responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 632


إلى فعله كذلك ومنه يعلم أنّه يرتفع بالحديث اعتبار كون الوقوف بعرفات في تاسع ذي الحجّة والوقوف بالمشعر بين الطَّلوعين من ليلة العاشر منه وشرطيّته في صحّة الحجّ أو جزئيّته له إذا اضطرّ الحاجّ إلى تركه فيه وتقديمه عليه بيوم أو ليلة تقيّة ويصحّ حجّه مع الاضطرار إلى تركه ولا فرق في ذلك بين جميع صور الاضطرار إليه لأجل التّقيّة ولو مع العلم بتعمّدهم في ذلك على إشكال فيه قوله قدّس سرّه لأنّه مقتضى عموم الأدلَّة فتأمّل ( 1 ) أقول يعني لأنّ الإبطال مقتضى عموم اعتبار عدم الأكل والشّرب في الصّوم وعدم التّكتف في الصّلاة لحالتي الاختيار والاضطرار ولعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى المناقشة فيما ذكره من ترتّب آثار البطلان عليها بناء على عدم دلالة حديث الرّفع على رفع جميع الآثار ممّا سيذكره في الأمر الأوّل من دلالة جملة من عمومات التّقيّة على رفع آثار العمل الباطل < صفحة فارغة > [ المقام الثالث في حكم الإعادة والقضاء ] < / صفحة فارغة > قوله فنقول إذا أذن في إتيان واجب موسّع على وجه التّقيّة إلى آخره ( 2 ) أقول هذا من صغريات أنّ إتيان المأمور به بالأمر الاضطراريّ يجزي عن إتيان المأمور به بالأمر الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في الوقت أو خارجه وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى مبحث الإجزاء من الأصول وملخّصه أنّ الإجزاء مبنيّ على أحد أمرين على سبيل منع الخلوّ أحدهما أن يكون مفاد دليل الأمر الاضطراري جعل مصداق آخر للطَّبيعة المأمور بها عند عدم التّمكَّن من مصاديقها الحقيقيّة الاختياريّة مع إطلاق له يدلّ على عدم تقييد فرديّته لها بعدم انقلاب الاضطرار إلى الاختيار في الوقت أو مطلقا ولو في خارجه والآخر أن لا يكون لدليل ما أخلّ به لأجل التّقيّة إطلاق يدلّ على اعتباره فعلا أو تركا مطلقا حتّى في حال الاضطرار والتّفاوت بين الأمرين أنّ عدم وجوب الإتيان بالفرد الاختياري بعد رفع الاضطرار في الأوّل بإطلاق الدّليل الاجتهادي وفي الثّاني بأصالة البراءة لكون الشّكّ فيه في التّكليف والعمدة في الإجزاء من جهة الدّليل اللَّفظي إنّما هو إطلاقه الدّالّ على كون المأمور به الاضطراري فردا للطَّبيعة مطلقا قبال كونه فردا لها ما دام الاضطرار قوله ونحوه ( 3 ) أقول كما عداه من الرّوايات الَّتي ذكرها في الأمر الأوّل فيما بعد للاستدلال بها على الإذن في امتثال أوامر العبادة على وجه التّقيّة قوله أمّا لو لم يأذن إلى آخره ( 4 ) أقول الكلام في هذه الصّورة في تحقّق الصّغرى وهو أنّ المأتي بها على وجه التّقيّة هل هو يصير مأمورا به بالأمر الاضطراري وفردا من الطَّبيعة المأمور بها بمجرّد الأوامر المطلقة المتعلَّقة بالصّلاة مثلا وأنّ التّقيّة لكلّ ضرورة فيما إذا اقتضت التّكتّف فيها مثلا بحيث يأمر بالصّلاة مع التّكتّف أم لا يصير كذلك ومرجع ذلك إلى أنّ الأوامر المتعلَّقة بتلك العبادة الواقع فيها الخلل تقيّة شاملة لحال التّقيّة أيضا كحال عدمها فالأوّل ضرورة أنّ الأمر بالصّلاة في هذه الحال فعلا لا يمكن اجتماعه مع الرّخص بإخلال ما اضطرّ إليه لأجل التّقيّة إلَّا مع رفع اليد عن اعتبار ما أخلّ به في المأمور به كما هو واضح ولازمه كون المأتي به مع ذاك الخلل مأمورا به في حال التّقيّة أو مختصّة بحال عدم التّقيّة فالثّاني وفي الصّورة السّابقة في الكبرى وهو الإجزاء عن المأمور به بالأمر الاختياري بعد إحراز الصّغرى وكون المأتيّ به على وجه التّقيّة مأمورا به عند الاضطرار وأنّه من أفرادها الاضطراريّة للطَّبيعة المأمور بها قوله قدّس سرّه فإن اقتضت مدخليّتها في العبادة إلى آخره ( 5 ) أقول سواء كان لأدلة تلك العبادة إطلاق من حيث اعتبار هذا الأمر الَّذي وقع الإخلال به لأجل التّقيّة أم لا إذ المتّبع إنّما هو تلك الأدلَّة الدّالَّة ولو بإطلاقها على اعتبار ذاك الأمر قوله قدّس سرّه فاللَّازم الحكم بسقوط الأمر ( 6 ) أقول بناء على ما اختاره من عدم دلالة حديث الرّفع على ارتفاع مثل الجزئيّة والشّرطيّة والمانعيّة من الأحكام الوضعيّة وأمّا بناء على ما اخترناه من دلالته عليه فالحكم فيه كما في الشّقّ الثّاني قوله وإن اقتضت مدخليّتها في العبادة بشرط التّمكن منها إلى آخره ( 7 ) أقول وكذلك لو كانت مهملة من هذه الجهة بناء على البراءة في الشّكّ في الأجزاء والشّرائط لأنّ المقام بالقياس إلى عدم التّمكَّن يكون من مصاديق تلك المسألة قوله أم يجب الانتظار ( 8 ) أقول هذا هو الأحوط بل الأقوى إلَّا في التّيمّم فإنّه يجوز فيه البدار لدليل خاصّ يوجب رفع اليد عمّا يقتضي الانتظار قوله بتلك العبادة لحال التّقيّة ( 9 ) أقول الجارّ الأوّل متعلَّق بالأوامر والثّاني بالشّمول قوله فيشترط في الثّاني كون إلى آخره ( 10 ) أقول يعني من الثّاني فرض شمول الأوامر إلخ ووجه اشتراط هذا الشّرط فيه واضح إذ مع كونه من الأجزاء والشّرائط المطلقة حتّى في حال التّقيّة لا يمكن شمولها لحال التّقيّة المرخّص فيها وإلَّا يلزم التّناقض لأنّ قضيّة الشّمول لها حينئذ لزوم إتيان الجزء والشّرط وقضيّة الرّخص في التّقيّة المقتضية لتركهما عدم لزوم ذلك بل عدم جوازه وطريق إثبات هذا الشّرط أمران أحدهما أن يكون لأوامر أصل العبادة إطلاق يعمّ صورة وجود هذا الأمر الَّذي فرض الإخلال به تقيّة وصورة عدمه ولا يكون للدّليل الدّالّ على اعتباره فيها دلالة على اعتباره فيها حتّى في حال التّقيّة أيضا سواء كان له دلالة على عدم اعتباره فيها في تلك الحال أم لا والثّاني أن لا يكون لواحد من دليل أصل العبادة ودليل اعتبار ذاك الشّيء في العبادة إطلاق يعمّ حال التّقيّة والفرق بين الأمرين أنّ نفي اعتباره فيها في حال التّقيّة على الأوّل بالإطلاق وعلى الثّاني بأصالة البراءة قوله وأن لا يكون للمكلَّف مندوحة ( 11 ) أقول هذا الشّرط بمنزلة الكبرى للشّرط الأوّل يعني وأن يكون مضطرّا في الإخلال بذاك الشّرط في حال التّقيّة وغير مختار فيه بحيث يقال إنّ الشّيء الَّذي وقع الإخلال به دخيل في العبادة في حال الاختيار ولا اختيار في الإخلال به في تلك الحال ولا يكون هذا إلَّا بأن لا يتمكَّن من إتيان العمل مع هذا الجزء أو الشّرط في تمام الوقت بأن كان من يتّقى منه غير منفكّ عنه إلى آخر الوقت كما هو أحد الأقوال في أولى الأعذار ولا يمكن منه ولو في خصوص الجزء الَّذي يوقعه فيه بأن كان في مسجدهم أو سوقهم في ذلك الجزء من الوقت ولم يتمكَّن فيه من الخروج إلى مكان خال عنهم ولا من إخراجهم عن ذاك المكان ولكن في خصوص ما إذا يئس

632

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست