responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 628


منه ما إذا قال اكتل من طعام معيّن خارجيّ عند فلان اشتريته منه ولم أقبضه بعد غير متّجه لعدم كونه من البيع قبل القبض قوله يرد على الشّهيد ( 1 ) أقول يعني يرد على توجيه الشّهيد الأوّل بالنّسبة إلى تشخيص الكلَّي بالكلَّي المستفاد من قوله في مقام التّفريع على التّوجيه فكأنّه لمّا قال الغريم البائع للطَّعام سلما لغريمه المشتري منه الطعام سلما اكتل من غريمي فلان الَّذي باعني الطَّعام سلما قد جعل الآمر بهذا الأمر السّلم معه أي مع المخاطب المشتري منه سلما وارد على ما في ذمّة غريمه السّلف منه ولما يقبضه بعد انتهى لأنّ هذا قرينة على أنّ المراد من الفرد في مواضع من عبارة التّوجيه قبل التّفريع مطلق ما طبق الكلَّي عليه وعيّن فيه وإن كان كلَّيّا أيضا ولو أطلق عليه التّشخّص فهو بنحو من العناية والتنزيل وحينئذ يرد عليه أنّ تشخيص الكلَّي بالكلَّي ولو بنحو التّنزيل لا يكون إلَّا بالحوالة قوله وهذا لا يسوّغ إلى آخره ( 2 ) أقول يعني تشخيص الكلَّي بالكلَّي بالحوالة لا يسوغ قوله في الفرع المتقدّم عن الدّروس ( 3 ) أقول يعني به ما تقدّم في أواخر التّنبيه الثّاني من قوله لو قال المسلم اشتر بهذه الدّراهم طعاما وأقبضه لنفسك فما في المتن من قوله وهو ما إذا أمره بقبض الطَّعام إلى آخره فهو نقل بالمعنى يعني إذا أمر بائع الطَّعام بالسّلم المشتري منه كذلك بشراء طعام معيّن بدراهم البائع للبائع ثمّ قبضه ذاك الطَّعام المشترى للبائع لنفس المأمور المشتري فقوله للمشتري متعلَّق بالقبض لا باشتراه وأمّا متعلَّقه وهو قوله للبائع محذوف قوله يكفي فيه ( 4 ) أقول يعني يكفي في تشخيص الكلَّي المبيع في الكلَّي المشترى بصيغة المفعول إذن البائع للكلَّي سلما المشتري منه ذلك سلما في أن يقبض ذاك المشتري بعض أفراد الكلَّي المشترى بصيغة المفعول ممّن باعه من ذاك البائع الَّذي أذن في القبض ضمير منه راجع إلى الكلَّي المشترى قوله وكيف كان فالأظهر في وجه إدخال هذه المسألة في محلّ الخلاف تعميم مورد الخلاف ( 5 ) أقول لا ما ذكره الشّهيد في بعض تحقيقاته والفرق بين الوجهين بالمعاكسة فإنّ الشّهيد قدّس سرّه قد أبقى البيع في الكبرى وهو أنّ البيع قبل القبض منهيّ عنه على ظاهره من المعاوضة الخاصّة قبال سائر المعاوضات وتصرّف في طرف الصّغرى حيث أتعب نفسه الزّكيّة في أن جعل الكلَّي المعيّن به الكلي المبيع سلما مبيعا سلما وموردا لبيع السّلم وعكس المصنف قدّس سرّه حيث إنّه أبقى الصّغرى على حاله من عدم صدق المبيع بالسّلم على الكلَّي المعيّن به الكلَّي المبيع سلما وتصرّف في الكبرى وجعل البيع كناية عن مطلق الاستبدال الشّامل للحوالة ونحوها قوله ولا ريب أنّه مملوك له إلى آخره ( 6 ) أقول ضمير أنّه راجع إلى الموصول في قوله على ما في ذمّة السّلف منه وضمير له راجع إلى الغريم الآمر بالاكتيال في قوله فكأنّه لمّا قال الغريم اكتل إلى آخره قوله فيتحقّق الشّرطان ( 7 ) أقول يعني الشّرطين في البيع قبل القبض أحدهما كون المال منتقلا إلى البائع بخصوص البيع أشار إلى تحقّق هذا الشّرط بقوله ولا ريب أنّه مملوك له بالبيع وثانيهما كون ذاك المال منتقلا منه إلى الغير بالبيع أيضا وإلى تحقّق هذا الشّرط أشار بقوله فإذا جعل أي ما في ذمة غريمه المسلف منه موردا للسّلم الَّذي هو بيع بواسطة تعيينه فيه وتطبيقه عليه إلى آخره الَّذي هو محصّل ما حقّقه في جعل ما في ذمّة غريمه المسلف منه منتقلا إلى المحتال ببيع السّلم من أنّ المنطبق عليه المبيع بعقد بيع السّلم بواسطة الأمر بالاكتيال من المديون به للأمر مبيع حقيقة قوله وفيه أنّه لا دلالة لها على محلّ الكلام ( 8 ) أقول لعلّ نظر صاحب الحدائق قدّس سرّه في وجه دلالتها عليه إلى ترك الاستفصال في الجواب بين المسلم وغيره وعليه لا وقع لهذا الإيراد نعم يرد عليه أنّه معارض بما دلّ على النّهي عن بيع ما اشتراه سلما قبل قبضه بالإطلاق والتّقييد فيجمع بينهما إمّا بالحمل على التّقييد أو بحمل النّهي في المقيّد على الكراهة قوله لأنّ الكلام فيما إذا كان المالان سلمين ( 9 ) أقول يعني ثابتين في الذّمّة بسبب البيع مطلقا وإن كان حالا ولم يكن سلما ولعلّ التّعبير بالسّلم لكونه المناسب في المسألة وهو كما ترى وبالجملة لا خصوصيّة للسّلم وإنّما المدار هو كون الكلَّي لشخص في عهدة آخر بالبيع لا بسبب آخر قوله ولذا قال في جامع المقاصد إلى آخره ( 10 ) أقول يعني لأجل اختصاص محلّ الكلام بصورة المالين معا مسلما قال في جامع المقاصد إلى آخره قوله وإلى هذا ينظر بقوله إلى آخره ( 11 ) أقول يعني إلى ظهور الحوالة في كون المحيل مملَّكا ماله في ذمّة غريمه إلى آخره قوله في نقل عبارة القواعد والتحرير صحّ ( 12 ) أقول إذ مع كون المحال قرضا لا بيعا سلما خرج الفرض عن مسألة النّهي عن البيع قبل القبض لاشتراطه بشرط منتف في الفرض وهو كون المبيع منتقلا إلى النّاقل وعن النّاقل بالبيع لانتقال المحال به إلى النّاقل هنا بالقرض قوله ولا وجه لاعتراض جامع المقاصد بأنّه لا وجه لتخصيص إلى آخره ( 13 ) أقول هذا نقل لعبارة جامع المقاصد بالمعنى فإنّ عبارته هكذا أمّا إذا كان المالان قرضا صحّ فلا بحث وأمّا إذا كان المحال به قرضا فلأنّ بيع ما لم يقبض بناء على التّحريم غير متحقق وكان الأولى أن يقول أحدهما سواء المحال به أو المحال عليه لأنّه إذا كان أحدهما قرضا لم يتعيّن كون الآخر هو المبيع وليس له أن يقول إنّ المحال به إلى قوله ضعيف كما في المتن ثمّ قال بلا فصل فالأولى ما ذكرنا وقد لحظه في الدّروس فعبّر بأحدهما انتهى كلامه رفع مقامه أقول يعني بما ذكرنا ما ذكره قبل ذلك بقوله الأولى أن يقول أحدهما سواء إلى آخره والضّمير المنصوب في لحظه راجع إلى الموصول فيما ذكرناه بلحاظ ما علَّل به الأولويّة من قوله لأنّه إذا كان أحدهما قرضا إلى آخره وإلى قوله وقد لحظه في الدّروس فعبّر بأحدهما ينظر المصنف قدّس سرّه في قوله واستحسان تعبير الدّروس بلفظ أحدهما المعطوف على الاعتراض أو التّخصيص وعبارة الدّروس هكذا ولو كان أحد المالين قرضا صحّ والتّعبير في جامع المقاصد في حكاية عبارة الدّروس بأحدهما إنّما هو لوجود المرجع أعني القابض في عبارة جامع المقاصد قبل ذلك قوله أو يقول له اكتل لنفسك كما في عبارتي المبسوط والشرائع ( 14 ) أقول الَّذي قلنا التّعبير بهذه العبارة يناسبه التّعبير

628

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست