنّ الأوّل

643

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست