وضمير هي في قوله وهي الكراهة مطلقا إلى آخره راجع إلى الأقوال المراد منها الأربعة فقوله وهي إلى آخره تعداد لهذه الأقوال الأربعة خاصّة وليس هذا القول الخامس مذكورا في هذا التّعداد فتفطَّن ثمّ إنّ قوله بالتّحريم والعدم متعلَّق بكلّ واحد من التّفصيلين وقوله وهو قول الشّيخ في المبسوط مدّعيا عليه الإجماع ( 1 ) من كلام المصنف وضمير هو راجع إلى التّفصيل الثّاني ونظره في ذلك إلى ما ذكره في المبسوط في فصل أحكام بيع ما لم يقبض بقوله إذا ابتاع شيئا وأراد بيعه قبل قبضه فلا يخلو المبيع من أحد أمرين إمّا أن يكون طعاما أو غيره فإن كان طعاما لم يجز بيعه حتّى يقبضه إجماعا وأمّا غير الطَّعام من سائر الأموال فإنّه يجوز بيعه قبل القبض لأنّه لا مانع في الشّرع منه وأمّا إذا قبضه فإنّه يجوز بيعه بلا خلاف انتهى والظَّاهر أنّ قوله وبالكراهة والعدم أي عدم الكراهة غلط وزائد إذ ليس في التّذكرة من هذا التّفصيل عين وأثر سواء كان طرفا التّفصيل الطَّعام وغيره أو مطلق المكيل والموزون وغيرهما فلننقل من عبارة التّذكرة ما يتعلَّق ببيان الأقوال مع ترك ما لم يتعلَّق به قال قدّس سرّه المطلب الثّاني في التّصرّفات مسألة لعلمائنا في بيع ما لم يقبض أقوال أربعة الجواز على كراهيّة مطلقا وبه قال الشّافعي وأحمد في رواية وهو مرويّ عن ابن عبّاس وبه قال محمّد بن الحسن ره لأنّ النّبيّ ص نهى عن أن يباع السّلع حيث يبتاع حتّى يحرزها التّجار إلى رحالهم إلى أن قال والمنع في المكيل والموزون مطلقا والجواز في غيرهما وبه قال أحمد وإسحاق إلى أن قال والمنع في الطَّعام خاصّة وبه قال مالك وأحمد في رواية إلى أن قال ولنا قول خامس المنع من المكيل والموزون خاصّة إلَّا تولية لقول الصّادق عليه السّلام ثمّ ذكر رواية منصور المرويّة في الفقيه ثمّ قال والأقرب عندي الكراهة إلَّا في الطَّعام فالمنع أظهر وإن كان فيه إشكال انتهى ما أهمّنا من نقل عبارته وهي كما ترى خالية من نقل القول بالتّفصيل بين صورة وصورة بالكراهة في إحداهما وعدمها في الأخرى وكيف كان مراده من الإطلاق في قوله في المكيل والموزون مطلقا هو الإطلاق بالنّسبة إلى الطَّعام وغيره من سائر المكيل والموزون وقوله فالمنع أظهر يعني المنع والحرمة في الطَّعام أظهر قوله وهنا سادس اختاره في التحرير وهو التّفصيل إلى آخره ( 2 ) أقول قال في التّحرير في السّادس عشر من أبحاث تسليم المثمن والثّمن يكره بيع ما اشتراه ممّا يكال أو يوزن قبل قبضه ويحرم إن كان طعاما إلَّا تولية ويجوز بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل قبضه إجماعا منّا وإن كان ممّا ينقل ويحوّل انتهى موضع الحاجة ظاهر هذه العبارة هو التّفصيل بتفصيل له أطراف ثلاثة أحدها الكراهة في المكيل والموزون غير الطَّعام وفي التّولية في الطَّعام وثانيها الحرمة في الطَّعام بغير التّولية وثالثها الإباحة في غير المكيل والموزون وعبارة المصنف قدّس سرّه قاصرة عن إفادة هذا التّفصيل إذ ليس فيها تعرّض لثالث أطرافه وهو الإباحة في غير المكيل والموزون وأيضا ليس فيها عدل للتّحريم من مثل قوله والعدم لأنّ الكراهة في العبارة ليست عدلا له وإنّما هو عطف على التّفصيل لا على التّحريم وإلَّا لكان الصّواب أن يقول هكذا بالتّحريم في غيرها والكراهة فيها وأيضا لا يصحّ تفسير الغير وبيانه بالمكيل والموزون بل اللَّازم بيانه بغير التّولية ومن ذلك يعلم أنّ غيرها غلط والصّحيح غيره والضّمير راجع إلى الطَّعام والعبارة الوافية له بأطرافه الثّلاثة أن يقول هو التّفصيل في خصوص الطَّعام بين التّولية وغيرها بالتّحريم يعني في الثّاني وعدم التّحريم يعني في الأوّل وفي غير الطَّعام بين المكيل والموزون وبين غيرهما من سائر الأموال بالكراهة يعني في الأوّل والعدم يعني في الثّاني قوله كما يظهر من الاستدلال في التّذكرة للمانعين بضعف الملك إلى آخره ( 3 ) أقول ظهور الاختصاص بالشّخصي من هذا الاستدلال مبنيّ على اختصاص التّلف الموجب للانفساخ الموجب لضعف الملك بالشّخصي وهو قابل للمنع لإمكان تصويره في الكلَّي بفرض سقوط مصاديقه عن الماليّة بالمرّة كما إذا اشترى من رجل كاغذ نوط له قيمة تومان ثمّ رجع السّلطان عن التزامه بكونه مقام النّقد أو انقرضت سلطنته كما اتّفق في دولة الرّوس فإنّه يسقط بذلك عن الماليّة ويصدق عليه التّلف مثل ما لو كان المبيع نوطا خارجيّا من أفراد هذا النّوط الخاصّ فإنّه يترتّب عليه أحكام التّلف ولو تنزّلنا عن ذلك فلا شبهة في أنّها علَّة اعتباريّة لا يعتدّ بها في رفع اليد عن الإطلاق الشّامل للكلَّي أيضا < صفحة فارغة > [ وينبغي التنبيه على أمور ] < / صفحة فارغة > < صفحة فارغة > [ الأوّل ظاهر جماعة عدم لحوق الثّمن بالمبيع ] < / صفحة فارغة > قوله الأوّل ظاهر جماعة عدم لحوق الثّمن بالمبيع ( 4 ) أقول الكلمة الجامعة في هذه التّنبيهات الثّلاثة أن يقال إنّ الحكم على خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على مورد النّصّ وهو جعل ما انتقل إليه بالبيع مبيعا في بيع آخر فيجوز جعل الثّمن في بيع مبيعا في بيع آخر وكذا يجوز التّصرّف فيما انتقل إليه بغير البيع بكلّ تصرّف حتّى البيع وكذا يجوز التّصرّف في المبيع في البيع الأوّل بكلّ تصرّف غير جعله مبيعا في البيع الثّاني ولا يعمّ ما انتقل في البيع الثّاني ولا يعمّ ما انتقل إليه بعنوان الثّمن أو بغير عنوان البيع كالصّلح والإجارة والإرث والصّداق والخلع ولا يعمّ تشخيص الكلَّي المبيع بيع بهذا المبيع الشّخصي ببيع آخر فيجوز جعله ثمنا في البيع الثّاني وإجارته وإصداقه وجعله عوض الخلع وهكذا وكذا يجوز تشخيص الكلَّي به على إشكال في هذا الأخير < صفحة فارغة > [ الثاني هل البيع كناية عن مطلق الاستبدال ] < / صفحة فارغة > قوله ره في التّذكرة الأقرب عندي إذا إلى آخره ( 5 ) أقول ذكره في سادس شروط صحّة البيع وهو عدم النّهي وذكر قوله لو كان لزيد عند عمرو طعام إلى آخره في خاتمة باب السّلم في الرّابعة من المسائل المتعلَّقة بالقبض قوله وأصرح من الكلّ تصريحه في موضع ثالث إلى آخره ( 6 ) أقول قال قدّس سرّه في خلال مسائل أحكام السّلم تذنيب إذا ضمن المسلم فيه ضامن فصالحه المسلم عنه لم يجز لأنّه بيع المسلم فيه قبل القبض هذا عند الشّافعي وعندنا الصّلح عقد مستقلّ قائم بنفسه ليس بيعا فلا يجب مباراته له في أحكامه قال فإن صالح المسلم المسلم إليه لم يجز إلَّا أن يصالحه على رأس المال بعينه فيكون فسخا للعقد ويصحّ