بأخذه ولازمها اختصاص الحرمة بالمرابحة وجه عدم المعارضة أنّ الظَّاهر أنّ الشرطيّة الأولى فيها سيقت لبيان تحقّق الموضوع المسؤول عنه في قوله أيحلّ أن يولَّي منه قبل أن يقبضه فكأنّه أعاد ما في السّؤال وقال إذا ولى منه فلا بأس فحينئذ يكون المدار على الشّرطيّة الثّانية فيحصل الوفق بين هذه وبينهما والظَّاهر هو الوجه الأوّل فلا يجوز فيما عدا التّولية أمّا في المرابحة فلتطابق الأخبار على المنع فيها وأمّا في المواضعة فلرواية أبي بصير الآتي نقلها في المتن فلا بأس أن يولَّيه كما اشتراه إذا لم يربح به أو يضع حيث قيّد عدم البأس فيها بعدم الوضع كما قيّده بعدم الرّبح فيدلّ على أنّ البأس المراد منه الحرمة في الباب بقرينة الأخبار الظَّاهرة في الحرمة ثابت في المواضعة مثل المرابحة وأمّا في المساومة فنقول بالمنع فيها تقديما لروايتي منصور وابن وهب على روايتي الحلبي وعليّ بن جعفر لقوّتهما عليهما فتدبّر جيّدا قوله مع أنّ استثناء التّولية يوجب نفي الكراهة مع أنّ الظَّاهر إلى آخره ( 1 ) أقول الظَّاهر أنّ قوله تتمّة للسّابق وليس إيرادا على حدة فكأنّه قال والحال أنّ الظَّاهر إلى آخره وحاصل هذه الإضافة إبطال الحمل على الكراهة باستلزامه ما لا يلتزمون به من عدم الكراهة في التّولية أصلا حيث إنّ النّهي عن البيع إذا أريد منه الكراهة يكون استثناء التّولية ظاهرا في عدم الكراهة والحال أنّهم لا يلتزمون بعدم كراهتها بل يقولون بكراهتها أيضا وإن كانت أخفّ كما يظهر من بعضهم فحينئذ يكون قولهم بالكراهة فيها بناء على حمل النّهي على الكراهة قولا بها مع ظهور الدّليل في خلافها فلا مناص لهم من إبقاء النّهي على ظاهره كي لا يكون الاستثناء ظاهرا في عدم الكراهة فيلزم ما ذكر من المحذور وفيه أوّلا أنّ هذا جدل لا يصحّ الاستناد إليه في مقام الإفتاء وثانيا أنّ هذا وارد عليهم على كلّ حال غاية الأمر على تقدير الحمل على الكراهة يرد عليهم أنّ القول بالكراهة في التّولية قول بما دلّ الدّليل على خلافها وهو ظهور الاستثناء في نفي الكراهة وعلى تقدير الحمل على الحرمة يرد عليهم أنّ القول بها قول بما لم يقم دليل عليه لأنّ الاستثناء من الحرمة لا دلالة له على الكراهة في المستثنى ومن ذلك يعلم ما فيما ناقش على استيناس المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه للجمع بالحمل على الكراهة بخبر أبي بصير ووجه العلم واضح نعم يناقش فيه بأنّه مبنيّ على ظهور لا يعجبني في الكراهة المصطلحة وهو ممنوع بل هو ظاهر في مطلق عدم الرّجحان فيعمّ الحرمة أيضا وإنّما يحمل على الكراهة لأنّها القدر المتيقّن من مراتب عدم الرّجحان ولذا لا يعارض دليل الحرمة لو كان قوله قدّس سرّه لكن لا يبعد إرادة الثّمرة على الشّجرة إلى آخره ( 2 ) أقول يمكن أن يكون نظره في ذلك إلى أنّ إطلاق الثّمرة لا يكون إلَّا حال كونها على الشّجرة وفيه تأمّل ويمكن أن يكون نظره إلى تقييد إطلاقهما الشّامل لصورتي كونها عليها وعلى الأرض بالصّورة الأولى لأجل الأخبار النّاهية عن بيع المكيل والموزون قبل القبض وفيه أنّ النّسبة بينهما عموم من وجه لاختصاصهما بالثّمرة وعمومهما لحالتي كونها مكيلة وعدمها بعكس تلك الأخبار الناهية فالأولى في ردّ الاستيناس بهما أن يقال إنّهما في موردهما معارضتان بموثّقة سماعة قال سألته عن الرّجل يبيع الطَّعام أو الثّمرة وقد اشتراهما ولم يقبضهما قال لا حتّى يقبضهما الحديث قوله ونسبه في موضع آخر إلى آخره ( 3 ) أقول ونسبه في هذا الموضع إلى الشّيخ قدّس سرّه قوله وصريح الشّيخ في المبسوط اختيار هذا القول ( 4 ) أقول لكن صريحه في فصل أحكام بيع ما لم يقبض اختيار التّفصيل بين الطَّعام وغيره بالتّحريم والعدم مدّعيا عليه الإجماع كما سننقل عبارته قوله وقد جعل العلَّامة بيع غير المقبوض على بائعه مسألة أخرى إلى آخره ( 5 ) أقول قال قدّس سرّه مسألة وهل يصحّ بيعه من بائعه أمّا المجوّزون فإنّهم جزموا بالجواز واختلف المانعون فبعضهم منع وهو أصحّ وجهي الشّافعي كبيعه من غيره وبعضهم جوّز وهو الثّاني كبيع المغصوب من الغاصب انتهى موضع الحاجة ذكر هذه المسألة بعد أن ذكر مسألتنا هذه أعني مسألة بيع غير المقبوض من غير بائعه قبل ذلك بما يقرب من صفحة قال قدّس سرّه مسألة لعلمائنا في بيع ما لم يقبض أقوال أربعة وساق الكلام إلى آخر المسألة ثمّ ذكر فروعا تسعة ثمّ ذكر مسألة ثمّ ذكر تلك المسألة الأخرى فمراد المصنف قدّس سرّه من المسألة الأولى في العبارة مسألتنا وهي بيع غير المقبوض من غير بائعه وكلمة هنا في العبارة إشارة إلى مسألة بيعه من بائعه قوله مع إجماع المبسوط إلى آخره ( 6 ) أقول قال في المبسوط في فصل حكم بيع ما لم يقبض إذا حلّ عليه الطَّعام بعقد السّلم فدفع إلى المسلم دراهم نظر فإن قال خذها بدل الطَّعام لم يجز لأنّ بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض سواء باعه من المسلم إليه أو الأجنبيّ إجماعا انتهى قوله ره قال في باب السّلم إذا أسلف في شيء فلا يجوز أن يشرك فيه غيره ولا أن يولَّيه ( 7 ) أقول قال بين هذا وبين قوله لأنّ النّبي ص إلى آخره ما لفظه فالشّركة أن يقول له رجل شاركني في النّصف بنصف الثّمن والتّولية أن يقول ولَّني جميعه بجميع الثّمن أو ولَّني نصفه بنصف الثّمن والغرض من نقل هذه العبارة بيان المراد من الشّركة ثمّ إنّ قال في قوله وقال من أسلف في شيء إلى آخر ما في المتن عطف على نهى لا على قال الأوّل فقوله من أسلف إلى آخره قول النّبي ص لا الشّيخ ره قوله إلى أن قال ( 8 ) أقول العبارة المتروك نقلها هذا إذا كان قبل القبض فإن قبضه صحّت الشّركة فيه والتّولية قوله ره وبيوع الأعيان مثل ذلك ( 9 ) أقول أي مثل الكلَّي المبيع سلما قوله فإنّ التّفصيل حكاه في التّذكرة ( 10 ) أقول الألف واللَّام للعهد الذّكري يعني أنّ التّفصيل بين التّولية وغيرها بالجواز فيها والتّحريم في غيرها كما هو قضيّة الأخبار المتقدّمة حكاه في التذكرة قولا خامسا في المسألة لأقوال علمائنا والمراد من أقوال العلماء هي الأقوال الأربعة عدا هذا الخامس