responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 627


والوجه عندي جواز الأوّل أيضا قوله وقد تقدّم في كلامه أنّه لا يجوز إلى آخره ( 1 ) أقول تقدّم ذلك قبل قوله وينبغي التّنبيه على أمور بخمسة أسطر وغرض المصنف قدّس سرّه من نقل هذه العبارة هو الاستشهاد بها على ما ذكره من ظهور عنواناتهم المسألة بالبيع قبل القبض في الاختصاص بالبيع وعدم كونه كناية عن مطلق الاستبدال وجه الشّهادة عطف على الاستبدال على البيع بقوله ولا الاستبدال به وذلك لعدم صحّة هذا العطف على تقدير كونه كناية عن مطلق الاستبدال قوله قدّس سرّه لكن العلَّامة ره قد عبّر في كثير من فروع إلى آخره ( 2 ) أقول هذا شروع في الاستشهاد على احتمال إرادة خلاف الظَّاهر من البيع في العنوان أعني منه مطلق الاستبدال وجه الشّهادة أنّه مع اختصاص الحكم بالبيع لا وجه للعدول عنه إليه قوله من بيع الطَّعام قبل القبض ( 3 ) أقول يعني بيعه ثانيا من بائعه الأوّل وضمير أخباره وجوازه راجع إلى الطَّعام قبل القبض بالمعنى المذكور قوله نعم لو ورث ما اشتري إلى آخره ( 4 ) أقول اشتري بصيغة المفعول وأصدقه وما بعده عطف على ورث وضمير المفعول راجع إلى الموصول وما في ما يقبض نافية والواو للحال وأظنّ أنّه غلط والصّواب ويقبض يعني نعم لو انتقل إلى شخص بالإرث والصّداق وعوض الخلع مال من شخص انتقل إليه بالبيع بأن اشترى شيئا ولم يقبض ومات فانتقل إلى وارثه أو اشترى كذلك ثم أصدقه قبل القبض على امرأة فصار لها أو اشترت زوجة رجل عينا وجعلتها قبل قبضها عوضا عن الخلع جرى الخلاف في جواز بيع المنتقل إليه المال المشترى بأحد الأمور الثّلاثة ذاك المال المنقول إليه وعدم جوازه لصدق بيع ما انتقل إليه بالبيع هذا وفيه ما لا يخفى < صفحة فارغة > [ الثالث هل المراد من البيع المنهي إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض ] < / صفحة فارغة > قوله بل هو المتعيّن في الأخبار المفصّلة بين التّولية وغيرها ( 5 ) أقول قال بعض الأعلام وذلك لظهور أنّ جعل المال المشترى مصداقا لهذا الكلَّي الثّابت في ذمّته بالاستسلاف ليس من بيع التّولية مع تساوي البيعين في مقدار الثّمن ولا بيع مرابحة أو مواضعة مع اختلاف القيمتين بزيادة ونقيصة ثمّ قال والظَّاهر أنّ المراد من الأخبار المفصّلة الأخبار المصرّحة بالجواز في التّولية والمنع في المرابحة لا الأخبار على المنع مطلقا مع الاستثناء إذ استثناء خصوص التّولية المختصّة بما إذا وقع البيع على خصوص ما اشتراه بقيمة مساوية للبيع السّابق لا يمنع من إرادة العموم من المستثنى منه بما يشمل البيع الواقع على نفس المبيع السّابق وأمّا ذكر من جعل المبيع مصداقا للمبيع ببيع آخر متقدّما أو متأخّرا على هذا البيع لأنّ الاستثناء لا يقتضي أزيد من دخول المستثنى تحت المستثنى منه لولا الاستثناء وبيع التّولية داخل في عنوان العامّ الشّامل للقسمين قطعا نعم هذا الاستثناء يمنع من أن يراد من المستثنى خصوص البيع بالمعنى الثّاني وهذا ممّا لم يدّعه أحد قوله لكن في بعض الرّوايات دلالة على الجواز مثل صحيحة يعقوب إلى آخره ( 6 ) أقول نعم لها دلالة عليه من جهة العموم النّاشي من ترك الاستفصال عن كون ما في ذمّة الآمر بالشّراء والاستيفاء ثابتا بالبيع أو القرض أو الإتلاف إلَّا أن أخبار الباب الدّالَّة على عدم جواز ذلك بالفرض إذ المفروض صدق البيع على إيفاء المبيع بالمبيع في بيع آخر أخصّ مطلقا منها فتخصّص بها وتحمل على صورة كون ما في ذمّة الآمر ثابتا بغير البيع إلَّا أن يمنع ذلك ويقال إنّ النّسبة بينهما عموم من وجه وما نحن فيه مورد الاجتماع فيحكم فيه بالجواز إمّا للأدلَّة العامّة بعد تساقطهما لأجل التّعارض وإمّا لتقديم الصّحيحة عليها لكونها أظهر فيه من جهة غلبة وقوعه من بين أسباب ثبوت أحمال من رطب أو تمر في الذّمّة لشخص الَّذي هو مورد الصّحيحة فتأمّل قوله ثمّ إنّ هذا كلَّه إذا كان الطَّعام المشترى شخصيّا ( 7 ) أقول يعني أنّ التّرديد في عموم البيع قبل القبض المنهيّ عنه لتشخيص الكلَّي المبيع في الذّمّة بطعام اشتري من الغير قبل قبضه من ذاك الغير وعدم عمومه له إنّما هو فيما إذا كان الطَّعام المشترى من الغير المشخّص به الكلَّي المبيع في الذّمّة شخصيّا وفردا خارجيّا وأمّا إذا كان الطَّعام المشترى من الغير كليّا بأن وكَّل المديون بالطَّعام سلما دائنه في أن يشتري من شخص طعاما كلَّيّا في ذمّته ويأخذه لنفسه فلا يجري فيه ذاك التّرديد لعدم جريان احتمال عموم المنهيّ عنه لتشخيص المبيع الكلَّي في الذّمّة بذاك الكلَّي المشترى من الغير في الذّمّة وجعله مشخّصا به ضرورة أنّ معنى التّشخيص للكلَّي جعله شخصيّا وجزئيّا خارجيّا غير قابل للصّدق على كثيرين ومن المعلوم أنّه موقوف على قبضه فردا منه بنفسه أو بوكيله وبدون قبض الكلَّي المشترى ثمّ تشخيص الكلَّي المبيع به لا يمكن لبائع الطَّعام مسلما إيفاء ما عليه من الطَّعام إلَّا بإحالة من له عليه ذلك على من للبائع المحيل عليه مثله أو توكيله في أخذ ما للبائع على المديون له بدلا عمّا له على البائع والفرق بين الحوالة والتّوكيل حصول الوفاء بنفس الحوالة في الأوّل وعدمه إلَّا بالأخذ الخارجي بدلا عمّا له في الثّاني ومن هذا البيان يعلم أنّ المراد من الوكالة ليس الوكالة في القبض عن مالك الكلَّي لعدم الإشكال في صحّته وإن عمّمنا المراد من البيع في البيع المنهيّ عنه قبل القبض لمطلق الاستبدال ضرورة عدم دخالة بطلان الاستبدال في صحّة الوكالة في القبض كما صرّح به في آخر التّنبيه وكذا ليس المراد منه الوكالة في الحوالة كي يكون المراد من الحوالة الحوالة بالمباشرة فإنّه مضحكة صرفة قوله فيدخل المسألة فيما ذكره في الشّرائع ( 8 ) أقول المناسب عبارة الشّرائع أن يكون الإيفاء بنحو التّوكيل فتأمّل قوله لمطلق المعاوضة ( 9 ) أقول حتّى المعاوضة الحاصلة بما في المسألة من الوكالة والحوالة قبال المعاوضة الغير الشّاملة لذلك قوله في عبارة المسالك والمبيع المعيّن كذلك ( 10 ) أقول يعني ليس مثل المدفوع المعيّن به الكلَّي في كونه موجبا للرّجوع إلى الذّمّة عند كونه مستحقّا ومعيوبا بل يكون موجبا لبطلان البيع في الأوّل والخيار في الثّاني وقال في المسالك بعد قوله كذلك ما لفظه ونظير ذلك ما حقّقه الأصوليّون من أنّ الأمر بالكلَّي ليس أمرا بشيء من جزئيّاته الخاصّة وإن لا يتحقّق إلَّا بها انتهى قوله وحينئذ فانصباب إلى آخره ( 11 ) أقول يعني وحين إذ لم يكن ما يتعيّن به المبيع الكلَّي نفس المبيع فانصباب العقد على ما قبض من الفرد وكونه حين ما قبض مبيعا غير واضح فالقول بالتّحريم به أي في قول الغريم القائل لغريمه اكتل من غريمي فلان لنفسك عند القائل بالتّحريم في غيره المراد

627

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست