responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 623


قبل القبض لعدم الدّليل عليه في مقابل أصالة اللَّزوم لعدم الحجّية في إجماعهم عليه فضلا عن عدم الخلاف فيه مع استنادهم فيه إلى حديث نفي الضّرر ولعدم دلالة الحديث على ثبوت الخيار أصلا في مورد من الموارد كما مرّ غير مرّة وعلى تقدير التّنزّل فإنّما يدلّ على الخيار فيما إذا كان الضّرر في نفس المعاملة ولا يعمّ ما إذا كان طارئا عليها كما في المقام حيث عرض العيب بعد البيع وإلَّا لجاز الرّد فيما إذا حدث العيب بعد القبض وعلى تقدير التّنزل وتسليم شموله للضّرر الطَّاري أيضا فهو مختصّ بما إذا لم يلزم من نفيه ضرر على شخص آخر وإلَّا كما في المقام حيث إنّه يلزم من ردّ المعيب إلى البائع ضرر على البائع فلا ينفى به فيبقى المعاملة على اللَّزوم بمقتضى أدلَّته فالتّحقيق في المسألة لزوم المعاملة ردّا وأرشا فتدبّر جيّدا < صفحة فارغة > [ مسألة الأقوى حرمة بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه إلا تولية ] < / صفحة فارغة > قوله الأقوى من حيث الجمع بين الرّوايات حرمة إلى آخره ( 1 ) أقول الرّوايات الَّتي ذكرها في الباب على طوائف ثلاث إذ منها ما لا ظهور فيه في حدّ نفسه في الحرمة والجواز وإنّما يحمل على الجواز في ضمن الكراهة من باب الأخذ بالقدر المتيقّن من مفاده وهذا على قسمين قسم تضمّن نفي الصّلاح عن ذاك البيع الَّذي هو محلّ البحث وذلك مثل صحيح الحلبي الأوّل في الكافي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال في الرّجل يبتاع الطَّعام ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله قال لا يصلح له ذلك في نسخة خطيّة مصحّحة أن يكال بدل أن يكتاله وصحيحة الثّالث في الرّجل يبتاع الطَّعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح وإن كان تولية فلا بأس ومصحّحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام عن الرّجل يشتري الطَّعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح وإن كان تولية فلا بأس وقسم آخر تضمّن إثبات البأس فيه مثل صحيح الحلبي الثّاني المرويّ في الفقيه قال سألت أبا عبد الله ع عن قوم اشتروا بزّا فاشتركوا جميعا ولم يقتسموا أيصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه قال لا بأس به وقال ع لأنّ هذا ليس بمنزلة الطَّعام لأنّ الطعام يكال بناء على كون المراد من القبض فيه القبض من البائع لا القبض من الشّركاء كي يكون له مساس بالمسألة ولعلَّه الظَّاهر إذ لم يلتزم أحد بثبوت البأس في بيع أحد الشّريكين حصّته قبل قبضه من شريكه بعد قبضه من البائع ولو بتوكيل شريكه فتأمّل وموضع الدّلالة على ثبوت البأس في بيع المكيل قبل القبض من البائع عموم التّعليل في الذّيل والبزّ بالباء والزّاء الثّوب ومنه البزّاز وقوله ويأخذ ربحه ( 2 ) منصوب بأن المقدّرة عطف على البيع وصحيحة منصور بن حازم في الفقيه قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يشتري مبيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وزن فإن هو قبضه كان أبرأ لنفسه بناء على أن يكون المقصود من قوله ع ما لم يكن إلى آخره ما دام لم يكن فيه كيل أو وزن فإنّه يدلّ على ثبوت البأس فيما إذا كان فيه كيل أو وزن ولكن يمكن الخدشة فيه باحتمال كون ما موصولة والتّقدير فيما لم يكن فيه كيل أو وزن فيكون المعنى أنّه لا بأس به في مفروض السّؤال وعليه لا دلالة له على ثبوت البأس في المكيل إلَّا بمفهوم اللَّقب ولا حجيّة فيه ومفهوم رواية خالد بن الحجّاج الكرخي قال قلت لأبي عبد الله ع أشتري الطَّعام إلى أجل مسمّى فيطلبه التّجار منّي بعد ما اشتريت قبل أن أقبضه قال لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت إليه والمراد من الأجل تأجيل الثّمن إذ المتعارف في تأجيل المثمن هو التّعبير بمثل السّلف والسّلم وقوله كما اشتريت إليه يحتمل أن يرجع الضّمير إلى الأجل الَّذي اشترى إليه فيدلّ على اعتبار المساواة في الأجل من حيث المقدار ويحتمل إرجاعه إلى مطلق الأجل فلا يدلّ عليها ولعلّ الأوّل أمتن وأمّا ما ذكره المصنّف ره من أنّه إشارة إلى كون البيع بنحو التّولية والمساواة في الثّمن أيضا فيأباه وجود كلمة إليه بعد قوله كما اشتريت نعم لو خلت الرّواية عنها لأمكن ذلك على ريب فيه أيضا بعد ملاحظة وقوع هذه الجملة بعد قوله أن تبيع إلى أجل إذ الظَّاهر أنّ مفادها عين مفاد ذاك إلَّا أن يقال إنّ المراد هو التّساوي من جميع الجهات وإنّما تعرّض لبيان التّساوي من خصوص جهة الأجل لكونه مورد توهّم اعتبار التّساوي فيه فتأمّل وكيف كان فيدلّ بمفهوم القيد على ثبوت البأس في غير مورده ومنه البيع مرابحة بدون الأجل والوجه في عدم ظهور هذه الطَّائفة في الحرمة والجواز أنّ عدم الصّلاح وثبوت البأس بمفهومهما لا يأبيان عن الاجتماع مع الحرمة والجواز في ضمن الكراهة لأنّ كلّ واحد منهما مرتبة من مراتب مفهومها ولذا لا تعارض بينهما وبين ماله أدنى ظهور في الحرمة أو ظهور في مطلق الجواز قبال الحرمة فلا يحسن عدّ هذه الطَّائفة من أدلَّة الحرمة كما في المتن ومنها ما هو ظاهر في الحرمة مثل صحيحة منصور بن حازم المرويّة في الفقيه إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلَّا تولية وإن لم يكن فيه كيل فبعه ورواية معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرّجل يبيع البيع قبل أن يقبضه قال ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتّى يكيله أو يزنه إلَّا أن يولَّيه بالَّذي قام عليه قوله كيل أو وزن ( 3 ) كلاهما بصيغة المجهول خبر كان واسمه ضمير راجع إلى البيع المراد منه المبيع والظَّاهر في إرجاع الضّمير إليه لحاظ تقيّده بما قبل القبض فكأنّه قال ما لم يكن المبيع الغير المقبوض كيل أو وزن إلى آخره وضمير قام أيضا راجع إلى البيع وضمير عليه راجع إلى الَّذي وأمّا ضمير مفعول يوليّه فالظَّاهر رجوعه إلى البيع وكيف كان فبعد هذا البيان شمول الَّذي قام عليه لما عدا الثّمن مثل ما صرفه في شرائه من أجرة الوكيل ونحوها غير معلوم نعم لو كان ضمير عليه راجعا إلى الرّجل لعمّه إلَّا أنّ الموصول حينئذ ليس في صلته ما يعود إليه ولعلَّه لأجل هذا فسّره في الوافي بالثّمن فتفطَّن وخبر حزام المرويّ عن مجالس الطَّوسي قال ابتعت طعاما من طعام الصّدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النّبيّ ص فقال لا تبعه حتّى تقبضه بيان

623

نام کتاب : هداية الطالب إلى أسرار المكاسب نویسنده : الحاج ميرزا فتاح الشهيدي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست