responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 633


من التّمكَّن من إتيانه بالواقع في جزء آخر من الوقت كما هو قول آخر فيها أو ولو لم ييأس منه بل كان له رجاء التّمكَّن منه كما هو قول ثالث فيها وإلَّا فلو تمكَّن منه في جزء من الوقت على القول الأوّل أو يمكن منه في خصوص الجزء الَّذي يوقعه فيه على القول الثّالث لكان مختارا في الإخلال به غير مضطرّ فيه فيكون ذاك الَّذي أخلّ به لأجل التّقيّة جزءا وشرطا لفرض التّمكَّن من إتيانه المعلَّق عليه الجزئيّة والشّرطيّة فلا يكون المأتيّ به الخالي عنه مأمورا به وبعد هذا البيان لا خفاء في وجه اعتبار هذا الشّرط في الثّاني وهو عموم الأوامر المطلقة لحال التّقيّة وكون المأتي به مع الإخلال بشيء ممّا له دخل في العبادة لأجل التّقيّة من أفراد متعلَّق ذلك الأوامر وهو أنّه مع المندوحة والتّمكن من إتيانها بدون الإخلال به بأحد الوجوه الثّلاثة يكون ما أخلّ به باقيا على دخالته فيها في تلك الحال ومعه لا يكون من أفراد المأمور به فلا تعمّه الأوامر المطلقة ثمّ إنّ اعتبار هذين الشّرطين في الثّاني إنّما هو بناء على عدم وجود خبر من عمومات التّقيّة يستفاد منه ارتفاع الجزئيّة والشّرطيّة والمانعيّة بمجرّد التّقيّة مضافا إلى ارتفاع المؤاخذة على مخالفة التّكليف الأوّلي وأمّا بناء على وجوده كما ستعرف الكلام فيه في الأمر الأوّل فيكون هذا من مصاديق القسم الأوّل قوله وهذا الأمران غير معتبرين في الأوّل ( 1 ) أقول بل الأمر الأوّل وهو اختصاص الجزء والشّرط المفروض إخلاله بهما لأجل التّقيّة بحال التّمكَّن معتبر في الأوّل أيضا للزوم التّناقض من الجمع بين عمومها لحال عدم التّمكَّن وبين الإذن في الإخلال بهما وإنّما الفرق بينهما في صرف الكاشف عن ذاك الاختصاص حيث إنّه في الأوّل هو الدّليل الخارجي الدّالّ على الإذن في التّقيّة وفي الثّاني شمول إطلاق الأوامر المتعلَّقة بالعبادة النّافي لاعتبار ما أخلّ به فيها مع قصور دليل اعتباره فيها عن الدّلالة على أزيد من اعتباره فيها في حال الاختيار لو كان لها إطلاق وإلَّا فالأصل قوله قدّس سرّه لا يعتبر فيه شيء منهما ( 2 ) أقول حقّ العبارة أن يقول يدلّ على أنّه لا يعتبر شيء منهما وكيف كان لم يف قدّس سرّه بما وعد بالقياس على دلالة الدّليل الخارجي على عدم اعتبار الشّرط الأوّل في الأوّل وإنّما وفى به بالنّسبة إلى دلالته على عدم اعتبار الشّرط الثّاني فيه بقوله بقي الكلام في اعتبار عدم المندوحة أي في اعتباره في الأوّل مثل الثّاني ولعلَّه لأجل وضوحه لم يف به فتدبّر قوله لأنّ المتبادر للتّقيّة من مذهب إلى آخره ( 3 ) أقول يعني أنّ الأخذ بالمتيقّن إنّما هو لأجل انصراف التّقيّة في الأخبار إلى التّقيّة من مذهب المخالفين لا لدعوى الإهمال والإجمال فيها كي يمنع بأنّ الظَّاهر ورودها مورد البيان قوله لكن في رواية مسعدة بن صدقة الآتية ما يظهر منه عموم الحكم إلى آخره ( 4 ) أقول حيث جعل فيها من يتّقى منه قوم سوء ومن الواضح أنّه بإطلاقه يعمّ غير المخالفين من الكفّار وظلمة الشّيعة إلَّا أنّها لا تجدي في نفي الشّرط المذكور في محلّ البحث وهو وجود الدّليل على الإذن في العبارة على وجه التّقيّة إلَّا بناء على ما يأتي في الأمر الأوّل من دلالتها على ذلك قوله ره بعد ملاحظة عدم اختصاص التّقيّة إلى آخره ( 5 ) أقول الظَّاهر سقوط لفظة ( بها ) من العبارة قبل قوله لما يظهر إلى آخره والمراد عدم اختصاصها بها ولو لأجل الانصراف إذ مع الانصراف لا يكفي العمومات وهو ظاهر ثمّ لا منافاة بين دعوى عدم اختصاص التّقيّة في العمومات بالتّقيّة من مذهب المخالفين وبين ما سبق من أنّ المتبادر من التّقيّة في الأخبار الآمرة بالعبادة على وجه التّقيّة هو التّقيّة عن مذهبهم وذلك لاختلاف الموضوع ولو بالعموم والخصوص المطلق فافهم قوله قدّس سرّه الَّتي جمعها في الوسائل ( 6 ) أقول جمعها في كتاب الأمر بالمعروف قوله قدّس سرّه وكذا لا إشكال في التقيّة عن غير مذهب المخالفين ( 7 ) أقول الظَّاهر أنّه عطف على قوله في التّقيّة عن الكفّار وظلمة الشّيعة يعني وكذا لا يجري الإذن في العبادة على وجه التّقيّة في التّقيّة عن غير مذهب المخالفين بمعنى كونها عن المخالفين لكن لا في مذهبهم كما في مثال المتن وكذا لا يجري أيضا في التّقيّة عن المخالفين في العمل على طبق الموضوع الخارجي إلخ ولو أسقط هنا لفظة لا إشكال وقال وكذا في التّقيّة إلى آخره ( 8 ) لكان أحسن إذ لم ينف الإشكال في عدم الجريان في المعطوف عليه كي يصحّ التّعبير في المعطوف وكذا الإشكال إلى آخره إلَّا أن يقال إنّ نفي الجريان في المعطوف عبارة أخرى عن نفي الإشكال فيه حيث إنّه ظاهر في الجزم به فيصحّ التّعبير المذكور في المعطوف قوله لو فرضنا هنا إطلاقا ( 9 ) أقول يعني لو كان فيما يدلّ على الإذن في إتيان جميع الأعمال العباديّة على وجه التّقيّة إطلاق يعمّ ذلك مع قطع النّظر عن الانصراف ويأتي الكلام في وجود هذا الإطلاق وعدمه في الأمر الأوّل قوله ففي هذا الوجه لا بدّ إلى آخره ( 10 ) أقول يعني في الوجه الأوّل لا بدّ في تعميم من يتّقى منه لغير المخالف وتعميم ما يتّقى فيه للموضوع وعدمه من ملاحظة إلخ < صفحة فارغة > [ بقي الكلام في اعتبار عدم المندوحة ] < / صفحة فارغة > قوله قدّس سرّه بقي الكلام في اعتبار عدم المندوحة الَّذي اعتبرناه في الوجه الثّاني ( 11 ) أقول يعني بقي الكلام في أنّه معتبر في الوجه الأوّل أيضا كما أنّه معتبر في الوجه الثّاني فإنّ الأصحاب قد اختلفوا في اعتباره في مورد التّقيّة على أقوال ثلاثة لأنّهم بين غير معتبر له إلى آخر ما في المتن فعلى هذا يكون تفصيل المحقّق الثّاني على المحكيّ عنه في بعض فوائده تفصيلا بين ذينك القسمين باعتباره عدم المندوحة في الثّاني وعدم اعتباره في الأوّل ويكون مراده من القسم الثّاني ما ذكره المصنف توجيها له بقوله اللَّهمّ إلَّا أن يكون مراده إلى آخره وحينئذ لا يرد عليه بالنّسبة إلى هذا القسم الثّاني إلَّا ما ذكره بقوله لكن ينبغي حينئذ تقييده بغير ما إذا كانت التّقيّة في الأجزاء والشّروط الاختياريّة ولا يخفى أنّ هذا التّفصيل بعينه هو ظاهر المصنف قدّس سرّه ممّا ذكره فيما مرّ في السّابق من اشتراط عدم المندوحة في الثّاني دون الأوّل قوله ره ظاهر قوله في المأذون بالخصوص لا يجب فيه الإعادة وإن تمكَّن إلى آخره ( 12 ) أقول لعلّ وجه ظهوره فيما ذكره أنّه جعل صورة التّمكَّن من إتيانه على غير وجه التّقيّة في جزء آخر من الوقت فردا خفيّا لعدم وجوب الإعادة ولا يكون هذا فردا خفيّا من بين أفراد

633

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست