responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 637


عليها فيما إذا لم تمكَّن من إيصال الماء على وجهه عند الوضوء لبرد ونحوه مستندا في ذلك إلى أنّ غسل الوجه المعتبر في الوضوء منحلّ إلى إجراء الماء مقيّدا بوصول الماء إلى الوجه فالبرد ونحوه إنّما أسقط قيد الوصول ومماسّة الماء بالبشرة وأمّا أصل الغسل وإجراء الماء فهو باق على وجوبه حاشاك من ذاك وإلَّا يلزمك الالتزام بوجوب إجراء الماء على عضو آخر من أعضائه بل على وجه حيوان بل على حائط كلّ ذلك لأجل التّحفّظ على ما أمكن من غسل الوجه وليس في رواية عبد الأعلى دلالة على انحلال المسح إلى ما ذكر حيث إنّه لم يجعل وجوب المسح على المرارة أمرا يعرف من آية نفي الحرج حتّى يقال بأنّه لا يستقيم إلَّا بكون المسح في الوضوء منحلَّا إلى واجبين المسح ومماسة بشرة الماسح ببشرة الممسوح والحرج إنّما هو في الثّاني فيسقط هو خاصّة وأمّا الأوّل فيبقى على وجوبه لعدم الحرج فيه بحيث يتعدّى السّائل بعد هذا التّنبيه من الإمام ع إلى كلّ مقيّد يكون في قيده حرج دون القيد ويحكم بوجوب ذات المقيد مجرّدا عن القيد كالوقوف بعرفات يوم عرفة في ما إذا كان في قيد كونه بعرفات أو يوم عرفة حرج دون أصل الوقوف فيجب الوقوف في غير عرفات في غير عرفة بل جعل الإمام ع خصوص سقوط مباشرة الماسح لبشرة الممسوح ممّا يعرف من الآية ولمّا كان انتفاء المقيّد وهو المسح بانتفاء قيده وهو المباشرة من جهة أنّه من الارتكازيات موجبا لتوهّم السّائل سقوط أصل المسح بالمرّة ولم يكن الحكم في المورد كذلك لم يقتصر هو ع على ذلك بل أضاف إليه قوله وامسح عليه يعني المرارة لدفع ذاك التّوهم وبيان وجوب المسح على المرارة وبالجملة ما ذكره من الانحلال ودلالة الرّواية عليه شيء لا نفهمه وأمّا قياس المقام على مسألة الجبيرة منزّلة منزلة البشرة فيكون تقييد المسح بها واعتبار وقوعه عليها تقييدا شرعيّا فيكون البطلان بترك المسح على الجبيرة من جهة الإخلال بالمقيّد وهو المسح من جهة الإخلال بقيده وهو مماسة الماسح بالبشرة التّنزيليّة وهي الجبيرة بخلاف الخفّ فإنّ المفروض عدم كونه قيدا في المسح وعدم تنزيله منزلة البشرة والقيد الشّرعي وهو مماسّة البشرة ساقط بالتّقيّة وسقوطه بمقتضى القيديّة موجب لسقوط المقيّد وهو المسح ولازمه عدم اعتبار المسح في الوضوء على وجه التّقيّة فيكون القول ببطلانه خاليا عن الوجه وأمّا عدم الخلاف في البطلان فلعلَّه ناش ممّا ذكره المصنف ره في وجهه من مسألة الانحلال واستظهاره من الرّواية وقد عرفت الخدشة فيه ومع ذلك لا يكون حجّة لو كانت حجّة بدونه وأمّا ما أيّد به ذلك ففيه ما ذكره من أنّه فرق اعتباريّ نشأ من ملاحظة الأسباب العقليّة < صفحة فارغة > [ المقام الرابع في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية ] < / صفحة فارغة > قوله وهو توهّم مدفوع بما لا يخفى على المتأمّل ( 1 ) أقول وليعلم أنّ ترتّب الأثر على المأتي به على وجه التّقيّة وغيرها من أفراد الضّرورة إنّما هو من جهة كونه مع التّقيّة من أفراد الموضوع لذاك الأثر في لسان الدّليل وانطباقه عليه فما لم يكن فردا له ولو في تلك الحال لما ترتّب عليه أثره وهذا هو الظَّاهر من قوله قدّس سرّه في أوّل المقام الثّاني إنّ الأمر بالكلَّي كما يسقط بفرده الاختياري كذلك يسقط بفرده الاضطراري حيث إنّ ظاهره أنّ سقوط الأمر بالكلَّي بالمأتي به على وجه التّقيّة إنّما هو من جهة كونه فردا له في حال التّقيّة ومن الظَّاهر أنّه لا مدخليّة في ذلك لخصوصيّة الحكم المتعلَّق بذاك الموضوع الكلَّي ذي الأثر من حيث التّكليفيّة والوصفيّة الرّاجعة إلى التّأثير والتّأثّر وعلى الأوّل من حيث التّعبديّة والتّوصليّة بل تمام المناط فيه دلالة دليل خاصّ أو عامّ على كونه فردا لموضوع الأثر بأيّ حكم حكم عليه فيترتّب عليه أثر ذلك الموضوع قهرا وعدم دلالته عليه فلا يترتّب عليه وليعلم أيضا أنّ التّحقيق عند المصنف قدّس سرّه عدم توقّف الاضطرار إلى الإخلال بما هو دخيل في العمل فعلا أو تركا على الاضطرار إلى أصل العمل بل يكفي في صدقه كونه لا بدّ من الإخلال به مع وصف إرادة العمل وإن كان له بدّ من إرادته فحينئذ نقول إنّه بعد ملاحظة ما ذكره في مفاد الأخبار من عدم اختصاص مورد التّرخيص فيها بالممنوع منه مستقلَّا بالمنع التّكليفي وعمومه للممنوع منه بالمنع الوضعي بمعنى عدم ترتّب الأثر كلَّما أتأمّل لا أرى وجها خفيّا لدفع التّوهّم المذكور فضلا عن الجليّ ولا وجه لتخصيص مورد المنع الوضعي بما كان من جهة إفساده العمل المأمور به بالأمر العبادي بل لا بدّ من تعميمه للممنوع منه بنفسه بالمنع الوضعي كبيع الكلب والممنوع منه بذاك المنع لأجل إفساده العمل المرخّص فيه بالتّرخيص الوضعي مع اشتراك الكلّ في تعلَّق المنع الوضعي به وصدق المنع المعتبر في مورد التّقيّة مع قطع النّظر عنها على ذاك المنع أيضا كما هو المفروض قوله ره ممّا اشتمل على بعض الفوائد منها ما عن الإحتجاج إلى آخره ( 2 ) أقول لعلّ مراده من بعض الفوائد الَّذي اشتملت عليه رواية الإحتجاج دون غيرها هو تعميم ما يتّقى لأجله للنّفس والمال والجاه للمتّقي وإخوانه المؤمنين قوله وفي رواية محمّد بن مروان قال إلى آخره ( 3 ) أقول في العبارة سقط بين قوله قال وبين قوله فو اللَّه فإنّ الرّواية هكذا قال لي أبو عبد الله ع ما منع ميثم رحمه الله عن التّقيّة فو اللَّه إلى آخر الخبر وكذلك أيضا سقط بين قوله الآية وبين قوله فتبرّأ واحد منهما والسّاقط هذا ورواية عبد الله بن عطاء في رجلين أمرا بالبراءة عن أمير المؤمنين عليه السّلام فتبرّأ إلى آخره وكيف كان ليس هو عطفا على موثقة مسعدة إذ ليس فيهما دلالة على كون النّهي عن التّبرّي مكذوبا على أمير المؤمنين عليه السّلام كما في الموثّقة بل الظَّاهر أنّه عطف على المرويّ في قوله مضافا إلى المرويّ إلى آخره يعني مضافا إلى هذه الرّوايات فإنّ ظاهرها جواز التّبرّي فتأمل أحمده كثيرا على ما وفقنا بتصحيحه ومقابلته وأنا العبد الآثم ( أحمد بن عبد الرحيم التبريزي ) هذا آخر ما علَّقته على رسالة التّقيّة والحمد للَّه أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا والصّلاة على نبيّه محمّد وآله الطَّاهرين بخطَّ طاهر خوشنويس 1375

637

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست