responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 631


هو الضّرر الصّعب قبال الضّرر السّهل يعني إذا كان لا يحتمل الضّرر الفعلي الغير السّهل بترك التّقيّة ولو في فعل الحرام وترك الواجب ولكن يحتمل إمّا الضّرر المتأخّر الغير السّهل وإمّا الضّرر الفعلي السّهل قوله والحرام التّقيّة حيث إلى آخره ( 1 ) أقول يعني التّقيّة في فعل الحرام وترك الواجب حيث إلى آخره قوله قدّس سرّه وفي بعض ما ذكره تأمّل ( 2 ) أقول لعلّ مراده من البعض مثاله الثّاني للمستحبّ ومثاله للمكروه ومثاله الأوّل للمحرّم ومثاله للمباح وجه التّأمّل أمّا في الأوّل فهو أنّ مجرّد استحباب ما يتّقى فيه لا يلازم استحباب التّقيّة إذ قد يتّفق أنّه يترتّب على تركها فيه ضرر عظيم يجب دفعه فيجب التّقيّة فيه وأمّا في الثّاني فهو أنّه مع فرض عدم ضرر يترتّب على ترك التّقيّة لا عاجلا ولا آجلا تخرج الموافقة معهم فيه عن موضوع التّقيّة ومجرّد خوف الالتباس على عوام المذهب لا يوجب اندراجه فيه ومن هنا يظهر وجه التّأمّل في مثاله الأوّل للحرام ومثاله للمباح إذ مع الأمن من الضّرر العاجل والآجل في عدم الموافقة مع شخص في فعل الحرام وترك الواجب لا تصدق التّقيّة على الموافقة معه فيه إذ قد أخذ فيها التّحفّظ عن الضّرر والمفروض عدمه وكذلك الموافقة مع العامّة في مباح واقعيّ يرجّحه العامّة ويرونه مستحبّا لا يصدق عليها التّقيّة مع فرض عدم وصول الضّرر عليه بالتّرك قوله ثمّ الواجب فيها يبيح كلّ محظور إلى آخره ( 3 ) أقول لا يختصّ هذا بالواجب بل جميع أقسامها عدا المحرّم منها أيضا كذلك ضرورة عدم إمكان واحد منها مع بقاء المحظور على حظره أيضا فاستحباب التّقيّة بالمداراة مع العامّة كما مثّل له يبيحها إذا كانت محرّمة بدونها وكذلك إباحة التّقيّة بإظهار كلمة الكفر والسّبّ على أمير المؤمنين عليه السّلام تبيح حرمته الثّابتة بدونها قوله والأصل في ذلك أدلَّة نفي الضّرر ( 4 ) أقول قد حقّقنا في محلَّه أنّ أدلَّته أجنبيّة عن الدّلالة على رفع الأحكام الضّرريّة وقلنا إنّ مفادها ليس إلَّا تحريم الإضرار قوله مثل قوله في الخبر إنّ التّقيّة واسعة ليس شيء من التّقيّة إلَّا وصاحبها مأجور ( 5 ) أقول هذه الفقرة ذيل رواية سماعة الآتي نقلها في الأمر الأوّل ولا دلالة لها على أزيد من الاستحباب كما لا يخفى وكيف كان لا إشكال في دلالتها على رفع الحظر عمّا فيه الحظر لولا التّقيّة لما مرّ من عدم إمكان الاستحباب مع البقاء على الحظر قوله قدّس سرّه وجميع هذه الأدلَّة حاكمة على أدلَّة إلى آخره ( 6 ) أقول لا تنافي بين جعله حديث الرفع بالقياس إلى ما اضطرّوا إليه ومثله ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون حاكما على أدلَّة الواجبات والمحرّمات وبين ما ذكره في الأصول من جعل أدلَّتهما حاكمة على الحديث بالقياس إلى ما يعلمون والوجه واضح للمتأمّل قوله كذمّ بعض رؤساء الشّيعة إلى آخره ( 7 ) أقول ذمّه لأجل التّحبّب لا ربط له بالتّقيّة ولو فرض وجود دليل على جوازه أو استحبابه لذلك حيث إنّ التّقيّة بمقتضى ما تقدّم في تعريفها لا بدّ فيها من كون اتّحاد الفعل المخالف للحقّ الموافق لغير أهله لأجل دفع الضّرر لا لأجل التّحبّب وجلب النّفع قوله قدّس سرّه فإنّ هذه الأحكام على خلاف عمومات التّقيّة إلى آخره ( 8 ) أقول هذا الكلام صريح في أنّ مفاد عمومات التّقيّة وجوبها فلا يعمّ المستحبّ والمحرّم والمكروه والمباح من أقسام التّقيّة فيحتاج الحكم بكلّ واحد منها في مورد إلى دليل خاصّ وهو كذلك لرواية الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين وفيها واستعمال التّقيّة في دار التّقيّة واجب الحديث ورواية أنس قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله طاعة السّلطان واجبة ومن ترك طاعة السّلطان فقد ترك طاعة الله ودخل في نهيه إنّ الله عزّ وجلّ يقول * ( لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) * ورواية عبد الله بن الفضل عن أبيه عن موسى بن جعفر ع في حديث طويل قال لولا أنّي ما سمعت في خبر عن جدّي رسول الله ص أنّ طاعة السّلطان واجبة للتّقيّة لما أجبت والرّوايات الدّالَّة على نفي الدّين لمن لا تقيّة له وهي كثيرة وليس بين الرّوايات ما ينافي ذلك إذ لا دلالة في سائر الرّوايات على نفي الوجوب عن التّقيّة بقول مطلق نعم تدلّ على معنى يلائم الوجوب أيضا فتحمل عليه إذ منها ما لا دلالة له على أزيد من الاستحباب مثل ما تضمّن لإثبات الأجر لصاحب التّقيّة كالخبر المتقدّم ذكره وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في قوله تعالى * ( أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ ) * قال بما صبروا على التّقيّة ومثل ما دلّ على كون التّقيّة أقرب إلى الله أو الإمام ع وكونها أقرّ لعينه ع وكون الأعمل به أكرم النّاس عند الله تعالى ومنها ما لا يدلّ إلَّا على صرف المشروعيّة والجواز قبال الحرمة مثل رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال التّقيّة في كلّ ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل ورواية يحيى بن سالم عنه ع قال التّقيّة لكلّ ضرورة وذيل رواية درست بن أبي منصور عن أبي الحسن موسى ع التّقيّة تجوز في شرب الخمر وذيل رواية مسعدة بن صدقة المشتملة على تفسير ما يتّقى فكلّ شيء يعمل المؤمن فيهم لمكان التّقيّة ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدّين فإنّه جائز < صفحة فارغة > [ المقام الثاني في حكمها الوضعي ] < / صفحة فارغة > قوله نعم لو قلنا بدلالة حديث رفع التّسعة على رفع جميع الآثار تمّ ذلك في الجملة ( 9 ) أقول يعني تمّ ارتفاع أحكام تلك الأمور من جهة وقوعها تقيّة من حكم بطلان الصّلاة بالتّكتف وبالسّجدة على ما لا يصحّ السّجود عليه كاللَّباس وحكم بطلان الصّوم بالأكل في نهار رمضان كالأكل بعد سقوط القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقية ولعلّ نظره من قوله في الجملة إلى ما لم تقم فيه دليل خاصّ على عدم الارتفاع يخصّص به الحديث كما في الأكل والشّرب في يوم عيدهم لقوله ع لأن أفطر يوما وأقضي يوما أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي حيث أنّ إثبات القضاء يدلّ على بطلان الصّوم بالإفطار تقيّة فتأمّل قوله لكن الإنصاف ظهور الرّواية في رفع المؤاخذة ( 10 ) أقول بل الإنصاف ظهورها في دفع كلّ حكم إلزاميّ يكون مقتضيا لفعل شيء أو تركه لولا الحديث تكليفيّا كان كالوجوب والحرمة أو وضعيّا كالجزئيّة والشّرطيّة لواجب فعليّ والمانعيّة والقاطعيّة له وقد حقّقنا القول في ذلك في الهداية في شرح الكفاية فبالحديث يرفع الشّرطيّة والجزئيّة عمّا اضطرّ إلى تركه تقيّة والمانعيّة والقاطعيّة عمّا اضطرّ

631

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست