responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 636


معلوم في غير صورة إضافته إلى المذكور ولا شهادة في الآية لأنّ ما كان على فعيل يستوي فيه المذكَّر والمؤنّث قوله كما هو الحقّ ( 1 ) أقول أشار بذلك إلى ما حقّقه في الأصول في مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطيين من البراءة في الشّكّ في الأجزاء والشّرائط ثمّ إنّ الاستدلال به مبنيّ على ما ذكره بقوله بناء على أنّ المراد إلى آخره من كون التّرخيص في كلّ فعل أو ترك يضطرّ إليه الإنسان عامّا لما يكون دخيلا في عمله ولم يكن مختصّا بما يكون المضطرّ إليه من الفعل والتّرك مستقلَّا بالمنع وهو مشكل إذ الظَّاهر من الشّيء المراد منه الشّيء المحرّم لولا الاضطرار إليه بقرينة الحكم عليه بالحليّة هو الشّيء المحرّم الممنوع عنه بالاستقلال فلا يعمّ الشّيء المحرّم الممنوع عنه لأجل أنّه مضرّ للعمل ولو سلَّم عدم ظهوره فيه فلا أقلّ من عدم ظهوره في العموم وهو كاف في سقوط الاستدلال به قوله بل الظَّاهر أنّه يكفي في صدق الاضطرار إليه كونه لا بدّ من فعله مع وصف إرادة الصّلاة في ذلك الوقت لا مطلقا ( 2 ) أقول فيه منع بل لا يصدق الاضطرار إلى الإخلال بما هو دخيل في شيء جزءا كان أو قيدا وجوديّا كان أو عدميّا إلَّا مع الاضطرار إلى ذاك الشّيء ولا يكفي فيه مجرّد إرادة إيجاد ذاك الشّيء بدون الاضطرار إليه أترى في نفسك أنّه يصدق الاضطرار إلى الإخلال بمثل الزّعفران الَّذي هو جزء من معجون خاصّ بمجرّد أنّه يريد أن يوجده من دون اضطرار إلى هذا المعجون وحاجة له فيه أصلا وأمّا عدّهم من أولي الأعذار والاضطرار من لم يتمكَّن في أوّل الوقت من شرط الصّلاة كالوضوء مع عدم العذر والاضطرار له إلى إيجاد الصّلاة المشروطة به في ذاك الوقت للعلم أو الظَّنّ بتمكَّنه منه فيما بعده من أجزاء الوقت فإنّما هو بلحاظ اضطراره إلى ترك الصّلاة في هذا الوقت لا بلحاظ اضطراره إلى ترك الشّرط فالمضطرّ إليه والمعذور فيه هو ترك الصّلاة الجامعة للشّرائط في هذا الوقت لأجل عدم القدرة على شرطها فيه لا ترك الشّرط فالأولى في الجواب عن هذا السّؤال أن يقال إنّا نختار الشّق الثّاني وهو أنّه مع فرض الاضطرار إلى الصّلاة مع الإخلال بما يعتبر فيها تقيّة يكون الإخلال به مرخّصا فيه لكونه مضطرّا إليه حينئذ ونقول إنّ معنى التّرخيص فيه حينئذ دفع المنع الثّابت فيه لولا التّقيّة وهو المنع الغيريّ النّاشي من دخالته فيها وعدم كونه ممنوعا منه حال التّقيّة الكاشف بنحو لأنّ عدم دخالته فيها في تلك الحال فيكون حاكما على ما دلّ بإطلاقه على كون الإخلال به مبطلا للصّلاة لأجل دلالته على دخالته فيها ومقيّدا له بصورة الاضطرار ومع ذلك لا يبقى مجال لما استدركه بقوله لكنّ مرجع التّرخيص فيها بملاحظة ما دلّ على كونها مبطلة إلى التّرخيص في صلاة باطلة لفرض حكومة هذا الخبر على دليل الإبطال ودليل دخالتها في الصّلاة مطلقا حتّى حال الاضطرار إلى الإخلال وبيان أنّ المراد منه إبطال الإخلال بها حال الاختيار فعلى هذا يدلّ الحديث على الإذن في الامتثال على وجه التّقيّة الملازم للإجزاء ولكن في خصوص صورة الاضطرار إلى إتيان أصل العمل على وجه التّقيّة في جزء خاصّ من الوقت وإن لم يكن له اضطرار إليه فيما بعده ولا يعمّ صورة عدم الاضطرار إلى أصل العمل بخلافه بناء على جواب المصنف قدّس سرّه فإنّ المدار فيه عدم البدّ من الإخلال لو أتى أصل العمل ولو اختيارا فيعمّها أيضا هذا كلَّه بناء على عموم الشّيء في الخبر للممنوع الغيري أيضا وقد مرّ منعه قوله كما يظهر من الرّواية المذكورة ( 3 ) أقول يعني بها قوله ع أقول ثلاثة لا أتّقي فيهنّ إلى آخره أقول وجه الظَّهور تعبيره بصيغة التّكلَّم فإنّ الظَّاهر منه اختصاصه بالمتكلَّم فلا ينافي الإجماع على جريان التّقيّة فيها في حقّ جميع المؤمنين قوله وتفسير الرّاوي في بعضها الآخر ( 4 ) أقول هذا عطف على الرّواية والمراد منه قول زرارة بعد نقل قوله ع ثلاثة لا أتقي إلى آخره ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهنّ أحدا ثمّ إنّ الرّواية المشتملة على التّعبير بصيغة التّكلَّم منحصرة برواية زرارة والتّفسير المذكور إنّما وقع فيها فينبغي أن يقول فيها بدل في بعضها الآخر إلَّا أن يلتزم بتقدير كلمة البعض قبل لفظة الرّواية يعني كما يظهر من بعض الرّواية ومن تفسير الرّاوي في بعضها الآخر قوله والتّنبيه على عدم تحقّق التّقيّة فيها إلى آخره ( 5 ) أقول هذا عطف على الاختصاص ونظره في وجوه المندوحة في شرب النّبيذ إلى التّمكَّن من التّرك وفي متعة الحجّ إلى التّمكَّن من التّقصير بدون ترتّب ضرر عليه وأمّا في المسح على الخفّين فلم أفهمه قوله ره أو لموافقة بعض الصّحابة أو التّابعين على المنع من هذه الأمور ( 6 ) أقول في العبارة ما تراه لأنّ المنع عن متعة الحجّ موجب لتحقّق التّقيّة لا لعدمها وإنّما المحقّق للعدم تجويزه والصّواب أن يقول على حكم هذه الأمور أو على الحكم في هذه الأمور قوله في رواية مسعدة بن صدقة ظاهر حكمهم وفعلهم ( 7 ) أقول لعلّ المراد من الظَّهور هو الشّيوع يعني شائع حكمهم وعملهم على خلاف الحقّ فيدلّ على اشتراط شيوع خلاف الحقّ بين القوم المتّقى منهم حكما وعملا في جواز ارتكابه لأجل التّقيّة فلو كان الشّائع بينهم حكما أو عملا أو معا هو الحقّ فلا يجوز ارتكاب خلاف الحقّ الغير الشّائع بينهم لأجل التّقيّة للأمن من الضّرر حينئذ قوله في رواية مسعدة ممّا لا تؤدّي إلى الفساد في الدّين ( 8 ) أقول لعلّ المراد من المؤدّي إليه ما نهي عن التّقيّة فيه بالخصوص كالدّماء فتأمّل قوله مدفوعة بنظير ما عرفت ( 9 ) أقول قد مرّ الكلام فيه وأنّ الجواب عنه ما ذا فراجع ومنها قوله ع في رواية أبي الصّباح ما صنعتم من شيء إلخ ( 10 ) أقول يمكن الاستدلال بذلك على تعميم مورد التّقيّة لما كان على طبق عمل عوام المخالفين الَّذي لا يوافق مذهب مجتهدهم < صفحة فارغة > [ الثالث هل ترك التقية يوجب البطلان ] < / صفحة فارغة > قوله فمن مواضع البطلان السّجود إلى آخره ( 11 ) أقول ومثله المسح على البشرة مع قضاء التّقيّة بالمسح على الخفّين قوله الَّذين حجبهم ( 12 ) أقول أي حجبهم عن الدّخول عليه ع قوله فهو نظير تحريم الصّلاة ( 13 ) أقول فكما أنّ اشتمالها عليه لا يجعلها مقيّدة شرعا بعدم ذاك المحرم الخارجي كالنّظر إلى الأجنبيّة كذلك اشتمال الوضوء على غسل الرّجلين الخارج عنه لا يجعله من قيوده الشّرعيّة قوله قلت ليس الحكم بالبطلان إلى آخره ( 14 ) أقول مقتضى القاعدة بعد البناء على أنّ المأتي به لأجل التّقيّة لا يكون جزءا شرعيّا للعمل هو الحكم بالصّحة لعدم الدّليل على البطلان إلَّا ما ذكره المصنف قدّس سرّه وفيه أنّه أمر اعتباريّ صرف وتحليل عقليّ محض ولا يساعد عليه أهل العرف فهل ترى من نفسك الالتزام بجعل المكلَّف خشبة على وجهه ووجوب إجراء الماء

636

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست