responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 635


من اتقائه بنحو آخر وبالجملة مفاده جواز الصّلاة مع من يتّقى من شرّه وأما أنّه يعتبر فيه عدم التّمكن من ترك الصّلاة معه بنحو من الأنحاء فلا دلالة له عليه بل مقتضى إطلاقه عدم اعتباره قوله وفي رواية معمّر بن يحيى إلى آخره ( 1 ) أقول لا يخفى أنّ هذه الرّواية على فرض دلالتها على عدم شرع التّقيّة فيما لا يخاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة إما بلحاظ كون القضيّة مسوقة لإفادة الحصر وإمّا بلحاظ مفهوم الشّرط حيث إنّ كلَّما خاف المؤمن بقرينة دخول الفاء على خبره قد تضمّن معنى الشّرط فكأنّه قال إن خاف المؤمن على نفسه في شيء فيه ضرورة فله فيه التّقيّة فيدلّ بمفهومه على انتفاء التّقيّة عند انتفاء خوفه على نفسه فيه لا تجدي إلَّا فيما إذا كان مفاد المفهوم للحصر أو الشّرط هكذا لا تقيّة في شيء بدون الضّرورة فيه ولا يكون هكذا إلَّا إذا كان معنى قوله كلَّما خاف المؤمن على نفسه ضرورة فيه أنّ كلّ عمل محرّم فعلا أو تركا يضطرّ إليه المؤمن ويكون له فيه ضرورة بأن كان الموصول كناية عن فعل الحرام وترك الواجب كما في قوله ع التّقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلَّه الله تعالى وهو ممنوع بل معناه أنّ كلّ شيء يخاف المؤمن ويحتمل احتمالا عقلائيّا أن يكون له فيه ضرورة وله إليه اضطرار وحاجة والموصول كناية عن الأموال والأشياء المحتاج إليها الإنسان في معاشه كما هي مورد الرّواية والفرق بين هذه الرّواية وبين قوله التّقيّة في كلّ شيء إلى آخره إنّما هو باشتماله على قوله فقد أحلَّه الله دون هذه فإنّه قرينة على أنّ المراد من الشّيء فيه هو الفعل والتّرك فعلى ما ذكرنا تكون الرّواية من حيث المنطوق والمفهوم مسوقة لبيان ما لأجل حفظه يجوز أن تتّقي وتفعل الحرام أو تترك الواجب وبيان ما لأجل حفظه لا يجوز ذلك وأنّ الأوّل ما يخاف المؤمن الاضطرار إليه والثّاني ما لا يخافه وهذا دليل على اعتبار الضّرورة فيما لأجل التّحفّظ عليه يتّقى والكلام في اعتبار الضّرورة فيما به يتّقى وأين هذا من ذاك وبالجملة لا بدّ في التّقيّة من أمرين الأوّل ما تتّقيه وتحفظه من النّفس والعرض والمال لك أو لأخيك والثّاني ما تتّقي به من فعل شيء أو تركه وموضوع الكلام في اعتبار الضّرورة وعدم التّمكَّن من غيره هو الثّاني والرّواية تدلّ على اعتبار الضّرورة في الأوّل وليس فيها ما يكون قرينة على أنّ المراد من الموصول فيها هو الفعل أو التّرك كما كان في قوله ع التّقيّة في كلّ شيء إلى آخره هذا بل يمكن أن يقال بدلالتها على عدم اعتبارها فيه بمقتضى إطلاقها من هذه الجهة كسائر الرّوايات الواردة من موردها في جواز الحلف كاذبا لحفظ المال ولو كان لغير الحالف الغير المقيّدة بالاضطرار إلى الحلف فتأمّل جيّدا قوله وعن دعائم الإسلام عن أبي جعفر الثّاني عليه السّلام إلى آخره ( 2 ) أقول وجه الدّلالة حصر جواز الصّلاة خلف النّاصب مقيّدا بإيقاع الصّلاة في البيت قبله في الخوف على النّفس من الضّرر على تركه المكنّى عنه بالشّهرة بالتّشيّع لأجل الملازمة بينهما ولو غالبا فلا يجوز فيما لا خوف بتركه بتبديل موضوع التّقيّة لو ابتلي بها وبهذا يقيّد إطلاق صدر رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال لا بأس بأن تصلَّي خلف النّاصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فإنّ قراءته يجزيك إذا سمعتها ولكن يعارضها رواية إسحاق بن عمّار في حديث قال قلت لأبي عبد الله ع إنّي أدخل المسجد فأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذّن وأقيم وأكبّر فقال لي فإذا كان ذلك فادخل معهم في الرّكعة واعتدّ بها فإنّها من أفضل ركعاتك قال إسحاق فلمّا سمعت أذان المغرب وأنا على بابي قاعد فقلت للغلام انظر أقيمت الصّلاة فجاءني فقال نعم فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت النّاس قد ركعوا فركعت مع أوّل صفّ أدركت واعتددت بها ثمّ صلَّيت بعد الانصراف أربع ركعات ثمّ انصرفت الحديث فإنّ الظَّاهر أنّ إسحاق بن عمّار كان متمكَّنا من الصّلاة في بيته ثمّ الدّخول بالمسجد والاقتداء بالإمام ولم يكن مضطرّا إليه ومع ذلك كان يدخل فيه ويصلَّي معهم ولا يعتدّ به بل كان يؤذّن لنفسه ويقيم ويكبّر ويقرأ وكان يركع ويسجد معهم فسأل الإمام ع عن أنّه يتّفق أنّي أدخل المسجد حال ركوع الإمام فلا أتمكَّن من إيجاد هذه الأفعال فهل لي أن أدخل معهم في الرّكعة وأعتدّ بها مع فوت القراءة منّي فأجابه ع بالرّخص فيه والاعتداد بتلك الرّكعة مع خلوّها عن القراءة بل جعلها من أفضل ركعات الصّلاة فقد ظهر أنّ خبر الدّعائم لا يصحّ الاستناد إليه في إثبات المطلب مضافا إلى ما في حجيّة هذا الكتاب من الكلام < صفحة فارغة > [ بقي هنا أمور ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأول أن صحة العبادة وإسقاطها للفعل ثانيا تابع لمشروعية الدخول فيها ] < / صفحة فارغة > قوله الَّذي يمكن الاستدلال به على ذلك أخبار منها إلى آخره ( 3 ) أقول ويمكن الاستدلال عليه أيضا بحديث الرّفع بناء على المختار في معناه كما أشرنا إليه وما ذكره على الاستدلال بالرّواية الأولى بقوله إن قلت إلى آخره جاد هنا أيضا إيرادا وجوابا قوله ع التّقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلَّه الله ( 4 ) أقول في إعراب هذه الجملة احتمالان أحدهما أن يكون التّقيّة مبتدأ وفي كلّ شيء إلى آخره متعلَّقا بمحذوف هو خبرها مثل مشروعة أو جائزة أو نحوهما وفقد أحلَّه الله تفريع على جملة المبتدأ والخبر يعني التّقيّة مشروعة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فيترتّب على مشروعيّتها فيه أنّ الله تعالى قد أحلَّه ورفع عنه المنع وعلى هذا يكون ضمير أحلَّه راجعا إلى الشّيء والثّاني أنّ التّقيّة مبتدأ والجارّ متعلَّق بالتقيّة وفقد أحلَّه الله خبر للتّقيّة والاستدلال به على مرام المصنف قدّس سرّه المتوقّف على كون المراد من الشّيء هو الفعل والتّرك مبنيّ على الاحتمال الأوّل إذ عليه يكون قوله فقد أحلَّه الله قرينة على إرادة ذلك بخلافه على الثّاني لعدم ما يكون قرينة على إرادته حينئذ بل الظَّاهر من الشيء بناء عليه هو الأعيان مثل الخمر والميّتة والدّم ولحم الخنزير ونحوها والظَّاهر من ملاحظة تذكير ضمير أحلَّه الله هو الأوّل إذ المناسب على الثّاني تأنيثه لرجوعه حينئذ إلى التّقيّة وقد يذبّ عن ذلك بجواز تذكير الضّمير الرّاجع إلى المؤنّث اللَّفظي فيما إذا كان مصدرا أو اسمه مثل المقام كما في قوله تعالى * ( إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) * وفيه أنّه غير

635

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست