responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 642


على المكلَّف إحراز أنّه تركه بالمرّة ولو بالأصل فلا يجوز الإتيان بشيء يشك معه في تركه إلَّا إذا كان مسبوقا به فيستصحب مع الإتيان به انتهى والمقصود هو الاستشهاد بقوله إلَّا إذا كان إلى آخره أو ارتكب جميع الكبائر أو جملة منها وترك المشكوك ثمّ تاب عمّا ارتكبه وارتكب المشكوك فيستصحب عدم الاجتناب عن الكبائر الثّابت قبل ذلك وإن لم يكن هناك حالة سابقة فالأصل عدم تحقّق العدالة وعدم ترتّب آثارها مع ارتكابه للمشكوك هذا وقد صرّح صاحب الجواهر قدّس سرّه بأنّ الأصل في كلّ معصية أن تكون كبيرة وسيأتي الكلام فيما يرد على ما استدلّ به عليه في ثالث التّنبيهات إن شاء الله فانتظر وكيف كان فلا يذهب عليك أنّه لمّا كان يبقى للسّائل بعد جواب الإمام ع بأنّ طريق إحراز عدالة الرّجل شياع اتّصافه باجتناب الكبائر ومعروفيّته بذلك بين المسلمين مجال لأن يسأل عن طريق العارفين له بذلك وأنّهم بما ذا يحرزون اجتنابه عن الكبائر حتّى يعرفونه به والحال أنّه من الأمور الخفيّة بالقياس إلى بعض الكبائر مثل الشّرك وبغض المؤمن مثلا فيكون السّائل أيضا يحرزه بهذا الطَّريق مثلهم بدون الحاجة إلى إحراز اشتهاره بذاك المتوقّف على السّؤال عن النّاس نبّه عليه السّلام على طريقهم إليه وأنّه أمر مشترك بين الكلّ فقال والدّلالة يعني ودليل المسلمين على ذلك كلَّه الَّذي ذكر في السّابق من السّتر والعفاف والكفّ والاجتناب وطريقهم إلى إحرازه في الرّجل مطلق أن يكون الرّجل ساترا لعيوبه لو كانت له عيوب في الواقع ولو لم يظنّ بموافقة الباطن بل ولو ظنّ بعدم الموافقة ودعوى منع الإطلاق بوروده مورد الغالب من حصول الظَّنّ بعدم العيب في الباطن من ستر العيوب وحسن الظَّاهر يدفعها كثرة وقوع التّزوير فتأمل وسيأتي تتمّة لذلك في الأمر الثّاني من الأمور الَّتي نذكرها في ذيل الكلام في هذه الصّحيحة والجمع بينها وبين سائر الرّوايات والمراد سترها عن كلّ من يعاشره ولو كان واحدا في قبال التّظاهر والتّجاهر بها عنده والمراد من العيوب هو العيوب الدينيّة أي المعاصي والأفعال الَّتي هي عنها والظَّاهر عمومها للصّغائر ولا تنافي بين تعميم العيب لها في الكاشف وبين تخصيصه بالكبائر في المنكشف وهو واضح حتّى يحرم على المسلمين لعلّ حتّى هنا تعليليّة كما في قول القائل أسلم حتّى تدخل الجنّة وهي عبارة عمّا يكون ما بعدها هي الغايات المترتّبة على ما قبلها ويعبّر عن هذا بالعلَّة الغائية المطَّلعين على ستره للعيوب بل مطلقا تفتيش ما لعلَّه يصدر منه وراء ذلك السّتر وخلفه من عثراته وزلَّاته والمراد منها عيوبه ومعاصيه وقوله إذا واظب عليهنّ وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين فيحتمل أن يكون استينافا بيانيّا فكأنّه قيل له متى يكون منه التّعاهد للصّلاة فقال إذا واظب إلخ ويحتمل أن تكون ظرفا لمقدّر هو صفة للتّعاهد مثل المتحقّق والحاصل ونحوهما يعني وأن يكون منه التّعاهد للصّلوات الخمس المتحقّق هو فيما إذا واظب إلى آخره ومؤدّى الاحتمالين شيء واحد وأن لا يتخلَّف عن جماعتهم في مصلَّاهم إلَّا من علَّة عطف على ما يكون منه التّعاهد بإظهار أن المصدريّة ويحتمل عطفه على حضور جماعة من المسلمين والمراد من العلَّة مقابل التّسامح فتعمّ جميع الأعذار الشّرعيّة والعرفيّة فإذا كان اسم كان ضمير راجع إلى الرّجل في أوّل الرّواية وكذلك خبره والمشار إليه إمّا ستر العيوب وعليه يكون لازما وكذا مواظبا ومعا هذا خبرا بعد خبر أو حالا وإمّا ما ذكره بقوله ويكون منه التّعاهد إلى آخره وعليه يكون هذه الكلمات الثّلاث عطف بيان وفي قوله مواظبا ومعاهدا احتمال آخر نذكره فيما بعد إن شاء الله والظَّاهر أنّ قوله فإذا سئل عنه إلخ جملة معترضة بين الشّرط أعني قوله فإذا كان كذلك وبين الجزاء أعني قوله ع فإنّ ذلك يجيز شهادته إلخ متفرّعة على الشّرط ومن آثاره نظير قوله فأصابه داء لا دواء له في قوله ع من تعمم ولم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلَّا نفسه فإنّه شيء مرتّب على الشّرط قد اعترض بينه وبين الجزاء ولعلّ الغرض من ذكر هذه الجملة إفادة مقدار التّعاهد والمواظبة بحسب المدّة وبيان أنّه لا بدّ أن يكون هذا بمقدار من الزّمان بحيث إذا سئل المعاشر له عن حاله لأجاب بأنّي ما رأيت منه إلَّا خيرا يعني فإذا كان الرّجل ساترا لعيوبه لازما لمصلَّاه عند حضور أوقات الصّلوات الخمس فإن كان بمقدار يصحّ فيما إذا سئل عنه في المعاشرين له غالبا من قبيلته قالوا في جواب السّائل ما رأينا منه إلَّا خيرا مثل كونه مواظبا على الصّلاة متعاهدا ومتحافظا على أوقاتها في مصلَّاه ولا يخفى أنّ في هذه الجملة إشارة إلى ثبوت العدالة بالشّياع والمعروفيّة بالخير والصّلاح وعلى ما ذكرنا في الشّرح يكون مواظبا ومتعاهدا عطف بيان للخير وهذا الاحتمال وإن كان يحتاج في الكلام إلى تقدير ما قدّرناه إلَّا أنّه يقرّبه أنّه لولاه لكان المناسب تقديم ذلك على قوله فإذا سئل إلى قوله خيرا كما لا يخفى وكيف كان فإذا كان كذلك فإنّ ذلك الَّذي ذكرناه من السّتر للقرب والتّعاهد على أوقات الصّلوات شيء يجيز شهادته وذلك لأنّه يثبت عدالته بين المسلمين ويكشف عنها فيترتّب عليها آثارها المترتّبة عليها في الشّرع الَّتي منها جواز شهادته وقبولها لهم وعليهم وهنا إشكال وهو أنّ ظاهر هذه الفقرة دخالة التّعاهد للصّلوات والمحافظة على الأوقات وحضور الجماعات في معرفة العدالة واستكشافها مثل دخالة ستر العيوب فيها فالسّتر بانفراده لا يكون دليلا عليها بل مقتضى قوله ع في ذيل الرّواية حاكيا عن النّبيّ ص لا غيبة لمن صلَّى في بيته ورغب عن جماعتنا هو جواز غيبته ونفي عدالته ووجوب هجرانه وظاهرها عموم الحكم لجميع الأزمنة بحيث لا مجال لدعوى اختصاص اعتباره في ثبوتها بصدر الإسلام نظرا إلى الاهتمام في ذاك الزّمان باستقرار أمر الصّلاة بذلك الموجب لوجوبه وحرمة مخالفته وهذا أمر يشكل الالتزام به لإيجابه تعطيل الأحكام المترتّبة على العدالة إذ لا طريق لنا غالبا إلى إحراز اتّصاف الشّخص باجتناب الكبائر بينه وبين الله وفي الباطن إلَّا ما جعله الإمام ع في هذه الصّحيحة طريقا إليه وهو بعد فرض أنّ التّعاهد للصّلاة وحضور الجماعة وغيرهما ممّا ذكر فيها دخيل في الطَّريق ومعتبر فيه يكون في غاية النّدرة لعدم تحقّق ذلك في أغلب المسلمين إمّا لعدم حضورهم في مصلَّى المسلمين أو لعدم الصّلاة معهم جماعة أصلا أو لعدم مواظبتهم على ذلك في صلاة من الخمس أو في جميعها

642

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست